مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الحكم على بلدية تيفلت بأداء مبلغ 600 مليون لفائدة إحدى المؤسسات
أبرمت مع المسؤولين المنتخبين عقدا من أجل إعادة بناء وإصلاح دار الثقافة
نشر في المساء يوم 12 - 02 - 2011

تعود حكاية مؤسسة بناني والمجلس البلدي لتيفلت إلى تاريخ25/4/2005 بعدما قامت نفس المؤسسة في شخص محاميها برفع دعوى قضائية تؤكد فيها أنها أبرمت مع بلدية تيفلت عقدا
من أجل إعادة بناء وإصلاح دار الثقافة (حاليا تعتبر مقرا للمجلس البلدي) بهذه المدينة، وأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها، إلا أنه بقي في ذمة المجلس البلدي آنذاك مبلغ1. 885. 366. 61 درهم موضوع الحساب المؤقت والنهائي رقم10. كما بقي بذمته أيضا مبلغ 1288. 018. 50 درهما. وأضافت بأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها، كما تثبت ذلك شهادة التسليم المؤقت وكذا شهادة التسليم النهائية الموقع عليها من طرف البلدية المدعى عليها ومن طرف المؤسسة المدعية، التي أوضحت بأنها تضررت كثيرا من تماطل المجلس البلدي، مما جعلها محقة في طلب التعويض عن التأخير منذ تاريخ التسليم المؤقت بتاريخ23/3/2001 ملف الفوائد القانونية. والتمست المؤسسة ذاتها في نفس السياق الحكم على بلدية تيفلت بأدائها مبلغ3. 173. 385. 10 دراهم من قبل المستحقات الناتجة عن الأشغال المنجزة مع الفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الضرر اللاحق بها جراء تماطل المجلس البلدي. وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، حكما نهائيا في الدعوى القضائية مابين مؤسسة بناني الموجود مقرها بمدينة الرباط والمجلس البلدي لمدينة تيفلت والخازن الجماعي في الملف رقم 608/1/09 بالحجز على مبلغ 5. 532. 770. 31 دراهم. وأدت هذه القضية، التي لم يتم البحث عن إيجاد حلول لها في الولاية السابقة والتي سبقتها كذلك، إلى جعل تسيير المجلس البلدي الحالي يصطدم بهذا الحجز والمبلغ المالي المهم الذي سيستعمل في حل مجموعة من المشاكل اليومية للساكنة من نظافة ومساحات خضراء وطرقات وغيرها...، وهو ما دفع المجلس الحضري الحالي لتيفلت إلى العمل على إيجاد صيغة ودية مابين الأطراف المتنازعة وطي صفحة هذا الإشكال غير المنتظر في الظرفية الحالية التي تتطلب تكاثف المجهودات والبحث عن موارد مالية للعمل على تطبيق برنامج تأهيل مدينة تيفلت.
وقائع الأحكام القضائية
وحسب وقائع القضية، فإنه بناء على الفصل494 من ق م م، تم الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة تيفلت بأدائها لمؤسسة بناني قيمة أصل الدين المحددة في مبلغ3. 173. 385. 10 درهما ومبلغ 359.2. 385. 91 درهما وكذا مبلغ231. 000. 00 درهما كتعويض عن مصاريف صيانة الورش(مقر القصر البلدي الحالي الذي يضم بلدية وباشوية تيفلت) وحراسته ومشمول مبلغ أصل الدين المحدد في 3. 173. 385. 10 دراهم بالنفاذ العاجل دون باقي المبالغ الأخرى وبعدم قبول باقي الطلبات الأخرى. وأفادت مصادر متطابقة بأن قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد64 بتاريخ06/02/2008 في الملف رقم755/4//2006 أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء أصل الدين والفوائد وإلغائه، وفيما قضى به من أداء مصاريف الصيانة والحراسة وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون. وأضافت المصادر ذاتها المتتبعة لهذا الملف الشائك أنه بناء على محضر الامتناع من لدن مأمور التنفيذ بالمحكمة بتاريخ22/4/2008 وبناء على محضر حجز لدى الغير المنجز من طرف مأمور التنفيذ بنفس المحكمة بتاريخ26/5/2009، والذي يشهد فيه أنه قام بحجز مبلغ 5. 532. 770. 31 دراهم بين يدي الخازن الجماعي بتيفلت على حساب الجماعة الحضرية لتيفلت، إضافة إلى التصريح السلبي المدلى به من طرف قابض قباضة تيفلت، والذي أوضح من خلاله أن الحجز المذكور يطرح عدة مشاكل لكونه يتعلق بأموال عمومية، وبالتالي يصعب عليه تنفيذ الحجز وكذا فشل الاتفاق الودي بين الأطراف بعد استدعائهم لحضور جلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة، وهو ما خول لهيئة المحكمة إصدار حكمها النهائي في القضية. وأوضحت نفس المصادر بأن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي، وهو الحكم الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ25/1/2006 تحت عدد104 في الملف عدد662/8/05، الذي تم تأييده بقرار المجلس الأعلى عدد755/4/1/06 وقد آل الأمر إلى حجز مبلغ المحكوم به بين يدي الخازن الجماعي لمدينة تيفلت، وهو يعد من الأموال القابلة للحجز مادام لا يترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق. ومن المفروض أن يكون مرصودا لأداء التعويضات المستحقة على ذمة المجلس الجماعي، في إطار الإجراءات المقررة قانونا، مما يجوز الحجز والتصديق على تلك الأموال بعد فشل الاتفاق الودي بين الأطراف. وقد أمرت هيئة المحكمة بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخازن الجماعي بتيفلت لتسليمه لكتابة الضبط للمحكمة الإدارية.
التصريح السلبي للقباضة
اعتبرت هيئة المحكمة الإدارية بأن التصريح الذي أدلى به القابض الجماعي بتيفلت تصريح سلبي، عندما أكد بأن هناك صعوبة في تنفيذ الحكم القاضي بالحجز على ما للمدين لدى الغير الموقعة بين يديه ضد الجماعة الحضرية لتيفلت، حيث اعتبرت التعليلات التي جاء بها غير مقنعة وليس لها أي سند قانوني في ظل وجود مجموعة من المعطيات الثابتة في القضية. و أوضحت المصادر ذاتها بأن الحجز لدى الغير الموقع بين يديه كمحاسب عمومي لأجل تسديد المبلغ(حوالي600 مليون سنتيم) المحكوم به ضد الجماعة الحضرية لتيفلت يطرح عدة مشاكل لكونه يتعلق بالحجز على أموال عمومية، مما يطرح صعوبة عملية وقانونية عند التنفيذ، زد على ذلك أن القباض الجماعيين ليسوا بأشخاص مودع لديهم، وإنما هم محاسبون عموميون مكلفون بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية، حسب القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى أن الجماعات المحلية حسب المبدأ العام تدخل ضمن جملة الأشخاص الاعتباريين الذين لا يمكن أن يؤدوا ما عليهم من ديون إلا حسب قواعد المحاسبة العمومية، دون نسيان. وتضيف المصادر بأن الاجتهاد القضائي ذهب في نفس الاتجاه، حيث اعتبر المجلس الأعلى(الغرفة الإدارية) في قراره عدد510 بتاريخ22/6/1996(ملف إداري عدد511/5/95) أن الحكم الصادر لصالح دائن الجماعة المحلية، الذي يأمر بحجز «أموال البلدية. .. لدى الخازن العام ليقوم بأدائها(. . . ) يكون قد خرق مبدأ عدم قابلية أموال الأشخاص العامة للحجز ويتعرض بالتالي للنقض». وأكدت المصادر ذاتها أن نفس التصريح أشار إلى صعوبة تنفيذ الحكم القاضي بالحجز لدى الغير الموقعة بين يدي القابض الجماعي لتيفلت في ملف التنفيذعدد33/06/1.
حلول ودية
وشاءت العطلة الصيفية أن تأخر قرار الحجز غير المتوقع على مبلغ600 مليون سنتيم، والتي يرى فيها المتتبعون للشأن المحلي بأنها جاءت في ظرفية جد حساسة، خصوصا أن المجلس البلدي في حاجة إلى ملايين الدراهم لإخراج المدينة من جب النسيان والتهميش والبحث عن موارد مالية مهمة لنسيان ما حدث للمدينة في الولايات السابقة من سوء تسيير وعشوائية في اتخاذ القرارات أحادية الجوانب، والتي زادت من تأخير مسيرة التنمية بتيفلت المتاخمة لعاصمة البلاد. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر متطابقة من بلدية تيفلت أن المجلس البلدي قام بمراسلة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وعمالة الخميسات وكذا الجهة المعنية من الاستفادة من مبلغ الحجز(مؤسسة بناني) بغرض العمل على تخصيص غلاف مالي لتأدية مجموعة من الديون وتصفيتها بشكل نهائي حفاظا على مصداقية الإدارة المحلية، خصوصا، توضح المصادر ذاتها، أن المجلس البلدي توصل بالعديد من المذكرات الوزارية المتعلقة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعات المحلية. و أوضح أن بلدية تيفلت توجد على كاهلها مجموعة من الديون في الظرفية السابقة، منها ماهو ناتج عن أحكام قضائية نهائية، ومنها ديون مترتبة عن المساهمة في مشروع التطهير السائل، الذي مازال بدوره يعرف توجيه العديد من الانتقادات في طريقة تطبيقه والاشتغال عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.