قال محمد بنقدورد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب ، في تصريح ل»لمساء» إن التخفيضات أسلوب تسويقيّ، يستفيد منه التاجر والمستهلك، خاصة إذا تمت مراعاة شروط الجودة والصحة وحقوق المستهلك عامة. وتعد التخفيضات التي تقدمها بعض المحلات التجارية وسيلة للفت انتباه المستهلك وجذبه إلى اقتناء السلع، لكنْ، يستدرك بنقدور، أن «ما يشوب هذه التظاهرة الاقتصادية في المغرب هو غياب قانون منظم لها، حيث يصعب علينا ضبط أرباب المحلات التجارية، الذين يبحثون عن الربح السريع في غياب قانون يمنحنا صلاحية المراقبة، وبالتالي حماية المستهلك، ما يجعل دورنا كجمعيات لحماية المستهلكين، منحصرا في التوعية والتحسيس عبر وسائل الإعلام». وتبقى الممارسات التجارية بين البائع والمستهلك في المغرب في إطار عملية البيع بالتخفيض متأخرة كثيرا، إذا ما قورنت بما هو معمول به في بلدان أجنبية أخر، كفرنسا على سبيل المثال، إذ التخفيضات هناك خاضعة لقانون يحدد فترة انطلاقها وتوقفها ومدة استمرارها في كل فترة.. فلا يسمح بإطلاق التخفيضات إلا في فترتين خلال السنة الواحدة، وهما الفترتان الصيفية والشتوية، على ألا تستغرق كل فترة أكثر من 6 أسابيع، كأقصى حد، و12 أسبوعا في السنة. وينصّ القانون على إشهار الأسعار بوضوح وتبيان الفارق بينها وبين الأسعار المرجعية، على أن تكون فترة التخفيضات هي الفترة الوحيدة المسموح خلالها بالبيع بالخسارة، دون أن تعفيّ هذه التخفيضات أصحاب المحلات من الحفاظ على نفس ضمانات الجودة. وفي حال ثبوت عيب أخفاه البائع عمدا، يُلزَم الأخير باستبدال المنتوج أو بتعويض المشتري عن ثمنه.. بينما في المغرب، وباستثناء التخفيضات الموسمية التي تعرفها المساحات الكبرى في المناسبات والأعياد، مثل عيد الأضحى وشهر رمضان ورأس السنة والعطلة الصيفية، فإننا نلاحظ -والكلام لبنقدور دائما- أن «بعض المحلات التجارية تعلن على امتداد السنة عن تخفيضات بشكل عشوائيّ ولا يرتبط بأي موسم ولا بأي إطار قانوني أو تنظيمي، ما يجعلنا -كجمعيات لحماية المستهلك المغربي- نطالب بتسريع تفعيل القانون المنظم 08- 31 والذي ما تزال مراسيمه التطبيقية لدى الأمانة العامة، مع العلم أن القانون دخل حيز التطبيق منذ شهر أكتوبر 2011، وقطع الطريق على المتحايلين من التجار الذين نعجز عن محاسبتهم وضبط سلوكاتهم التي فيها خرق صارخ للقانون، الذي يلزم المورّد بالإشارة إلى المنتجات أو السلع التي يشملها التخفيض وإلى السعر الجديد المطبق وإلى السعر القديم الواجب التشطيب عليه، ومدة التخفيض.. كما أنه ضبط حدود السعر الأدنى المعلن عنه، واشترط ضرورة الإعلان عن نسبة التخفيض، وإن كان مشروع القانون لا يتضمن عقوبات زجرية لمعاقبة الأشخاص، سواء كانوا معنويين أو ذاتيين، والذين ثبت خرقهم للقانون، لضمان مصلحة المستهلك على مستوى جودة المنتوج وإجراءات التعويض لمعاقبة كل غافل عن حق المواطن المغربي في الحصول على المعلومة الصحيحة، والمتمثلة أساسا في إطْلاع المستهلك على الثمن الحقيقيّ للبضاعة المعروضة وكذا نسبة التخفيض المعتمدة فيها، مع مراعاة الجودة، حيث إن في ذلك حفاظا على المصالح الاقتصادية التي يجب على المسؤولين عنها ممارسة نوع من الرقابة الصارمة على مثل هذه الممارسات، التي لا تنبني على أي أسس تجارية». محمد بنقدور - رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب