السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع بالتخفيض وإشكالية الفراغ القانوني
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2009

هل من قانون ينظم التخفيضات في الأسواق التجارية المغربية؟ هل التخفيضات تعكس روح العملية أم إنها مجرد حيلة تجارية لتصريف البضائع القديمة؟ سؤالان من بين كثير أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة شافية حتىيكون المستهلك المغربي على بينة مما يشتري، ومحميا ضد الأشكال الخداعية التي يلجأ إليها أرباب المحلات التجارية وأصحاب العلامات التجارية الأجنبية الموجودة في المغرب.
وإذا كان مشروع قانون حماية المستهلك ينص، في بعض مواده، على تنظيم هذا النشاط التجاري، فإنه لا يضبط بدقة بعض الجوانب ولاسيما تلك المتعلقة بتحديد الجهة المسؤولة عن إعلان بداية ونهاية فترة التخفيضات والعقوبات في حال خرق القانون. فقد اكتفى مشروع القانون، في بابه الرابع، المواد 48 و49 و50، بالتعريف بالبيع بالتخفيض والمراد منه باعتباره «يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر»، وببعض شروطه من قبيل إلزام المورد بالإشارة إلى «المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض، والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، ومدة التخفيض». كما أنه ضبط حدود السعر الأدنى المعلن عنه وضرورة الإعلان عن نسبة التخفيض.
وعلاوة على ذلك، لم ينص مشروع القانون على عقوبات زجرية لمعاقبة الأشخاص، سواء كانوا معنويين أو ذاتيين، الذين ثبت خرقهم للقانون، فضلا عن كونه لا يذهب إلى ضمان مصلحة المستهلك على مستوى جودة المنتوج وإجراءات التعويض.
ونظرا إلى كون عادة التخفيضات حديثة العهد في المغرب، فإن المشرع مازال لم يهتم بتنظيمها وتقنينهابالشكل المتعارف عليه، مثلا، في الخارج. في هذا السياق، يؤكد البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة، في اتصال مع «المساء»،أنه «حان الوقت للنظر في الموضوع، وإحداث قانون ينظم ويراقب سلوكات التجار والعلامات الأجنبية، ويحمي المستهلك». وعبر احجيرة عن أسفه على وجود ممارسات تقترب الخداع، حيث إن بعض العلامات التجارية تلجأ إلى عرض سلعها بالتخفيض على أساس أنها سلع تساير الموضة، بينما هي سلع قديمة لا تستحق الأثمان المعروضة، والهدف من تخفيض أثمانها هو تصريفها بسرعة تحضيرا لعروض أخرى.
وقال احجيرة إن القانون ينبغي أن تسهم فيه أطراف متعددة، ولاسيما فعاليات المجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة الإسراع في ملء هذا الفراغ القانوني.
هذا الفراغ القانوني يفسح المجال لممارسات كثيرة لا تعكس جوهر العملية من حيث شفافية وحقيقة الأسعار المعروضة وعلاقتها بالسعر الحقيقي للمعروضات المخفضة، ومن حيث شفافية إشهار الأسعار وخضوعها للقانون.
وتبقى الممارسات التجارية بين البائع والمستهلك في المغرب في إطار عملية البيع بالتخفيض هاته متأخرة بكثير إذا ما قورنت بما يجري في بلدان أجنبية مثل فرنسا،إذ التخفيضات هناك خاضعة لقانون يحدد فترة انطلاقها وتوقفها ومدة استمرارها في كل فترة. فلا يُسمح بإطلاق التخفيضات إلا في فترتين خلال السنة الواحدة، وهما الفترتان، الصيفية والشتوية، على ألا تستغرق كل فترة أكثر من 6 أسابيع كأقصى حد، و12 أسبوعا في السنة. ويعود إلى الوالي المسؤول عن كل جهة تحديد تواريخ هذه الفترات بعد التنسيق مع المنظمات المهنية وغرف التجارة والصناعة ولجن الاستهلاك، كما يمكن أن تتوافق هذه التواريخ على المستوى الوطني.
وينص القانون على إشهار الأسعار بوضوح وتبيان الفارق بينها وبين الأسعار المرجعية، وعلى أن تكون فترة التخفيضات هي الفترة الوحيدة المسموح خلالها بالبيع بالخسارة دون أن تعفي هذه التخفيضات أصحاب المحلات من الحفاظ على نفس ضمانات الجودة. وفي حال ثبوت عيب أخفاه البائع عمدا، يُلزم الأخير باستبدال المنتوج أو بتعويض المشتري عن ثمنه.
أما إذا ثبت خرق هذه الشروط، فيمكن أن يتعرض الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المسؤولون عن الخرق لدفع غرامة مالية والسجن. وينبغي التفريق هنا بين التخفيضات الموسمية والتخفيضات العابرة التي تلجأ إليها، بين الحين والآخر، المحلات والأسواق التجارية الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.