كشف مصدر مطلع أن جدلا قانونيا تَفجَّر قبل أيام بين كولونيل في المحكمة العسكرية ومحام من هيئة الرباط، بعدما برّأت كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في وجدة ثلاثة موقوفين في ملف اعتداء على أحد عناصر حرس الحدود التي ترابط على الحدود المغربية -الجزائرية، حيث تمت متابعتهم من قِبل العدالة وأصدرت في حقهم «أحكاما نهائية»، قبل أن يفاجَأ المُبرَّؤون بإعادة اعتقالهم من قِبَل الدرك الملكي في وجدة بأوامر صادرة عن كولونيل في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، ما أدى إلى تفجر جدل قانوني حول القضية، ووصل الملف إلى كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والجنرال محمد العريس، مدير العدل العسكري، وحدد قاضي التحقيق تاريخ 13 غشت المقبل موعدا للبت في الملف. وقد تفجَّرَ الجدل القانوني بعدما أمرت النيابة العامة في المحكمة العسكرية بإيداع الموقوفين السجن المحلي لفي سلا، قصد محاكمتهم للمرة الثانية بنفس وقائع المحضر. وحسب وقائع القضية فقد سبق للموقوفين أن اعتُقلوا من قِبَل درك وجدة في السنة الماضية، بعد اعتدائهم على عناصر حرس الحدود، وتوبعوا من قبل النيابة العامة للمحكمة الابتدائية في وجدة في حالة اعتقال من أجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامّهم واستعمال العنف في حقهم وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح واستيراد بضاعة أجنبية خارج مكتب الجمارك. يذكر أنه بعد مناقشة الهيئة القضائية للملف، أصدرت حكمها ببراءة المتهمين في المرحلة الابتدائية، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، إلا أن المفاجأة التي حصلت حسب نفس المصادر هي أنه بعد علم المحكمة العسكرية بالحكم بالبراءة، أمرت بإعادة اعتقال المُبرَّئين في القضية من جديد، حيث توبعوا بنفس المحضر ونفس الوقائع.. بينما تم تغيير التّهم الواردة في محاضر الضابطة القضائية من إهانة موظف واستعمال العنف إلى محاولة السرقة، وقامت عناصر من الدرك بنقلهم من وجدة إلى الرباط. واعتبر المحامي نور الدين العلام، دفاع أحد المتهمين من هيأة الرباط، في رسالته الموجهة لكل من وزير العدل والجنرال العريس أن موكله يُحاكَم من أجل نفس الأفعال مرتين وبنفس الوقائع والمسطرة، حيث تقدم العلام بطلب إلى الكولونيل قاضي التحقيق برفع الاعتقال، إلا أن الأخير رفض الطلب واعتبره مُجرّدَ طلب للسراح المؤقت. وقال العلام إن استمرار اعتقال مؤازَره يُشكّل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل ال369 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبر أن الحكم الابتدائي والاستئنافي أصبحا نهائيَّيْن ولم يتم الطعن فيهم بالنقض من أي جهة، حيث اعتبر أن استمرار الاعتقال غير مبني على أساس قانوني ما دامت الدعوى العمومية قد سقطت في حق مُؤازَره.