بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان..صلاحيات تشريعية جديدة وكوابح قانونية بالجملة
الملك لا زال يحتفظ ببعض صلاحيات التشريع الخاص في المجالين الديني والعسكري
نشر في المساء يوم 28 - 06 - 2011

يمارس البرلمان المغربي وفق مقتضيات الدستور المقترح على الاستفتاء صلاحيات التشريع في عدة مجالات لم تكن تتيحها الدساتير السابقة. والظاهر أن مشروع الدستور الجديد
استجاب للمذكرات الحزبية التي طالبت بأن تخول صلاحيات واسعة للبرلمان حتى يصير هو «المشرع الأصلي» للدولة. وأصبح البرلمان في الصيغة الحالية ينفرد بأكثر من 60 اختصاصا منصوص نصفها في الفصل 71 من الدستور.
ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، لكن مع التنصيص على أن الملك ما يزال يحتفظ ببعض السلطات، سيما في المجالين العسكري والديني. ويتميز الدستور المطروح على الاستفتاء ليوم الفاتح من يوليوز المقبل بتخويله صلاحيات تشريعية جديدة لعل من أبرزها التشريع في مجالات العفو العام والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الانتخابية ونظام مصالح وقوات حفظ الأمن. كما سيستأثر البرلمان بصلاحية تشريع التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.
غير أن الجديد في هذا المجال هو أن الدستور أفرد للمعارضة دورا أساسيا في مجال التشريع بمجلسي النواب والمستشارين. فالفصل 60 ينص، صراحة، على أنها «تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة»، كما يقضي الفصل العاشر بأن المعارضة ستضطلع بمهمة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب وستساهم كذلك في اقتراح المترشحين في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وبالرغم من أن الدستور قد أولى اهتماما خاصا بصلاحيات مجلسي النواب والمستشارين، فإن العديد من فقهاء القانون الدستوري اعتبروا أن هذه الصلاحيات «شكلية و لا تمس جوهر السلطة التشريعية في الدولة»، بقدر ما تعمل على تكريس تركيز السلطات في يد الملك. وفي هذا الصدد، يؤكد محمد مدني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن «البرلمان يمارس صلاحيات شكلية بموجب الدستور الجديد»، معللا مثل هذا الحكم بكون أن «مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية وبالمجال المالي والاقتصادي هي من اختصاص المجلس الوزاري ومن اختصاص السلطة الملكية». وانتقد مدني، في حوار سابق أجرته معه «المساء»، الهندسة الدستورية الحالية، لأنها سقطت في الكثير من الغموض، مما أفسح المجال للتأويلات القانونية، خاصة فيما يرتبط بالصلاحيات التشريعية التي يمارسها البرلمان. وشدد مدني على أنه «بالرغم من أن البرلمان أعطيت له صلاحيات التشريع بموجب الدستور المقترح، فإنه يظل مسيجا بمجموعة من الكوابح التي تضعها السلطة التنفيذية في مجال اختصاصه وكذلك المراجعة التي ستقوم بها المحكمة الدستورية على النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين». وعلى هذا الأساس، يسجل الأستاذ مدني أن «صلاحيات البرلمان في مجال القوانين التنظيمية هي محدودة جدا، لأن هذه القوانين تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك». ويرى الأستاذ مدني أن المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، يشكل معيقا حقيقيا أمام السلطة التشريعية للبرلمان.
مشكلة المجلس الوزاري، حسب بعض المحللين، لم يحسم فيها مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء، لأنه لم ينص بشكل دقيق على انعقاده بصفة دورية، الأمر الذي يعني أن قرارات المجلس الوزاري من شأنها أن تعرقل سير السلطة التشريعية وتفرمل عمل الحكومة.
وفي الوقت الذي خرجت الكثير من الأصوات الحزبية ذات المشارب المختلفة مشيدة ب«النفحة المغربية» للدستور المقترح على الاستفتاء الشعبي، فإن محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أكد في تصريح ل«المساء»، أن «البناء الدستوري المقترح ما يزال مرتبطا بالنظرية الدستورية للجمهورية الفرنسية الخامسة»، وفي معرض تفسيره لهذه الفكرة، أبرز ضريف «أن المغرب اتخذ من دستور الجمهورية الفرنسية ل1958 مرجعية أساسية لصياغة دساتيره منذ 1962، وترتكز مبادئ هذه الجمهورية على مظهرين أساسيين، يتمثل الأول في السلطة الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الدولة، والثاني في تقليص صلاحيات المؤسسة البرلمانية، حيث يصبح البرلمان مشرعا استثنائيا في حين تصبح الحكومة مشرعا أصليا».
وتبرز مؤشرات النظرية الفرنسية في الدستور المقترح على الاستفتاء في تقدير ضريف دائما نقطتين أساسيتين «الأولى تظهر من خلال تشريع البرلمان في مجالات محددة، والثانية يمكن أن نجدها في كون أنه كل ما لا يندرج ضمن إطار القانون ستختص به الحكومة الممارسة لسلطتها التنظيمية»، موضحا أن «الإشكالات الحقيقية التي كانت تطرحها الدساتير السابقة هي أنها كانت مقيدة بالصلاحيات الواسعة التي يمارسها الملك، علاوة على التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال التشريع، ولذلك نجد أن الدستور المقترح حاول أن يتجاوز بعضا من هذه الإشكاليات بإضافة صلاحيات جديدة للبرلمان».


محمد أحداد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.