تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بيت الشعر في المغرب والمقهى الثقافي لسينما النهضة    الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص    النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع بالتخفيض وإشكالية الفراغ القانوني
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2009

هل من قانون ينظم التخفيضات في الأسواق التجارية المغربية؟ هل التخفيضات تعكس روح العملية أم إنها مجرد حيلة تجارية لتصريف البضائع القديمة؟ سؤالان من بين كثير أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة شافية حتىيكون المستهلك المغربي على بينة مما يشتري، ومحميا ضد الأشكال الخداعية التي يلجأ إليها أرباب المحلات التجارية وأصحاب العلامات التجارية الأجنبية الموجودة في المغرب.
وإذا كان مشروع قانون حماية المستهلك ينص، في بعض مواده، على تنظيم هذا النشاط التجاري، فإنه لا يضبط بدقة بعض الجوانب ولاسيما تلك المتعلقة بتحديد الجهة المسؤولة عن إعلان بداية ونهاية فترة التخفيضات والعقوبات في حال خرق القانون. فقد اكتفى مشروع القانون، في بابه الرابع، المواد 48 و49 و50، بالتعريف بالبيع بالتخفيض والمراد منه باعتباره «يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر»، وببعض شروطه من قبيل إلزام المورد بالإشارة إلى «المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض، والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، ومدة التخفيض». كما أنه ضبط حدود السعر الأدنى المعلن عنه وضرورة الإعلان عن نسبة التخفيض.
وعلاوة على ذلك، لم ينص مشروع القانون على عقوبات زجرية لمعاقبة الأشخاص، سواء كانوا معنويين أو ذاتيين، الذين ثبت خرقهم للقانون، فضلا عن كونه لا يذهب إلى ضمان مصلحة المستهلك على مستوى جودة المنتوج وإجراءات التعويض.
ونظرا إلى كون عادة التخفيضات حديثة العهد في المغرب، فإن المشرع مازال لم يهتم بتنظيمها وتقنينهابالشكل المتعارف عليه، مثلا، في الخارج. في هذا السياق، يؤكد البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة، في اتصال مع «المساء»،أنه «حان الوقت للنظر في الموضوع، وإحداث قانون ينظم ويراقب سلوكات التجار والعلامات الأجنبية، ويحمي المستهلك». وعبر احجيرة عن أسفه على وجود ممارسات تقترب الخداع، حيث إن بعض العلامات التجارية تلجأ إلى عرض سلعها بالتخفيض على أساس أنها سلع تساير الموضة، بينما هي سلع قديمة لا تستحق الأثمان المعروضة، والهدف من تخفيض أثمانها هو تصريفها بسرعة تحضيرا لعروض أخرى.
وقال احجيرة إن القانون ينبغي أن تسهم فيه أطراف متعددة، ولاسيما فعاليات المجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة الإسراع في ملء هذا الفراغ القانوني.
هذا الفراغ القانوني يفسح المجال لممارسات كثيرة لا تعكس جوهر العملية من حيث شفافية وحقيقة الأسعار المعروضة وعلاقتها بالسعر الحقيقي للمعروضات المخفضة، ومن حيث شفافية إشهار الأسعار وخضوعها للقانون.
وتبقى الممارسات التجارية بين البائع والمستهلك في المغرب في إطار عملية البيع بالتخفيض هاته متأخرة بكثير إذا ما قورنت بما يجري في بلدان أجنبية مثل فرنسا،إذ التخفيضات هناك خاضعة لقانون يحدد فترة انطلاقها وتوقفها ومدة استمرارها في كل فترة. فلا يُسمح بإطلاق التخفيضات إلا في فترتين خلال السنة الواحدة، وهما الفترتان، الصيفية والشتوية، على ألا تستغرق كل فترة أكثر من 6 أسابيع كأقصى حد، و12 أسبوعا في السنة. ويعود إلى الوالي المسؤول عن كل جهة تحديد تواريخ هذه الفترات بعد التنسيق مع المنظمات المهنية وغرف التجارة والصناعة ولجن الاستهلاك، كما يمكن أن تتوافق هذه التواريخ على المستوى الوطني.
وينص القانون على إشهار الأسعار بوضوح وتبيان الفارق بينها وبين الأسعار المرجعية، وعلى أن تكون فترة التخفيضات هي الفترة الوحيدة المسموح خلالها بالبيع بالخسارة دون أن تعفي هذه التخفيضات أصحاب المحلات من الحفاظ على نفس ضمانات الجودة. وفي حال ثبوت عيب أخفاه البائع عمدا، يُلزم الأخير باستبدال المنتوج أو بتعويض المشتري عن ثمنه.
أما إذا ثبت خرق هذه الشروط، فيمكن أن يتعرض الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المسؤولون عن الخرق لدفع غرامة مالية والسجن. وينبغي التفريق هنا بين التخفيضات الموسمية والتخفيضات العابرة التي تلجأ إليها، بين الحين والآخر، المحلات والأسواق التجارية الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.