في أولى خطوة من نوعها، لجأ عضو في حركة 20 فبراير إلى رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين في الدولة المغربية، على خلفية تعرضه لما أسماه «التعذيب» أثناء تدخل أمني لفض احتجاجات الحركة بمدينة فاس. واستعرض «المقال الافتتاحي»، الذي وضعه المحامي أحمد حرمة بهيئة فاس بالنيابة عن الشاب أيوب الحجوجي بالمحكمة الإدارية يوم أول أمس الإثنين، تفاصيل الحادث. وطبقا للمصدر ذاته، فإن أيوب الحجوجي تعرض يوم الأحد 9 أكتوبر الجاري حوالي الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال ل«العنف والتعذيب من طرف خمسة رجال أمن بالزي الرسمي». واعتبرت الشكاية أن ما قام به رجال الأمن من عنف «وصل حد التعذيب» ثابت بمقتضى شهادة طبية حددت العجز المؤقت للمعني بالأمر في 25 يوما. وجاء في هذه الشهادة الطبية بأن الشاب الحجوجي أصيب برضوض في الجمجمة مع جرح مفتوح «مغرز» في الجبهة ورضوض في جذر الأنف مع تقشرات، (نتيجة الصدم المتكرر من طرف رجال الأمن لرأس المنوب عنه على عمود كهربائي صدئ)، إضافة إلى رضوض في الركبة اليمنى مع تقشرات وأضرار بالفخذ الأيمن. وأضافت الشكاية أن ما تعرض له المنوب عنه من عنف وتعذيب وما رافقه من سب وقذف وإهانة «يشكل في حد ذاته معاملة قاسية لا إنسانية مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن كونه جاء بسبب معاقبته على رأي سياسي، بسبب انخراطه في حركة اجتماعية سلمية تسمى حركة 20 فبراير، تستهدف مشاركة الشباب في الحياة السياسية لوطنهم، والمساهمة في محاربة الفساد». وأكد المحامي أحمد حرمة بأن الدستور، الذي صوت عليه الشعب المغربي يوم 1 يوليوز الماضي، والذي أقر نتائجه المجلس الدستوري يوم 15 يوليوز ونشر بالجريدة الرسمية، ينص في تصديره على تأكيد المملكة المغربية على تشبثها بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا، كما يؤكد على التزام الدولة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما أورد بأن الفصل 6 من الدستور ينص بشكل قاطع على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. وقال المحامي حرمة إن ما قام به رجال الأمن في حق هذا الشاب لا مبرر له على الإطلاق، وهو يشكل بذلك خطأ مرفقيا يستوجب مسؤولية الدولة حياله. والتمس الشاب من القضاء الإداري الحكم على الدولة المغربية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بتعويض محدد في درهم رمزي ل«جبر» الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت به جراء تصرف موظفيها المكلفين بتنفيذ القوانين.