بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    الرئيس الصيني يؤكد خلال زيارة المغرب دعم بكين لأمن واستقرار الرباط        أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    شركة رومانية تفتح بطنجة مصنعا متخصصا في تصنيع المكونات البلاستيكية للسيارات    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يقر اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين في حال غيابهم والإدارة «تتماطل» في تطبيقه
النظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين ينصان على ضرورة تبرير الغياب مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 25 - 10 - 2011

«يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب حسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية وينشر في النشرة
الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية». بهذا الحزم تتحدث المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب في فرعه الرابع.
وليست هذه المادة الإطار القانوني الوحيد الذي يحد، نظريا، من غياب ممثلي الأمة. ثمة أيضا مواد أخرى في الوثيقة نفسها، وأخرى لا تقل عنها حزما في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ورغم هذه الصرامة القانونية التي تطبع، على المستوى النظري، التعامل مع نواب الأمة الذين يخلفون موعد جلسات اللجن البرلمانية أو الجلسات العامة، فإن القاعة الرئيسية في الغرفة الأولى كانت، أمام دهشة الجميع، شبه خالية من أعضاء المؤسسة في وقت لاحق من اليوم نفسه الذي شهد افتتاح آخر دورة خريفية قبيل تدشين العهد الدستوري الجديد.
كثيرون لم يصدقوا كيف يمكن أن يهجر نواب الأمة قاعة امتلأت بهم وبزملائهم المستشارين عن آخرها قبيل زوال اليوم نفسه. غير أن وزيرا سابقا للعلاقات مع البرلمان لم يبد في حديث ل«المساء» أي اندهاش من الغياب الكبير للبرلمانيين، وقال إن المؤسسة التشريعية المغربية لم تشهد حضورا منتظما ووازنا لنواب الأمة منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. أما الوزير الحالي، الاتحادي إدريس لشكر، فرفض في اتصال أجرته معه «المساء»، ظهيرة الجمعة الماضي، الحديث عن هذا الموضوع.
ولا ينفي رفض لشكر الحديث عن الظاهرة أن جلسة أول أيام الدورة الخريفية الحالية لم تكن سوى النقطة التي أفاضت كأس نقاش غياب نسبة غير يسيرة من النواب عن الجلسات العامة لمؤسستهم وعزوف كثير منهم عن المشاركة في أشغال لجانها القطاعية.
ويسقط الاقتطاع من التعويضات الشهرية عن كل نائب برلماني تغيب عن اجتماع إحدى اللجن القطاعية إذا وجه «رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر» استنادا إلى المادة 39 من القانون الداخلي للغرفة الأولى، غير أن الرسالة تصبح غير ذات جدوى إذا لم تبعث في أجل الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الاجتماع.
لا تختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب بالغرفة الثانية عن نظيرتها الأولى. المستشارون مطالبون بدورهم، بموجب المادة 55 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، بتبرير الغياب عن جلسات اللجان. وإذا كانت هذه المادة لا تشير بالتحديد إلى نوعية التبريرات المقبولة في الإطار، فإنها نصت على ضرورة «نشره في الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع». ولا يجوز الاكتفاء في هذا الصدد بنشر التبرير، بل يجب أن تنشر كذلك لائحة الأعضاء الغائبين والحاضرين عن اجتماع اللجنة، مع الإشارة إلى التصويتات التي يتم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب عدم حضور أغلبية الأعضاء.
وتشترط المادة 56 أن يكون المبرر الذي يتم تقديمه للغياب عذرا مقبولا، وتؤكد أنه في حالة «إذا تغيب عضو أكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي إليها خلال نفس الدورة، فإن اللجنة التي يعنيها الأمر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر المستشار المعني بالأمر مستقيلا من تلك اللجنة، ويعمل الفريق الذي ينتمي إليه على تعويضه»، مع الإعلان عن هذا القرار في الجلسة العامة ونشره في الجريدة الرسمية. ويبدو أن هذه المادة ترمي بكرة الغياب في نهاية المطاف في مرمى الفريق الذي ينتمي إليه المتغيب، خصوصا أن الفريق يكون مدعوا إلى تعويضه بمستشار آخر، مما قد يطرح له مشكلة حقيقية في حالة كان عدد أعضائه يعادل أو يقل عن عدد اللجن القطاعية للغرفة الثانية.
غير أن تبعات الغياب تكون أكثر تأثيرا في الغرفة الثانية. إذ لا ينبغي الاكتفاء في هذه الحالة بنشر اسم المتغيب في الجريدة الرسمية، وإنما ينضاف إلى ذلك تلاوة أسماء جميع المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، أما أسماء النواب المتغيبين دون أن يبرروا ذلك، فتنشر بالنشرة الداخلية للمجلس. علما أن النظام الداخلي للغرفة الأولى ينص على ضرورة تسجيل أسماء جميع أعضاء اللجان في كل اجتماع سواء الحاضرين أو المعتذرين عن الحضور أو المتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة.
وكان محمد الشيخ بيد الله هدد بعد وقت وجيز من انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين بالعمل على محاربة ظاهرة غياب المستشارين، غير أنه عاد في ختام الدورة الربيعية قبل الماضية ليؤكد أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة. وتحدث بيد الله حينها عن تحفيزات المستشارين من أجل تشجيعهم على المشاركة بفعالية في أنشطة الغرفة الثانية، مع التنسيق مع الفرق من أجل الحد من هذه الظاهرة. لكن الغياب استمر في غرفتي المؤسسة التشريعية إلى أن عاد بقوة إلى الواجهة أثناء افتتاح دورة أكتوبر الحالية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس النواب المغربي أقدم قبل خمس عشرة سنة على اتخاذ إجراء لم يعد له وجود اليوم يتمثل في وضع لوائح لتسجيل الحضور رهن إشارة النواب. غير أن التجربة نفسها باءت بالفشل بعد أن تبين أن عدد الموقعين في هذه اللوائح لا يتناسب مع عدد النواب الحاضرين فعلا، وتبين في وقت لاحق أن بعض الحاضرين يوقعون نيابة عن زملائهم الغائبين.
وإذا كان كثيرون يعقدون آمالا كثيرة في أن تتم محاصرة هذه الظاهرة في العهد الدستوري الجديد، فإن بعض متتبعي الشأن التشريعي المغربي، وجانبا من الفاعلين فيه، لم يبد تفاعلا كبيرا بشأن كسب هذا الرهان في ظل عدم إدراج حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة المجالس الحضرية والقروية وحصر حالة التنافي في رئاسة مجالس الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.