بعد أيام قليلة من الحرب الكلامية الدائرة بين مصطفى الرميد والنقابات حول شرعية الاقتطاع من الأجور، أصدرت وزارة العدل والحريات مذكرة حول الاقتطاع من أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية المضربين عن العمل، مقدمة فيها ما وصفته بالأسس القانونية المسوغة لهذا القرار. وجاء في هذه المذكرة أن «اللجوء إلى الإضراب هو حق من الحقوق التي كفلها الدستور، حيث نص في الفصل 29 منه (الفقرة الثانية) على أن «حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته»، وذلك انسجاما مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي نص في مادته (8) على تعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن «تكفل جملة من الحقوق، بما فيها الحق في الإضراب، على أن يمارس طبقا لقوانين الدولة المعنية»». واستدركت المذكرة: «إذا كان هذا الإقرار الدستوري قد ضمن ممارسة هذا الحق، فإن هذه الممارسة يجب أن تراعي ضرورة احترام جملة من الحقوق والمبادئ التي نص عليها الدستور، بصفة صريحة، في فصول أخرى منه، من أهمها تقيد جميع المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، عند ممارستهم للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، بما يفرضه ذلك من تلازم بين ممارسة الحق وأداء الواجب. وأوضحت المذكرة أن المشرع نص، بكيفية صريحة، على أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص من الإدارة هو تغيب غير مشروع يستوجب الاقتطاع من الأجر، وذلك بموجب القانون الصادر بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. واستند الرميد في تسويغه لقرار الاقتطاع من الأجور إلى قرارات القضاء الإداري قائلا: «انطلاقا من جملة من الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم الإدارية بالمملكة، يستنتج أن القضاء المغربي يعتبر أن الإضراب ليس حقا مطلقا، بل يخضع، كغيره من الحقوق، لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم، وتحفظ السير العادي للمرفق العام، مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية.