الإضراب حق دستوري شريطة احترام استمرارية المرفق العام وسط استمرار حالة التوتر داخل قطاع العدل، والذي تحول إلى حرب بلاغات بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد؛ والنقابة الديمقراطية للعدل التي تقود حركة إضرابات متتالية داخل المحاكم المغربية، عممت الوزارة المذكرة التي اعتمدتها الحكومة لاتخاذ قرار اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين سواء تعلق الأمر بموظفي الدولة أو الجماعات الترابية. فإذا كانت النقابات تتشبث بحق ممارسة الإضراب لثني الحكومة عن تنفيذ قرار الاقتطاع، فإن الحكومة، وبالأخص وزارة العدل التي اتخذت هذا الإجراء وأعلنت عدم التراجع عن تنفيذه، تعتبر أن الإضراب ممارسة يكفلها الدستور شريطة احترام المبادئ الدستورية الأخرى التي يأتي على رأسها استمرارية المرفق العام وعدم المساس بحقوق المواطنات والمواطنين. ومن خلال هذه المذكرة التي تتمحور حول الأسس القانونية لإجراء الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، والتي اعتمد في صياغتها على ما تضمنته مقتضيات الدستور في الجانب المتعلق بحق الإضراب، وكذا التقييدات التي تشمل ممارسته، فضلا عن المرجعية الدولية المتمثلة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووثائق لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى بعض التجارب المقارنة في هذا الشأن، اعتبرت وزارة العدل والحريات أن عدم القيام بالعمل بصورة فعلية، يستوجب الاقتطاع من الأجر عن مدة التغيب بكيفية إرادية. كما أكدت، بناء على ذلك، أن الاقتطاع من الأجر لا يشكل خرقا لمبادئ الحريات النقابية وذلك وفقا للقرار رقم 588 الصادر عن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية في الموضوع. وفيما يتعلق بالحيثيات الدستورية التي تم اعتمادها في نص المذكرة، فهي تنبني على حق ممارسة الإضراب لكن شرط احترام أو عدم الإخلال بثلاث مبادئ أساسية تهم التقيد بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة عند ممارسة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، بما يفرضه ذلك من تلازم بين ممارسة الحق وأداء الواجب المنصوص عليه في الفصل 37 من الوثيقة الدستورية، ومبدأ استمرارية الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، ثم مبدأ المصلحة العامة. في حين أن المرجعية الدولية التي تم التأسيس عليها في صياغة تلك المذكرة، تتمحور بالأساس حول القرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تعتبر من جهة أن ممارسة الإضراب حق لكن يجب أن تكون غايته هي الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وبذلك يستثني هذا المبدأ الإضرابات التي تكتسي طابعا سياسيا صرفا، ومن جهة ثانية تجيز للدولة حظر هذا الحق (الإضراب) في حالة الموظفين الحكوميين الذين يمارسون السلطة باسم الدولة، وفي القطاعات التي تقدم خدمات أساسية. وأظهرت المذكرة تباين تعامل الدول على مستوى تقنين الإضراب وشروط ممارسته، مبرزة بذلك ثلاث مستويات فيما يخص التجارب المقارنة، إذ أن عددا من الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والذي مافتئت النقابات المغربية تطالب الحكومة بالمصادقة عليه، لا تعترف بحق الإضراب في الوظيفة العمومية، في حين أن دولا أخرى قامت بفرض قيود على هذا الحق بكيفية تجعل ممارسته شبه مستحيلة، بينما ثمة دول نصت على منع ممارسته بشكل صريح في قطاعات محددة أو فرضت اللجوء الإلزامي إلى التحكيم في حالة إعلان الإضرار. يشار إلى أن قرار الاقتطاع من رواتب كتاب الضبط المضربين عن العمل والذي أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن اتخاذه وعدم التراجع عن تنفيذه، حظي بدعم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس الماضي. وأبرزت الحكومة في هذا الصدد أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين ملزم وغير قابل للتراجع، وسيمس مختلف القطاعات التي يلجأ موظفوها للإضراب في إشارة إلى وزارة الداخلية والصحة.