القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يقر اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين في حال غيابهم والإدارة «تتماطل» في تطبيقه
النظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين ينصان على ضرورة تبرير الغياب مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 25 - 10 - 2011

«يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب حسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية وينشر في النشرة
الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية». بهذا الحزم تتحدث المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب في فرعه الرابع.
وليست هذه المادة الإطار القانوني الوحيد الذي يحد، نظريا، من غياب ممثلي الأمة. ثمة أيضا مواد أخرى في الوثيقة نفسها، وأخرى لا تقل عنها حزما في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ورغم هذه الصرامة القانونية التي تطبع، على المستوى النظري، التعامل مع نواب الأمة الذين يخلفون موعد جلسات اللجن البرلمانية أو الجلسات العامة، فإن القاعة الرئيسية في الغرفة الأولى كانت، أمام دهشة الجميع، شبه خالية من أعضاء المؤسسة في وقت لاحق من اليوم نفسه الذي شهد افتتاح آخر دورة خريفية قبيل تدشين العهد الدستوري الجديد.
كثيرون لم يصدقوا كيف يمكن أن يهجر نواب الأمة قاعة امتلأت بهم وبزملائهم المستشارين عن آخرها قبيل زوال اليوم نفسه. غير أن وزيرا سابقا للعلاقات مع البرلمان لم يبد في حديث ل«المساء» أي اندهاش من الغياب الكبير للبرلمانيين، وقال إن المؤسسة التشريعية المغربية لم تشهد حضورا منتظما ووازنا لنواب الأمة منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. أما الوزير الحالي، الاتحادي إدريس لشكر، فرفض في اتصال أجرته معه «المساء»، ظهيرة الجمعة الماضي، الحديث عن هذا الموضوع.
ولا ينفي رفض لشكر الحديث عن الظاهرة أن جلسة أول أيام الدورة الخريفية الحالية لم تكن سوى النقطة التي أفاضت كأس نقاش غياب نسبة غير يسيرة من النواب عن الجلسات العامة لمؤسستهم وعزوف كثير منهم عن المشاركة في أشغال لجانها القطاعية.
ويسقط الاقتطاع من التعويضات الشهرية عن كل نائب برلماني تغيب عن اجتماع إحدى اللجن القطاعية إذا وجه «رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر» استنادا إلى المادة 39 من القانون الداخلي للغرفة الأولى، غير أن الرسالة تصبح غير ذات جدوى إذا لم تبعث في أجل الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الاجتماع.
لا تختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب بالغرفة الثانية عن نظيرتها الأولى. المستشارون مطالبون بدورهم، بموجب المادة 55 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، بتبرير الغياب عن جلسات اللجان. وإذا كانت هذه المادة لا تشير بالتحديد إلى نوعية التبريرات المقبولة في الإطار، فإنها نصت على ضرورة «نشره في الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع». ولا يجوز الاكتفاء في هذا الصدد بنشر التبرير، بل يجب أن تنشر كذلك لائحة الأعضاء الغائبين والحاضرين عن اجتماع اللجنة، مع الإشارة إلى التصويتات التي يتم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب عدم حضور أغلبية الأعضاء.
وتشترط المادة 56 أن يكون المبرر الذي يتم تقديمه للغياب عذرا مقبولا، وتؤكد أنه في حالة «إذا تغيب عضو أكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي إليها خلال نفس الدورة، فإن اللجنة التي يعنيها الأمر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر المستشار المعني بالأمر مستقيلا من تلك اللجنة، ويعمل الفريق الذي ينتمي إليه على تعويضه»، مع الإعلان عن هذا القرار في الجلسة العامة ونشره في الجريدة الرسمية. ويبدو أن هذه المادة ترمي بكرة الغياب في نهاية المطاف في مرمى الفريق الذي ينتمي إليه المتغيب، خصوصا أن الفريق يكون مدعوا إلى تعويضه بمستشار آخر، مما قد يطرح له مشكلة حقيقية في حالة كان عدد أعضائه يعادل أو يقل عن عدد اللجن القطاعية للغرفة الثانية.
غير أن تبعات الغياب تكون أكثر تأثيرا في الغرفة الثانية. إذ لا ينبغي الاكتفاء في هذه الحالة بنشر اسم المتغيب في الجريدة الرسمية، وإنما ينضاف إلى ذلك تلاوة أسماء جميع المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، أما أسماء النواب المتغيبين دون أن يبرروا ذلك، فتنشر بالنشرة الداخلية للمجلس. علما أن النظام الداخلي للغرفة الأولى ينص على ضرورة تسجيل أسماء جميع أعضاء اللجان في كل اجتماع سواء الحاضرين أو المعتذرين عن الحضور أو المتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة.
وكان محمد الشيخ بيد الله هدد بعد وقت وجيز من انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين بالعمل على محاربة ظاهرة غياب المستشارين، غير أنه عاد في ختام الدورة الربيعية قبل الماضية ليؤكد أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة. وتحدث بيد الله حينها عن تحفيزات المستشارين من أجل تشجيعهم على المشاركة بفعالية في أنشطة الغرفة الثانية، مع التنسيق مع الفرق من أجل الحد من هذه الظاهرة. لكن الغياب استمر في غرفتي المؤسسة التشريعية إلى أن عاد بقوة إلى الواجهة أثناء افتتاح دورة أكتوبر الحالية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس النواب المغربي أقدم قبل خمس عشرة سنة على اتخاذ إجراء لم يعد له وجود اليوم يتمثل في وضع لوائح لتسجيل الحضور رهن إشارة النواب. غير أن التجربة نفسها باءت بالفشل بعد أن تبين أن عدد الموقعين في هذه اللوائح لا يتناسب مع عدد النواب الحاضرين فعلا، وتبين في وقت لاحق أن بعض الحاضرين يوقعون نيابة عن زملائهم الغائبين.
وإذا كان كثيرون يعقدون آمالا كثيرة في أن تتم محاصرة هذه الظاهرة في العهد الدستوري الجديد، فإن بعض متتبعي الشأن التشريعي المغربي، وجانبا من الفاعلين فيه، لم يبد تفاعلا كبيرا بشأن كسب هذا الرهان في ظل عدم إدراج حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة المجالس الحضرية والقروية وحصر حالة التنافي في رئاسة مجالس الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.