سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القانون يقر اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين في حال غيابهم والإدارة «تتماطل» في تطبيقه النظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين ينصان على ضرورة تبرير الغياب مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية
«يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب حسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية». بهذا الحزم تتحدث المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب في فرعه الرابع. وليست هذه المادة الإطار القانوني الوحيد الذي يحد، نظريا، من غياب ممثلي الأمة. ثمة أيضا مواد أخرى في الوثيقة نفسها، وأخرى لا تقل عنها حزما في النظام الداخلي لمجلس المستشارين. ورغم هذه الصرامة القانونية التي تطبع، على المستوى النظري، التعامل مع نواب الأمة الذين يخلفون موعد جلسات اللجن البرلمانية أو الجلسات العامة، فإن القاعة الرئيسية في الغرفة الأولى كانت، أمام دهشة الجميع، شبه خالية من أعضاء المؤسسة في وقت لاحق من اليوم نفسه الذي شهد افتتاح آخر دورة خريفية قبيل تدشين العهد الدستوري الجديد. كثيرون لم يصدقوا كيف يمكن أن يهجر نواب الأمة قاعة امتلأت بهم وبزملائهم المستشارين عن آخرها قبيل زوال اليوم نفسه. غير أن وزيرا سابقا للعلاقات مع البرلمان لم يبد في حديث ل«المساء» أي اندهاش من الغياب الكبير للبرلمانيين، وقال إن المؤسسة التشريعية المغربية لم تشهد حضورا منتظما ووازنا لنواب الأمة منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. أما الوزير الحالي، الاتحادي إدريس لشكر، فرفض في اتصال أجرته معه «المساء»، ظهيرة الجمعة الماضي، الحديث عن هذا الموضوع. ولا ينفي رفض لشكر الحديث عن الظاهرة أن جلسة أول أيام الدورة الخريفية الحالية لم تكن سوى النقطة التي أفاضت كأس نقاش غياب نسبة غير يسيرة من النواب عن الجلسات العامة لمؤسستهم وعزوف كثير منهم عن المشاركة في أشغال لجانها القطاعية. ويسقط الاقتطاع من التعويضات الشهرية عن كل نائب برلماني تغيب عن اجتماع إحدى اللجن القطاعية إذا وجه «رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر» استنادا إلى المادة 39 من القانون الداخلي للغرفة الأولى، غير أن الرسالة تصبح غير ذات جدوى إذا لم تبعث في أجل الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الاجتماع. لا تختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب بالغرفة الثانية عن نظيرتها الأولى. المستشارون مطالبون بدورهم، بموجب المادة 55 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، بتبرير الغياب عن جلسات اللجان. وإذا كانت هذه المادة لا تشير بالتحديد إلى نوعية التبريرات المقبولة في الإطار، فإنها نصت على ضرورة «نشره في الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع». ولا يجوز الاكتفاء في هذا الصدد بنشر التبرير، بل يجب أن تنشر كذلك لائحة الأعضاء الغائبين والحاضرين عن اجتماع اللجنة، مع الإشارة إلى التصويتات التي يتم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب عدم حضور أغلبية الأعضاء. وتشترط المادة 56 أن يكون المبرر الذي يتم تقديمه للغياب عذرا مقبولا، وتؤكد أنه في حالة «إذا تغيب عضو أكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي إليها خلال نفس الدورة، فإن اللجنة التي يعنيها الأمر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر المستشار المعني بالأمر مستقيلا من تلك اللجنة، ويعمل الفريق الذي ينتمي إليه على تعويضه»، مع الإعلان عن هذا القرار في الجلسة العامة ونشره في الجريدة الرسمية. ويبدو أن هذه المادة ترمي بكرة الغياب في نهاية المطاف في مرمى الفريق الذي ينتمي إليه المتغيب، خصوصا أن الفريق يكون مدعوا إلى تعويضه بمستشار آخر، مما قد يطرح له مشكلة حقيقية في حالة كان عدد أعضائه يعادل أو يقل عن عدد اللجن القطاعية للغرفة الثانية. غير أن تبعات الغياب تكون أكثر تأثيرا في الغرفة الثانية. إذ لا ينبغي الاكتفاء في هذه الحالة بنشر اسم المتغيب في الجريدة الرسمية، وإنما ينضاف إلى ذلك تلاوة أسماء جميع المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، أما أسماء النواب المتغيبين دون أن يبرروا ذلك، فتنشر بالنشرة الداخلية للمجلس. علما أن النظام الداخلي للغرفة الأولى ينص على ضرورة تسجيل أسماء جميع أعضاء اللجان في كل اجتماع سواء الحاضرين أو المعتذرين عن الحضور أو المتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة. وكان محمد الشيخ بيد الله هدد بعد وقت وجيز من انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين بالعمل على محاربة ظاهرة غياب المستشارين، غير أنه عاد في ختام الدورة الربيعية قبل الماضية ليؤكد أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة. وتحدث بيد الله حينها عن تحفيزات المستشارين من أجل تشجيعهم على المشاركة بفعالية في أنشطة الغرفة الثانية، مع التنسيق مع الفرق من أجل الحد من هذه الظاهرة. لكن الغياب استمر في غرفتي المؤسسة التشريعية إلى أن عاد بقوة إلى الواجهة أثناء افتتاح دورة أكتوبر الحالية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس النواب المغربي أقدم قبل خمس عشرة سنة على اتخاذ إجراء لم يعد له وجود اليوم يتمثل في وضع لوائح لتسجيل الحضور رهن إشارة النواب. غير أن التجربة نفسها باءت بالفشل بعد أن تبين أن عدد الموقعين في هذه اللوائح لا يتناسب مع عدد النواب الحاضرين فعلا، وتبين في وقت لاحق أن بعض الحاضرين يوقعون نيابة عن زملائهم الغائبين. وإذا كان كثيرون يعقدون آمالا كثيرة في أن تتم محاصرة هذه الظاهرة في العهد الدستوري الجديد، فإن بعض متتبعي الشأن التشريعي المغربي، وجانبا من الفاعلين فيه، لم يبد تفاعلا كبيرا بشأن كسب هذا الرهان في ظل عدم إدراج حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة المجالس الحضرية والقروية وحصر حالة التنافي في رئاسة مجالس الجهات.