وجه مجموعة من الفلاحين (حسيني محمد الكبير وحسيني اليمني وحسيني عبد الرحمان وحسيني رابح ودرفوفي سليمان وحسيني الميلود وسعيد حاجي وحسيني ميمون) من جماعة مشرع حمادي بدائرة العيونالشرقية الواقعة تحت نفوذ إقليم تاوريرت، رسالة مؤرخة في فاتح مارس 2011 إلى الملك محمد السادس، يشتكون فيها أحد الأشخاص الذي قام، بطريقة أو بأخرى، بتحريك وتنفيذ حكم استئنافي في حقّهم أدانهم في شأن ادعائه بسرقة المياه وتهديده، رغم تبرئتهم ابتدائيا، ورغم صدور حكم المجلس الأعلى للقضاء بالرباط القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في جانبه المدني، لكن تمّ الحكم عليهم بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتعود تفاصيل الوقائع عندما تقدم المسمى «نورالدين ط» بشكاية ضد المعنيين بالأمر إلى المركز القضائي بالعيونالشرقية، يتهمهم فيها بسرقة المياه والتهديد في ملف 183/2000، وصدر حكم بتبرئتهم رقم 393 بتاريخ 16/11/2000، لكن المشتكي قام باستئناف الحكم، وصدر قرار جنحي عادي من محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 2127 مؤرخ في 19/05/2005 في قضية عدد 5012/01 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. ونظرا للظلم الذي لحقهم، قام الفلاحون المشتكى بهم بطلب النقض، وبالفعل تمّ نقض القرار المذكور بعد وضعهم مبلغا ماليا قدره تسعة آلاف درهم بصندوق محكمة الاستئناف بوجدة كوديعة. وبتاريخ 19/09/2007 صدر قرار عدد3-2143 من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط والقاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستنئاف بوجدة بتاريخ 19/05/2005 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بإرجاع مبلغ الوديعة. وقام الفلاحون، الذين تمت تبرئتهم، بسحب الوديعة من صندوق المحكمة بعد توجيههم رسالة إلى وزير العدل، واستمرت أطوار المحاكمة بمحكمة الاستئناف بوجدة وصدر قرار جنحي عادي عدد 4512 في قضية عدد08/446 بتاريخ 29/06/2009 بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة بوجدة مركز قضائي مقيم بالعيونالشرقية عدد393/200 ملف جنحي عادي 183/2000 فيما قضى به في الدعوى المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر. ومباشرة بعد التأكيد على تبرئتهم من المنسوب إليهم بصفة نهائية، فوجئوا بوثيقة تبليغ حكم أو قرار غيابي صادر من محكمة الاستئناف بوجدة في ملف جنحي عادي رقم 06/3213 والقاضي بإلغاء التعرض وتحميل المتعرض الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، حيث عند قيامهم بإجراءات النقض قام المشتكي بمحاولة تنفيذ الحكم الاستئنافي الأول مستعينا بنفوذه، حسب الشكاية، ومعارفه بالمحكمة بوجدة، إلا أنهم قدموا تعرضا وطالبوا بإيقاف التنفيذ إلى حين صدور الحكم النهائي من المجلس الأعلى، حيث تمت تبرئتهم في جلّ أطوار المحاكمات وحصولهم على البراءة. وتساءل الفلاحون المعنيون بالأمر عن أسباب تجاهل الحكم الصادر من المجلس الأعلى وكذا الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستنئاف، علما بأنه تمّ إعفاء المشتكي من جميع مهامه في الجمعية التي كانت تجمعهم به بعد المشاكل التي كانت تتخبط فيها بسبب التسيير العشوائي الذي هضم حقوق السكان وحرمهم من الاستفادة من الماء، علما بأن البئر موضوع النزاع هي في ملك الدولة، كما صرح بذلك كاتب الجمعية الذي كان شاهدا في القضية عدد2000/183. وفي الأخير التمست الشكاية، بعد مراسلة وزير العدل في النازلة، التدخل لإنصافهم ورفع الحيف عنهم وفتح تحقيق في القضية وتطبيق القانون على جميع المغاربة سواء بسواء.