نظمت جمعية مهد البراءة لرعاية الأطفال المتخلى عنهم بحضانة المستشفى الإقليمي بتطوان، بتعاون مع الفرع الإقليمي بتطوان للعصبة المغربية لرعاية الطفولة، يوم السبت 26 يونيو 2004 بالمجلس العلمي لتطوان ندوة علمية في موضوع: الحقوق الشرعية والقانونية للأطفال المتخلى عنهم. شارك في أشغال هذه الندوة، بالإضافة إلى المنظمين، كل من رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان بموضوع: دور القضاء في حماية الأطفال المهملين، وأشار إلى أن القضاء يتولى حماية الحقوق المذكورة للطفل المهمل مؤكدا أن قاضي شؤون القاصرين يراعي المصلحة الفضلى للطفل المهمل. وتطرق رئيس المحكمة الابتدائية إلى حقوق الطفل في التشريع المغربي والحقوق التي تضمنتها الاتفاقية الدولية المبرمة في 20 نونبر 1989 التي صادق عليها المغرب سنة 1993 مع تسجيله لتحفظه بخصوص حرية التدين. وتناول عبد الواحد ليسفي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، من جهته دور النيابة العامة في حماية الأطفال المهملين على ضوء قانون 10 15المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. وتطرق وكيل الملك إلى أسباب تفشي ظاهرة الأطفال المتخلى وأجملها في الانقطاع المبكر عن الدراسة، وتهميش دور الكتاتيب القرآنية التي كانت تؤهل الأطفال أخلاقيا، وتدني مستوى الأخلاق والتربية بالإضافة إلى انتشار أماكن اللهو، فضلا عن البرامج والأفلام المخلة بالآداب، ثم تفكك الأسر وتملص الآباء من واجباتهم تجاه أبنائهم. وتناول عبد النور الحضري، قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بتطوان، المسطرة المتبعة للتكفل بالحدث المهمل من حيث شروط التكفل، وأثار الانتباه إلى نوع آخر من الأطفال المهملين وهم أطفال الطلاق وأطال الشوارع الذين يتعين على الدولة رعايتهم وكفالتهم قبل أن يصبحوا أحداثا جانحين. وقدمت جميلة صدقي، ممثلة العصبة المغربية لرعاية الطفولة، عرضا حول عمل العصبة وإنجازاتها على المستوى الوطني والمحلي. واعتبر محمد الأمين بوخبزة، رئيس جمعية مهد البراءة لرعاية الأطفال المتخلى عنهم بحضانة المستشفى الإقليمي بتطوان، في عرضه حول نظرة الإسلام للقيط، أن اعتياد الناس على نظرة الازدراء والاحتقار إلى الطفل اللقيط من الجهل بالدين وسوء التربية، وقد ساعد على هذا الوضع، يقول لأستاذ الأمين، حكم بعض الفقهاء في عصور الانحطاط بكراهة إمامة ولد الزنا، وهو حكم ظالم لا دليل عليه والإسلام بريء منه. وصرحت سلوى بايص، رئيسة جمعية أمل لرعاية الأطفال المتخلى عنهم بتطوان ل التجديد أن أهم خدمة تقدم للأطفال المهملين هي القيام بحملات تحسيسية من قبل المؤسسات ووسائل الإعلام حتى لا تتفشى الظاهرة أكثر مما هي عليه، وخصت بالذكر الأماكن التي يرتادها شباب ومنها المؤسات التعليمية. وتفضل فاطمة بن عبود، مساعدة اجتماعية بالمستشفى المدني بتطوان لمدة 35 سنة، حسب تصريحها لالتجديد، أن تسلم الطفل المتخلى عنه إلى أسرة رغم بساطة إمكاناتها المادية وعلى مستوى من الأخلاق على أن تسلمه لمؤسسة لأنه في الأسرة يأخذ العطف والحنان ويتلقى مبادئ حسنة ولايجد نفسه وحده أمام أقرانه. يشار إلى أن مجموع الأطفال الذين تحتضنهم جمعية مهد البراءة بلغوا حسب إحصاء 1990 2003 ما مجموعه 461 طفلا منهم 292 ذكورا و169 إناثا، على اعتبار أن غالبية الناس يفضلون كفالة الأنثى على كفالة الذكر وهو منظور يجب أن يصحح حسب رئيس الجمعية. حبيبة أوغانيم تطوان توصيات الندوة 1 إصدار وزارة العدل مذكرة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها لتطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالأطفال المتخلى عنهم، والتي تضمنتها كل من مدونة الأسرة وقانون الالتزامات والعقود، والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المشار إليها في ورقة عمل الندوة وفق التوجه الذي يحمي حقوق هذه الفئة من الأطفال. 2 إعادة النظر في الفصل الرابع من قانون كفالة الأطفال المهملين لينسجم مع التوجه الذي تدعو إليه ورقة عمل هذه الندوة، وذلك بانتظار نتيجة البحث حول ظروف ولادة الطفل والتعرف على آبائه، وعدم الحكم بكونه طفلا مهملا إلا عند استحالة التعرف عليهم، مع ترك ملف المتابعة الجنائية والمدنية مفتوحا على أمل التعرف عليهم ومساءلتهم. 3 مطالبة كل حاضن لطفل ولد خارج إطار الزواج الشرعي سواء كان شخصا أو جمعية إحسانية أو مؤسسة عمومية بمسك ملف يتضمن الوثائق المتعلقة بالطفل خاصة نسخة من رسم الولادة، ونسخة من مسطرة متابعة أبويه الطبيعيين، ونسخة من الحكم الصادر لصالحه ضدهما أو ضد غيرهما عند الاقتضاء، وشهادة طبية مع الإشارة إلى مصدر أية إعاقة جسمية أو عقلية قد يصاب بها. 4 إعادة النظر في الفصل الخامس من نفس القانون، وذلك بعدم التسرع في إعطاء الولد اسما عائليا قبل ظهور نتيجة البحث الذي يجريه السيد وكيل الملك بناء على الفصل الرابع منه. 5 تعديل الفصل 148 من مدونة الأسرة وفق ما تم اقتراحه بورقة عمل الندوة في صفحتها الثامنة. 6 إعطاء العصبة المغربية لرعاية الطفولة المعترف لها بصفة النفع العام صلاحية الانتصاب طرفا مدنيا للدفاع عن حقوق الأطفال المتخلى عنهم، أو العمل على تأسيس جمعية وطنية معترف لها بصفة النفع العام تختص في هذا المجال بالذات. 7 تمكين الجمعية المنتصبة للدفاع عن الحقوق المدنية للأطفال المتخلى عنهم من المساعدة القضائية الإلزامية. 8 توصي الندوة الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية بتسهيل حصول الجمعية الوطنية الموصى بإحداثها على صفة النفع العام. 9 توصي الندوة بعدم السماح للجمعيات التي يسيرها غير المسلمين من حضانة الأطفال المتخلى عنهم. 10 تعديل الفصل 14 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمنع التقادم المتعلق بالمطالبة بحقوق الأطفال المتخلى عنهم. 11 العمل على تعديل الفصل 465 من القانون الجنائي الذي يجرم إعادة الطفل المتكفل به إلى مؤسسة خيرية وفق ما تم بيانه بورقة العمل. 12 تعديل الفصل 449 من القانون الجنائي الذي يجرم الإجهاض مطلقا ولو كان الحمل دون أربعة أشهر. 13 القيام بالحجز التحفظي على ممتلكات كل من الأم والأب الطبيعيين ووالديهما إن كانا قاصرين كإجراء احتياطي لضمان حقوق الطفل المتخلى عنه، في حالة صدور حكم بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي أو النفقة الدائمة عليه لدى الغير. 14 توصي الندوة وزارة الصحة بإعطاء تعليماتها إلى إدارت المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة وأطباء أمراض النساء والولادة والقابلات بمطالبة النساء اللاتي وضعن حملهن لديهن بالإدلاء بنسخة مصادق عليها من رسم الصداق، ونسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، وفي حالة الامتناع يشعر السيد وكيل الملك برسالة للقيام بالمتابعة عند الاقتضاء من أجل جريمة الفساد بناء على الحمل خارج إطار الزواج. 15 منع التوليد من طرف غير القابلات المرخص لهن بمزاولة هذه المهنة. 16 - توصي الندوة بالعمل على تجريم عدم إشعار السلطات القضائية والأمنية المختصة في حالة العلم بوقوع حمل أو ولادة من علاقة غير مشروعة. 17 تحفيز خطباء الجمعة لتخصيص بعض الخطب للتذكير بحقوق هؤلاء الأطفال المهملين وما يتعلق بهم من أحكام شرعية. 18 تحفيز عامة المسلمين من أجل رعاية هؤلاء الأطفال وكفالتهم وإنزالهم منزلة الأيتام، وتذكيرهم بأصناف الأجر والمثوبة لمن قام بإعالتهم. 19 العمل على مقاومة النظرة الدونية التحقيرية في حق هؤلاء الأطفال السائدة في المجتمع، والعمل على سحب الأوصاف المتداولة عنهم (أولاد الزنى، أولاد الحرام، أولاد المستشفى بوغيرها).