عرفت المادة الثانية من القانون رقم 01-15 مفهوم الكفالة بأنه «الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا الإرث». وحدد القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحالات التي يكون فيها الطفل مهملا، وذلك بمقتضى المادة الأولى منه التي جاء فيها : «إنه يعتبر طفلا مهملا الحدث من كلا الجنسين الذي لم يبلغ عمره عشر سنوات شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية: 1/ إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها. 2/ إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش. 3/ إذا كان أبواه منحرفان ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن كما في حال سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه. وطبقا للمادة 3 من القانون 01-15 يجب على كل شخص عثر على وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته وأن يعلن عنه مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه وإلا عوقب طبقا للمادة 31 من نفس القانون والمادة 469 من القانون الجنائي المغربي. واشترط القانون لكي يعتبر الطفل مهملا استصدار حكم من المحكمة المختصة التي تكون إما المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل (إذا كان أبواه معروفان). وإما محكمة مكان العثور على الطفل (في حالة إذا كان أبواه مجهولين) وإما المحكمة التي يكون بدائرة نفوذها مقر المركز الاجتماعي المودع به الطفل إذا كان مودعا لدى المراكز الإيوائية طبقا للمادة 3 . ويقوم وكيل الملك بتقديم طلب التصريح بأن الطفل مهمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة وينعقد هذا الاختصاص للنيابة العامة وحدها فقط. نبيل شهركان محام بهيئة الدار البيضاء