- أنا خديجة من الدارالبيضاء، أبلغ من العمر 40 سنة، ميسورة الحال، وأرغب في كفالة طفل، ما هي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع؟ عرّفت المادة الثانية من القانون رقم 01 - 15 مفهوم الكفالة بأنه «الالتزام برعاية طفل مُهمَل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث». وحدد القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحالات التي يكون فيها الطفل مهملا، بمقتضى المادة الأولى منه، التي جاء فيها: «إنه يعتبر طفلا مهملا الحدَثُ من كلا الجنسين، الذي لم يبلغ عمره عشر سنوات شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية: 1 - إذا وُلِد من أبوين مجهولين أو وُلِد من أب مجهول وأم معلومة تخلّت عنه بمحض إرادتها. 2- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش. 3- إذا كان أبواه منحرفين ولا يؤدّيّان واجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حال سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يؤدي واجبه المذكور إزاءه. وطبقا للمادة الثالثة من القانون 01 - 15 يجب على كل شخص عثر على وليد مُهمَل أن يُقدّم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته وأن يُبلّغ عنه مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية عن مكان العثور عليه وإلا عوقب طبقا للمادة ال31 من نفس القانون والمادة ال469 من القانون الجنائي المغربي. واشترط القانون لكي يعتبر الطفل مُهمَلا استصدار حكم من المحكمة المختصة، التي تكون إما المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها مقر إقامة الطفل (إذا كان أبواه معروفين) وإما محكمة، مكان العثور على الطفل (في حالة إذا كان أبواه مجهولين) وإما المحكمة التي يكون في دائرة نفوذها مقر المركز الاجتماعي المودع به الطفل إذا كان مودعا لدى المراكز الإيوائية طبقا للمادة الثالثة. ويقوم وكيل الملك بتقديم طلب التصريح بأن الطفل مُهمَل إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وينعقد هذا الاختصاص للنيابة العامة وحدها فقط. طبقا للمادة التّامة من نفس القانون (01 -1 5) تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات التالية: 1 -الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية: أ- أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل. ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال. ج- أن يكونا سليمين من كل مرض مُعدٍ أو مانع من تحمل مسؤوليتهما. د- ألا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يُخشى منه على مصلحة المكفول. 2 - المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة. 3 - المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المُعترَف لها بصفة المنفعة العامة، المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تعدد الطلبات بشأن كفالة طفل مُهمَل، تُمنح الأولوية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال أو اللذين تتوفر لهما الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل. وإذا تجاوز سن الطفل المهمل 12 سنة، يتعين الحصول على موافقته الشخصية، إلا إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي مُعترَف لها بهذه الصفة، فإن هذه الشروط غير ضرورية. ويُعهد إلى قاضي شؤون القاصرين في دائرة نفوذ إقامة الطفل المهمل إسناد الكفالة إلى كل شخص أو جهة ترغب في ذلك. ويتعين على كل شخص أو جهة ترغب في كفالة طفل مهمل أن تقدم طلبا بذلك، مرفقا بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة ال9 وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين.