المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي عنبر يكتب ل« المساء » حول الخلاف بين وزير العدل و نادي القضاة
نشر في المساء يوم 28 - 09 - 2012

تصبح شرعية الدولة في مهب الريح حين يتم نقل قضاة محكمة النقض بدون ضمانات ودون مراعاة لاستقلاليتهم، وحين يهبون للدفاع عنها يحالون على المحاكمة
التأديبية خلافا لما أوجبه الدستور في فصله 109 «يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعد كل إخلال بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما...».
فالداء الذي يعاني منه جسم القضاء بالمغرب عُرفت بدقة مكوناته الجرثومية التي أصابته منذ سنوات، أقصد «عدم الاستقلالية»، وهي من نوع الجراثيم القاتلة كسم الأفاعي التي تصيب الجسد بلدغتها فيسري السم في سائر أعضائه، ثم تأتي مرحلة إصابته بالشلل فلا يقدر على الحركة والعمل، ثم يصل بعدها إلى الدماغ فتُشل حركة اللسان فيصبح أبكم لا يقدر على شيء، وتُشل بعدها رجلاه ولا تأتي بأي خير أينما توجهت. وهكذا منذ استقلال المغرب، توالى على وزارة العدل ما يزيد على 30 وزيرا كلما أمضى أيٌّ منهم أجله تغير مع طاقمه، دون أن يغير بعض القضاة (الموظفين) الذين غابوا عن مباشرة قضايا المواطنين مباشرة في الجلسات العمومية وغابت عنهم تقنية عقد تلك الجلسات، وانغمسوا في تدبير الملفات القضائية للقضاة وغيرهم من المهنيين المرتبطين بالعدالة وأصبحت لهم دراية كبيرة بتوجيه العدالة حسب السياسة المتبعة، من تحرير التقارير الاجتماعية والنفسية والتقارير السياسوية، لخدمة جهة معينة، وطمس جرأة وشجاعة «قاضٍ» وتبخيس عمله وتسويق صورة نمطية عنه ك«متهور»، وتشجيع خانع متملق طموح يبني أمجاده على هياكل ضحاياه.
بعد هذه المقدمة، نرى من الضروري القيام بإطلالة على مؤسسة وزير العدل ونظرته إلى القضاة العاملين خارج المصالح المركزية، ثم نظرة القضاة العاملين معه والآخرين الخارجين عن المصالح المركزية وأوجه الاختلاف حول مصير العدالة بالمغرب بين الفريقين، وأخيرا التعجيل بفك الارتباط.
نظرة مؤسسة وزير العدل
كل الوزراء الذين تعاقبوا على الإشراف على القضاء كانوا يعتبرون أنفسهم فوق القضاة و«فوق القانون»، وأنهم هم من يخطط وينفذ سياسة العدالة في البلاد، ولم يكن يخطر ببالهم ولو للحظة أنهم سيكونون في يوم من الأيام مجبرين على المثول أمام القضاة لمساءلتهم عن قراراتهم التي اتخذت تعسفيا ضد القضاة، بل هم من يسائل القضاة مهما كان مركزهم في هرم السلطة القضائية، وهم من يختار لهم التعيين والترقية والمهام، وليست اليمينُ القانونية التي أداها القضاة هي التي تأذن بمنحهم حقهم في مباشرة القضايا المعروضة على القضاء ولا الجمعياتُ العمومية للمحاكم بل مأمورو وزارة العدل المعينون من طرفها هم من يأذن للقضاة بالبت في القضايا وهم من يسحب من بين أيديهم الملفات في أي وقت شاؤوا، وليس القانون؛ وكل ذلك بتواطؤ وتوافق مع بعض من أوكل إليهم القضاة تدبير شؤونهم، ودليل ذلك أنه ليس النظام الأساسي أو أي قانون هو ما يحدد مسطرة المحاكمة التأديبية لوزير العدل (ولو أن محاكمته تكون سياسية عند الانتخابات العامة) والأعضاء الدائمين والأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى للقضاء في حالة ارتكاب فعل مخالف للقانون بمناسبة أعمالهم، ولا أدل على ذلك النقاش القانوني الذي أثارته إحالة عضوين من المجلس الأعلى للقضاء على المحاكمة التأديبية من طرف زملائهما في نفس المجلس، فالوزير دائما مع الأعضاء الدائمين ينصبون أنفسهم في الآن ذاته «الخصم والحكم»، فهم من يخلق المشاكل وهم من يجد لها حلولا حسب هواهم، بل إن تجاوز القانون لا يعنيهم بقدر ما يعني القضاة. والساحة القضائية بالمغرب لم تراكم قرارات صادرة عن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ضد عضو منهم بمناسبة ممارسته لمهمته كممثل للقضاة، باستثناء المنع الشفوي لأحد الرؤساء الأولين لأحد أعضاء هيئة المجلس الأعلى من حضور أشغال الدورة؛ وهذه الواقعة لم يكتب لها أن تعرف طعنا آنذاك أمام المحاكم الإدارية التي كانت قد أنشئت حديثا، مما جعلها تدخل في خانة النسيان، ولم تتخذ كعبرة؛ وكذا قرار توقيف عضو وإحالته على المجلس، كهيئة تأديبية، الذي انتهى بالتراجع عنه.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل نيابة وزير العدل عن الملك تشمل تسيير أشغال المجلس الأعلى للقضاء، بما يعطيه نفس الحقوق التي هي لباقي الأعضاء، أم إنه يمكن أن ينصب نفسه رئيسا (خصما وحكما) على جميع الأعضاء وأن يقترح، مثلا، إجراء تأديبيا في حق أحدهم لإخلاله ليس بعمله كقاض وإنما كممثل لفئة القضاة الذين أوكلوا إليه القيام بهذه المهمة؟
الواقع أنه كما لا يستساغ أن يجتمع مجلس إداري لإحدى الشركات ويدرج، ضمن جدول أعماله، تدارس مسألة فصل أحد الشركاء من الشركة، فإنه لا يستساغ قانونيا أن يحصل إجماع بين أعضاء المجلس الأعلى على تقرير الأمر بإجراء بحث في وقائع منسوبة إلى أحد الأعضاء بصفته تلك، وبالأحرى متابعته تأديبيا، ما لم يتم النص على ذلك صراحة في القانون، فالمؤسسة الدستورية أنشئت للنظر في المخالفات المرتكبة من طرف القضاة بمناسبة أعمالهم (رسالة القضاء)، والتي من شأنها أن تكون محل عقوبة عند مزاولة رسالتهم، وليس لمساءلة أعضاء مؤسسة المجلس الأعلى بمناسبة عملهم التمثيلي، فالنصوص التنظيمية لا تجيب صراحة عن هذه الصلاحية، وإنما يمكن أن تستشف المساواة بين أعضاء المجلس من الفصل «الذي منع إدراج ملف القاضي العضو طيلة مدة نيابته، سواء إيجابا أو سلبا»، فهو وكيل لا يمثل إرادته بل إرادة من كلفوه، شأنه شأن كافة أعضاء المؤسسة الدستورية، ولا يمكن أن يساءل العضو عن خطأ ارتكبه إلا بعد انتهاء مدة مهمته، سواء تعلق الفعل بصميم مهامه في المؤسسة الدستورية أو برسالته كقاض، ويمكن أن نقيس على هذا باقي المؤسسات النيابية؛ هذا كله لحماية العضو من كيد الخصوم بكافة مشاربهم، وإلا فإن مهمته ستكون عبثا، ويبقى سيف المساءلة مسلطا عليه كلما أبدى وجهة نظر مخالفة وضد ما تريد باقي السلط تحقيقه؛ فكما لا يمكن جدلا لأعضاء المجلس الدائمين والمنتخبين أن يحصلوا في ما بينهم على إجماع لاتخاذ قرار ضد الوزير، فلا يسوغ لهذا الأخير ولباقي الأعضاء أن يجمعوا على اتخاذ قرار ضد أي عضو. وقد يتساءل البعض: ما هي الأسس القانونية لهذا المنع؟
أول المبادئ هو فصل الجهة التي تأمر بإجراء البحث والمتابعة عن الجهة التي ستنظر في القضية المحالة، فسلطة الاتهام المعطاة للنيابة العامة، ورئيسها بالطبع هو وزير العدل، تمارس في ما هو منصوص عليه قانونيا (مثلا، الأفعال المخلة المرتكبة من طرف القضاة)، فالقانون أعطى الوزير صلاحية الأمر بإجراء بحث فيها والأمر بإحالة مرتكبيها على هيئة المجلس الأعلى الذي له صلاحية أن يقترح على الملك العقوبة المناسبة، والقانون لم يعط سلطة البحث والاتهام التلقائية لوزير العدل للنظر في ما يعتبر مخالفة مرتكبة من قبل عضو في المجلس إلا إذا صدر أمر من الملك بذلك، لأنه هو الرئيس للمؤسسة الدستورية للمجلس الأعلى (في ظل الدستور الجديد أصبح الرئيس الأول لمحكمة النقض هو الرئيس المنتدب تطبيقا لمبدأ مساءلته عن القرارات التي يتخذها (الطعن في الوضعية الفردية للقضاة)، وبالتالي فوزير العدل في هذه الفترة الانتقالية لا ينوب عن الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بل ينوب عن الرئيس المنتدب؛ وحين تنصيبه سيخرج من التشكيلة للمؤسسة الدستورية)، وذلك لضمان استقلالية العضو، وكذا حياد الوزير وانسياقه مع أهواء الحكومة التابع لوزيرها الأول والتي هي حكومة حزب الأغلبية.
رئيس غرفة بمحكمة النقض
نائب رئيس نادي قضاة المغرب



محمد عنبر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.