ابتداء من فاتح يناير 2009، ستشرع وزارة التجهيز والنقل، لأول مرة في تشغيل كاميرات المراقبة التي وضعتها في أهم شوارع المملكة، لمراقبة السرعة وتسجيل المخالفات. وهكذا، فإن مستعملي الطريق الذين يتجاوزون السرعة ويمرون أمام هذه الرادارات سوف يتوصلون بإشعارات عبر بريد المغرب، تطالبهم بأداء غرامة ضمن أجل محدد، وفي حالة عدم الاستجابة فإنهم سيواجهون المتابعة أمام القضاء. وأكد عبد الفتاح الشحلي، المسؤول عن مشروع الرادارات بوزارة النقل، أنه سيتم الشروع في تشغيل 150 رادارا، بعد مصادقة البرلمان على البند المتعلق باستخلاص الغرامات في قانون المالية، إلا أنه أكد أن هناك برنامجا للوصول إلى 1000 رادار خلال خمس سنوات المقبلة. وتغطي الرادارات ال150 المذكورة مختلف مدن المغرب من طنجة إلى أكادير، إلا أن مدينة الدارالبيضاء استأثرت بأكبر عدد منها، حيث بلغ عدد الرادارات بها 40، متبوعة بمدينة الرباط ب30 رادارا. وأكد الشحلي أن وضع الرادارات «خضع لمعيار الطرق التي تعرف أكثر الحوادث»، وأضاف أن هذه الرادارات مكشوفة وليست مخبأة، وأنه بإمكان المواطنين التعرف على أماكنها من خلال خريطة ستوضع على موقع الوزارة على الأنترنت، وقال الشحلي: «ليس الهدف هو استخلاص الغرامات بل تحسيس السائقين بتخفيض السرعة عن النقط الحساسة». وقامت وزارة النقل والتجهيز بعمليات تجريبية لإرسال استدعاءات عبر بريد المغرب، إلى عدد من المواطنين الذين تجاوزوا السرعة أمام الرادار، وذلك من أجل التأكد من دقة العملية. ولم ينتظر كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، مصادقة البرلمان على مدونة السير، من أجل إدخال هذا الإجراء حيز التطبيق، حيث تم إدراج بند في القانون المالي لسنة 2009، ينص على استخلاص الغرامات الناتجة عن استعمال كاميرات المراقبة. وقد صادقت لجنة المالية بمجلس النواب قبل يومين على هذا الإجراء.وبمقتضى النص الوارد في القانون المالي، فإن أعوان وزارة التجهيز والنقل هم المخولون بالقيام بمهمة استخلاص الغرامات، وليس رجال الشرطة أو الدرك الملكي، وقد أثار هذا الإجراء جدلا داخل لجنة المالية، حيث اعتبرت المعارضة، ممثلة في فريق العدالة والتنمية، أن هذا إجراء «غير دستوري»، وقال البرلماني عبد اللطيف برحو ل«المساء» إن «أعوان وزارة النقل غير مؤهلين لتنفيذ المساطر الجنائية المتعلقة بالسير، خاصة أنه سيكون بإمكانهم إحالة الملفات على وكيل الملك»، كما اعتبر برحو أن إدراج استخلاص الغرامات الناتجة عن مراقبة الكاميرات أمر «لا ينسجم مع المقتضيات التنظيمية لقانون المالية، التي لا تسمح بإدراج مقتضيات خارج شروط أداء النفقات العمومية والديون العمومية». ومن المنتظر أن يتم تعميم الرادارات على الطرق السيارة، وفي هذه الحالة فإن المخالفات ستحتسب ابتداء من وصول السرعة إلى 126 كلم في الساعة. من لا يؤدي غرامته في 30 يوما يحال على القضاء يقوم الرادار الثابت بتسجيل لوحة تسجيل السيارة التي تجاوزت السرعة، وينقلها عبر نظام معلوماتي، إلى مركز خاص يعمل فيه أعوان محلفون من وزارة التجهيز والنقل، هم من يقررون ما إذا كانت السيارة تجاوزت السرعة أم لا، ويحررون الاستدعاءات ويوجهونها عبر البريد إلى المعنيين، حيث يتم التعرف على هوية وعنوان صاحب السيارة من خلال البطاقة الرمادية المسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات. وبمجرد توصل المعني بالاستدعاء مع إشعار بالتوصل، يكون أمامه أجل 30 يوما لأداء الغرامة، (الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء بسبب خطأ في العنوان ليس عليهم شيء)، وفي حالة رفض الأداء يحال الملف إلى القضاء. أما قيمة الغرامات ف«لم يطرأ عليها أي تغيير»، حيث إن الزيادة في السرعة تجعل السائق حسب القانون الحالي يؤدي مبلغ 400 درهم. وتم وضع الرادارات في مختلف الطرق محددة السرعة ابتداء من 40 كلم في الساعة إلى 100 كلم في الساعة، باستثناء الطرق السيارة. وتمت برمجة الرادار على تسجيل المخالفة عندما يتم تجاوز السرعة المحددة ب6 كيلومترات، وذلك بخصوص النقط المحددة فيها السرعة في أقل من 100 كلم، مثلا، إذا كانت السرعة محددة في 60 كلم، فإن الرادار لا يسجل المخالفة إلا إذا وصلت السرعة إلى 66 كلم في الساعة.