رفع رئيس جمعية الحرفيين بتيزنيت، عدة دعاوى قضائية ضد الإدارة المحلية لقباضة تيزنيت، بتهمة الشطط في استعمال السلطة، بعد إقدامها على تنفيذ حجز مفاجئ على ممتلكاته التجارية وإعلان وضعها رهن إشارة الراغبين في اقتنائها عبر عرضها للبيع في المزاد العلني، رغم ثبوت ارتكابها لعدة أخطاء أثناء عملية الحجز وخلو ذمته من أي التزامات ضريبية معينة، فيما لم تفلح الوساطات المبذولة من قبل عدة أطراف محلية وإقليمية في ثني رئيس الجمعية عن المضي في قراره بمتابعة المشرفين على عملية الحجز «غير القانوني» أمام أنظار المحاكم المختلفة بكل من تيزنيت وأكادير. وحسب المشتكي، فإن تفاصيل القضية المثيرة للجدل، بدأت عندما فوجئ المعني بمكالمة هاتفية من طرف أحد جيرانه يخبره فيها بأن لجنة من القباضة المحلية، أمرت بالحجز على ممتلكاته التجارية دون إخباره وسلك المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مضيفا في الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن «قابض تيزنيت والموظف المسؤول عن التنفيذ والتبليغ قاما باقتحام المحل التجاري في غيابي، كما قاما بشكل تعسفي وانفرادي– يقول المتحدث- دون الاستناد إلى أي سند قانوني منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية، بحجز ثلاث آلات للنجارة في ملكيتي، وتعليق إعلان للعموم في واجهة المحل وبعدد من الإدارات العمومية، يقضي ببيع المعدات في المزاد، مع تحديد أجل لعملية البيع، وهو ما أدى إلى عرقلة نشاطي التجاري»، واستطرد المشتكي قائلا: «كنت أمارس مهنة النجارة العصرية بالمحل المذكور منذ السادس من دجنبر من سنة 2006، ولدي جميع الوثائق المثبتة لعملي، من قبيل (شهادة إدارة الضرائب، السجل التجاري، رخصة مزاولة المهنة مسلمة من طرف المجلس البلدي، رخصة الاستغلال وغيرها)، علما أنه لم تسجل علي أية ديون تجاه قباضة تيزنيت، بحكم أن وضعيتي الجبائية وضعية سليمة وصحيحة». وفي السياق ذاته، أكد التوفيق إدباكريم، صاحب الشكاية، أن «القابض والموظف المسؤول عن التنفيذ والتبليغ لم يسلكا مسطرة الحجز الواجب اتباعها، وخاصة ما يتعلق منها بالبنود التي تستلزم أن يكون بيد الدائن سند قابل للتنفيذ، مع ما يلي ذلك من عدم اللجوء إلى مسطرة الحجز إلا بعد مرور 30 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الملتزم، طبقا لما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن لا ينصب الحجز على الأدوات اللازمة لمهنتي»، واستطرد إدباكريم قائلا: «إنني مسجل في الرسم المهني لدى مصلحة الضرائب بتيزنيت، منذ اليوم الأول لبداية نشاطي التجاري بتاريخ 06 دجنبر 2006، وهو التاريخ المعتمد كأساس لاحتساب فترة الإعفاء من أداء الرسم المهني لمدة 5 سنوات الأولى من بداية ممارسة النشاط الخاضع للرسم المذكور، كما أنني غير ملزم برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لكون مالك العقار الذي يوجد به محلي هو الذي يتحمل الرسمين المذكورين وملزم بهما من الناحية القانونية، أضف إلى ذلك أنني مادمت لم أتوصل بأي إشعار من إدارة الخزينة فإن هذا العمل غير القانوني يعتبر انتهاكا لحقوقي». وفي الشكاية الموجهة إلى مؤسسة الوسيط وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالب إد باكريم هاتين المؤسستين بفتح تحقيق في النازلة، وفي الأسباب التي جعلت قابض تيزنيت يتأخر في الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة، والذي ينص على إيقاف إجراءات الحجز الواقعة على آلات العمل بمقتضى محضر الحجز، مستعملا كل ما أوتي من سلطة– يضيف المشتكي- لتعليق الإعلان للعموم رغم توصله بالنسخة التنفيذية للقرار المذكور، من المحكمة الإدارية بأكادير.