قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالغاء قرار العزل لأحد المقدمين التابعين لوزارة الداخلية باعتباره "موظفا عموميا"، يخضع لمقتضيات ظهير 1958، المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غذا الثلاثاء، أن الإدارة التي قامت بعزل المقدم عن عمله بشكل ارتجالي وبدون تخويله أي ضمانة من الضمانات المنصوص عليها قانونيا، لتبيان أوجه دفاعه، وفق ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 67 للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وذكرت نفس اليومية، أن المحكمة اعتبرت أن الإدارة ممثلة في العامل السابق لمقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، لم تحترم حق الدفاع الذي خوله القانون لكل العاملين في الإدارة.