سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غزالي يعتبر أن مشروع الدستور الجديد يسجل تحولا نوعيا في مسار حرية التعبير في المغرب مقارنة بالدساتير السابقة بوكوس: «ترسيم الأمازيغية في الدستور سيؤدي إلى رفع «الحجر» الذي يطال إدماجها الفعلي في السياسات العمومية»
خصص كل أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأحمد غزالي، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري حيزا مهما لمناقشة واقع حال المجال الثقافي والإعلامي ارتباطا بمضامين الدستور المغربي الجديد. وفي هذا الإطار، اعتبر أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور الجديد ستؤدي إلى رفع «الحجر» الذي يطال إدماجها الفعلي في السياسات العمومية. وأكد بوكوس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دسترة الأمازيغية الفعلية كلغة رسمية، إلى جانب العربية، ستوفّر لها الحماية القانونية الضرورية لإدماجها الفعلي في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والإعلام والعدل والصحة والثقافة والحكامة الجهوية. وأكد بوكوس أن هذا الحدث يعد تتويجا متميّزا لمسار طويل، مرّ من عدة مراحل من التاريخ الحديث للبلاد، مضيفا: «لقد آن الأوان لدخول سيرورة ردّ الاعتبار إلى الأمازيغية منعطفا إيجابيا جديدا». ويرى بوكوس أن من شأن ترسيم الأمازيغية أن تتيح انخراطا وطنيا واسعا في هذا المشروع المجتمعي، من باب ترسيخها كمِلك لجميع المغاربة بدون استثناء. وأوضح أن الصيغة التي سيتم بها ترسيم اللغة الأمازيغية وفق الفصل الخامس من الدستور، هي نتاج توافق بين القوى السياسية والنقابية والمدنية، من جهة، وبين الدولة، من جهة أخرى، وهو توافق يحافظ على التوازنات بين المعطيات التي تطبع الأوضاع في البلاد راهنا. وبخصوص «المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية»، الذي ينص الفصل الخامس على إحداثه، أوضح بوكوس أن مهمة هذه المؤسسة ستكون، على وجه الخصوص، حماية اللغات العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية». وأَضاف أن الأمر يتعلّق، لا محالة، بمؤسسة تتولّى بلورة السياسة الثقافية واللغوية الشمولية في البلاد وتدبير شأنها وطرق إعمالها. وحسب بوكوس، فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى ترصيد المكاسب الوازنة التي تحققت في إطار تأهيل اللغتين العربية والأمازيغية، على حد سواء، في أفق تأهيلهما وتحديثهما. كما أن على المؤسسة المستحدثة، يضيف بكوس، علاوة على توفير الشروط الكفيلة بترسيخ كل هذه المكاسب، أن تنكبّ على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغيّة، من خلال ضبط طرق إدماجها في السياسات العمومية، حتى تتمكّن من أداء وظائفها الكاملة بوصفها لغة رسميّة، إلى جانب العربية، في تفاعل وتكامل مع باقي مكوّنات الثقافة الوطنية. وشدد بوكوس على مبدأين أساسيين يتعيّن أن يقوم عليهما القرار على مستوى السلطة التشريعية الواضعة للقوانين النظامية والتنظيمية في هذا الباب، يتمثل أولهما في اعتبار اللغة والثقافة الأمازيغيتين من الثوابت الرمزية للأمة المغربية، إلى جانب العربية. وثانيهما أن يؤسَّس العمل التشريعي في هذا المضمار على إعمال الحس السياسي المواطن، الحريص على الصالح العام، في احترام تام لمقتضيات الدستور بخصوص إقرار الأمازيغية لغة رسمية والثقافة الأمازيغية بوصفها تقع في صلب هويتنا، الموحّدة في تعددها وتنوّع مكوّناتها، عملا بما جاء في الخطاب الملكي. وبدوره، اعتبر أحمد غزلي، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، أن مشروع الدستور الجديد للمملكة يسجل تحولا نوعيا في مسار حرية الفكر والرأي والتعبير في المغرب مقارنة بالدساتير السابقة، من خلال الرغبة الحقيقية التي يحملها في تدعيم المزيد من الحريات والممارسات الديمقراطية. وأكد غزالي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة، «كفيلة بتقوية الممارسة الإعلامية وبتكريس أخلاقيات المهنة وتدعيم أجواء الثقة بين المؤسسات الإعلامية والإدارات والمؤسسات العمومية ودفع هذه الأخيرة إلى تدعيم وتعزيز قدراتها التواصلية ووضع المعطيات الضرورية حول ما يهُمّ الشأن العام تحت تصرف العموم، طبقا للضوابط القانونية المعمول بها في البلدان الديمقراطية». وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، أن التنصيص في الفصل ال27 من مشروع الدستور على «الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام»، يكتسي قيمة دستورية هامة، باعتبار أن الحق في الوصول إلى المعلومات يعد من بين أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في منظومة الشفافية التي تميز البلدان الديمقراطية. ويوفر المشروع -يضيف الغزلي- حماية دستورية لهذا الحق من خلال التنصيص على حماية مصادر المعلومات والتأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، الشيء الذي يمنحها مرجعية كونية، باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان. وذكر غزالي أنه ستتم حماية هذا المكسب، إلى جانب كل المكاسب الأخرى التي جاء بها المشروع، بالمحكمة الدستورية، التي ينص على إحداثها الفصل ال129، بمعنى أن حرية الفكر والرأي والتعبير وحماية المصادر أصبحت أكثر حماية من ذي قبل وأن أي خرق لها، عبر قوانين، سيجعل اللجوء إلى المحكمة الدستورية أمرا متاحا. ومن جهة أخرى، اعتبر غزالي أن دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري تعد، في حد ذاتها، علامة على الاهتمام الذي يحظى به تقنين المجال السمعي -البصري، من خلال الارتقاء به إلى مستوى يضمن حصانة دستورية واضحة لحرية التعبير في هذا المجال، سعيا إلى ضمان التنوع والتعدد اللغويين والثقافيين ولوضع الجمهور في قلب المعادلة السمعية البصرية. وقال غزالي، في هذا الصدد، إنه «إلى جانب المهام الأخرى المنوطة بها بموجب الظهير المحدث لها وقانون الاتصال السمعي -البصري، والتي ستستمر في القيام بها، أضيفت إلى الهيأة العليا، من خلال الفصل ال165، مسؤولية جديدة تتمثل في السهر على احترام الحق في المعلومة في الميدان السمعي -البصري، مما يحتم علينا العمل على توفير الشروط المعرفية والمؤسساتية والمسطرية الضرورية لأداء هذه المهمة الدستورية». وذكّر غزالي بأن الهيأة العليا أصدرت، مؤخرا، توصية بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي -البصري خلال فترة الاستفتاء الدستوري 2011، والتي توصي بفتح برامجها خلال فترة الاستفتاء أمام جميع تيارات الفكر والرأي وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين.