طبقا للمادة 9 من نفس القانون (01-15) تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات التالية: 1/ الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية: أ/ أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل. ب/ أن لا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال. ج/ أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما. د/ أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول. 2/ المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة. 3/ المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة، المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعدد الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل، تمنح الأولوية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال أو اللذين تتوفر لهما الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل. وإذا تجاوز سن الطفل المهمل 12 سنة، يتعين الحصول على موافقته الشخصية، باستثناء إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بهذه الصفة، فإن هذه الشروط غير ضرورية. ويعهد إلى قاضي شؤون القاصرين بدائرة نفوذ إقامة الطفل المهمل إسناد الكفالة إلى كل شخص أو جهة ترغب في ذلك. ويتعين على كل شخص أو جهة ترغب في كفالة طفل مهمل أن تقدم طلبا بذلك، مرفقا بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة 9، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين. يتبع نبيل شهركان محام بهيئة الدار البيضاء