شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب 2024.. مشاركة 340 عارضا وتوافد أزيد من 101 ألف زائر    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المغربي ينظم الكفالة ويجرم التبني
نشر في التجديد يوم 09 - 06 - 2010

الكفالة في القانون المغربي هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
وكثيرة هي الأسر التي تختار من كفالة طفل مهمل حلا لمواجهة عقم أحد الزوجين، وتلجأ إليها بمفهومها الشرعي كنوع من أنواع التقرب إلى الله تعالى، إذ تقوم برعاية الطفل المتكفل به والاعتناء به وتربيته، كما تقوم بتعليمه ..، لكن دون أن تمنحه نسبها...
إلا أن بعض الأسر تلجأ إلى التبني من خلال شبكات تقوم ببيع الأطفال، بعد سرقتهم من المستشفيات، أو بالاتفاق مع أمهات عازبات بالتنازل مقابل مبلغ مالي معين، وتسجيل الطفل باسم متبنيه كوسيلة تمويهية لتبني الطفل اجتماعيا، ومنحه اسمهم العائلي في تحايل على القانون.
وتلجأ بعض الجمعيات وتحت يافطة الرعاية الاجتماعية، إلى الكفالة أو التبني لأغراض غير أخلاقية، ومن قبيل ذلك تهجيرهم خارج المغرب وتنصيرهم، وقد كشفت وزارة الداخلية منذ شهر شبكة تتكون من 16 فردا ما بين مسيرين ومقيمين في ميتم خيري بمنطقة بإقليم إفران وسط البلاد كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين، من خلال التكفُّل بهم، دون احترام ومراعاةٍ للأطر القانونية المتعلقة بكفالة الأطفال المتخلَّى عنهم أو اليتامى. وأشارت إلى أنه وتحت غطاء العمل الخيري كانت هذه المجموعة تمارس أنشطة تنصيرية، مستهدفة أطفالا في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات... فما هي ضوابط الكفالة؟ ولماذا رفض الإسلام التبني؟
تحايل من أجل التبني
سبق أن طالب ماركو غريفيني مؤسس ورئيس منظمة أميشي دي بامبيني(أصدقاء الأطفال) الإيطالية غير الحكومية، التي تحظى برعاية الكنيسة الكاثوليكية، السنة الماضية من الحكومة الإيطالية بإعادة النظر في اعتماد شهادة الكفالة التي يدلي بها المواطنون المغاربة لدى المصالح الإيطالية المختصة لاستقدام الأطفال إلى إيطاليا في إطار التجمع العائلي.
وقد جاء هذا النداء -حسب مصادر إعلامية- بعد الحكمين الصادرين عن محكمة النقض الإيطالية خلال السنة الماضية، والتي نصت بموجبهما على شرعية وقانونية شهادة الكفالة المغربية لتحديد علاقة التبني كما ينص عليها القانون الإيطالي، بالرغم من أن القانون المغربي لا يعتبر شهادة الكفالة بمثابة شهادة التبني. وهذا ما يؤدي حسب ماركو غريفيني- إلى قناة موازية في نظام التبني بين المغرب وإيطاليا، فالأطفال الذين يفدون إلى إيطاليا في هذا الإطار، هم أطفال متبنون من قبل أشخاص يتواجدون بإيطاليا بالرغم أن القانون المغربي لايعتبرهم كذلك. وهوما يجب أن تعتمده السلطات الإيطالية في تحديد علاقة التبني بالنسبة للأطفال المغاربة حسب رئيس أميشي دي بامبيني- وإلا قد يستحيل التحكم في عدد الأطفال الوافدين، فقد وصل عدد الأطفال المغاربة الذين قدموا إلى إيطاليا في إطار الكفالة إلى 258 طفلا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2008 فقط.
إلا أن فكرة التبني محرمة شرعا بشكل مطلق، خوفا من آثاره المستقبلية، على اعتبار أن هذا الأمر يفتح الباب للاحتيال والنصب واصطياد الأطفال والمتاجرة بهم، كما يمثل مفسدة كبيرة بخلط الأنساب وضياع الحقوق والمواريث، ولهذه الأسباب كان المشرع صارما في تحديد شروط كفالة الطفل المهمل، التي تسند إلى الزوجين المسلمين اللذين استوفيا شروطا محددة تتمثل في أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال، وأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما. هذا بالإضافة إلى تشديد المشرع على أن لا يكون بين المتكفلين وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أوبينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
ويمنح المشرح الكفالة للمرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها، والمؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. ولا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية.
الكفالة في القانون
كفالة طفل مهمل في القانون المغربي، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث حسب المادة الثانية من ظهير 13 يونيو ,2002 كما اعتبرت مدونة الأسرة في المادة 149 التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية، هذا بخلاف الدول التي تأخذ بنظام التبني، فينسب الطفل المتبنى للمتبني، ويصبح الولد شرعيا، ويترتب عنه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
ويجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، إذ يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أومكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من قبل الغير، ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل، ويقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان أو مقر المركز الاجتماعي المودع به، وعند الاقتضاء يقوم وكيل الملك بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال.
أما التبني فهو محرم في الإسلام، إذ جاء في سورة الأحزاب (الآيتين 04 و05): أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكمب. ويعتبر مهملا -حسب القانون- الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.
وفي حال تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل، ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل عند الاقتضاء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده. وإذا انصرمت هذه المدة دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل. توجه نسخة من الحكم بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة. كما يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط.
---
أرقام في محاكم الأسرة
تبلغ عدد قضايا الأسرة المعروضة على محاكم الأسرة، والمرتبطة أساسا بالأطفال المهملين السنة الماضية ,5274 قضت المحكمة خلالها بالحكم على 3618 وذلك حسب إحصائيات لوزارة العدل حول أنشطة أقسام قضاء الأسرة لسنة .2009
أما بالنسبة لوضعية ملفات التنفيذ لقضايا الأسرة خلال سنة 2009 فقد تم تنفيذ 1156 ملفا بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين من أصل 1523 من مجموع الملفات المعروضة.
ومقارنة بين سنتي ,2008 و2009 عرفت السنة الأخيرة تراجعا طفيفا، حيث بلغت الملفات المنفذة بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين 1262 سنة 2008 مقابل 1156 ملفا سنة .2009
وفي السياق ذاته، بلغت طلبات الكفالة المقدمة لدى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ,2354 أسندت الجهات المعنية الكفالة ل 1786 طلبا، في حين تم رفض 116 طلبا، في حين لم تزد الملفات التي اتخذت فيها إجراءات تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ودى وفاء الكافل بالتزاماته 781 ملفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.