عرفت المادة الثانية من ظهير 13 يونيو 2002 الكفالة في مفهوم القانون رقم 1501 بأنها الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا حق في الإرث فالكفالة إذن هي التزام قانوني يشمل الجوانب المعنوية والمادية المتعلقة بالطفل موضوع الكفالة وسببا من أسباب وجوب النفقة على الغير طبقا للمادة 187 من قانون مدونة الأسرة رقم 7003 الصادر بتنفيذه ظهير 03 فبراير ,2004 والتي جاء فيها أن أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام. والكافل قد يكون شخصا طبيعيا، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا، وهو يقوم مقام الوالدين في كل شؤون الطفل المكفول، إذ لم تعد لهما سلطة الأبوة على طفلهما بعد إسناد كفالته لغيرهما بمقتضى أمر قضائي. وتنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة أعلاه على أنه لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث، بخلاف الدول التي تأخذ بنظام التبني، فينسب الطفل المتبنى للمتبني، ويصبح الولد شرعيا، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة. ويعرف التبني بأنه علاقة أبوة مجازية بين المتبني والمتبنى ويترتب عنها نقل ولاية أب القاصر إلى المتبنى، والتبني حرام في الإسلام، مصداقا لقول الله تعالى في سورة الأحزاب (الآيتين 04 و05):أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.... كما أن مدونة الأسرة الجديدة، اعتبرت التبني باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، طبقا للمادة 149 منها. ولكفالة طفل مهمل من طرف الكافل لابد من استيفاء هذا الأخير للشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون وقد نصت هذه المادة على أنه تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم، إلى الأشخاص والهيئات الآتي ذكرها: الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط الآتية: (أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل وألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو مرتكبة ضد الأطفال وأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما وألا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول)، وكذلك المرأة المسلمة التي تتوفر فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة، إضافة إلى المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد و القدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.