استقبلت عناصر الدرك الملكي بالكارة في محاضر متتالية شكايات لأشخاص تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح من طرف مجرمين تبين بعد جملة من السرقات، التي استهدفت المدينة الصغيرة، أنهم يشكلون عصابة إجرامية تختار ضحاياها في أوقات معينة وفي أماكن خالية. إذ إثر ذلك تقدم شخص يدعى (ن.ش) بشكاية مفادها أنه كان متوجها لأداة صلاة الفجر، فاعترض سبيله ثلاثة شبان، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح سلبوه مبلغ 2800 درهم وهاتفا نقالا. يومين بعد ذلك استقبلت عناصر الدرك الملكي شكاية(ع.م) أفاد خلالها أن ثلاثة شبان اعترضوا طريقه ليلا وطلبوا منه مبلغا ماليا فأمدهم بدرهمين، لكن أحدهم استل سكينا، إلا أن الثالث عرفه وطلب من الآخرين أن يتركاه يذهب إلى حال سبيله، ومن تمت بدأت تتقاطر الشكايات على مصالح الدرك الملكي. البحث التمهيدي استهلت الضابطة القضائية بحثها التمهيدي للضحايا اتباعا، حيث أفاد الضحية(م.م) أنه كان متوجها لأداء صلاة الفجر فاعترض سبيله ثلاثة شبان وشدوا خناقه وهددوه بقنينة زجاجية وسلبوه مبلغ 175 درهما. أما الضحية (ز.غ) فأوضحت أنها خرجت مساء من الثانوية فاعترض طريقها شاب وضع سكينا على عنقها وأخذ يعنفها قصد مرافقته لاغتصابها، ولما تجمع التلاميذ لاذ بالفرار. ونفس الشيء بالنسبة للضحية (م.غ)، الذي أفاد أنه كان على متن دراجته النارية في إحدى الليالي فنادى عليه أحد المتهمين الذي يعرفه ولما توجه نحوه نزع منه مفتاح الدراجة وشد بخناقه، بينما قام ثلاثة آخرون بتفتيش جيوبه، واستولوا على مبلغ 2000 درهم وهاتفا محمولا. كما استمعت الضابطة للضحية الأخيرة (ف.م)، التي أوضحت أنها كانت صبيحة يوم الحادث صحبة أختها في انتظار وسيلة نقل، حيث فوجئت بالمسمى «ولد الدجيجية» الذي صفعها على خدها الأيسر، وأشهر سكينا ثم سلبها هاتفها النقال ومحفظة نقودها، التي كان بها مبلغ 120 درهما. وبعد جملة من التحريات توصلت الضابطة إلى المتهمين اتباعا بعدما دونت ملامحهم التي وصفها الضحايا. الاستماع للمتهمين عند الاستماع للمتهم (ح.ب)، صرح بأنه سبق أن حكم بعدة عقوبات سجنية وحبسية، وبعد الإفراج عنه عاد للتعرف على العديد من أبناء مدينته من ذوي السوابق وأصبح يلتقي بهم، ويتعلق الأمر ب(س.ب) و(ن.ب) فكانوا يدمنون شرب الخمر وتدخين المخدرات، ويسهرون الليل مدججين بأسلحة بيضاء لاعتراض سبيل المارة وسرقة ما معهم تحت التهديد، متخذين من الأماكن المظلمة ملاذا لهم. وقد نفذ المتهم عدة سرقات صحبة (ر.ا) و»ولد الدجيجية»، كانت من بينها سيارة، حيث كسروا زجاج الباب الأمامي واستولوا على مبلغ مالي ووثائق خاصة كانت داخلها. كما قام المتهم بعملية ثانية رفقة هشام «ولد الدجيجية» واستهدفت شابا غريبا حاول المقاومة فضربه هشام بسلسلة حديدية وسلبه مبلغ 2800 درهم وهاتفا نقالا. وأكد المتهم أن له ضحايا كثيرين، لكنهم لم يبلغوا عنه لكونهم يخافون جبروته، وكان المتهم يخطط رفقة أصدقائه لتنفيذ السرقات في شكل مجموعات. أمام المحكمة أدرجت القضية أمام المحكمة في عدة جلسات اعترف خلالها المتهمون تمهيديا بتنفيذهم السرقات باستعمال السلاح الأبيض، وواحدة فقط هي التي نفذوها دون استعمال السلاح، وطالت راكب الدراجة النارية. وأكد المتهم «ولد الدجيجية» بأنه نفذ السرقة بالسلاح (سلسلة حديدية) بمعية (ح.م) و(ر.م)، واعترف المتهمون بأنهم اتفقوا على ارتكاب جنايات السرقة عن طريق اعتراض سبيل المارة، وكانوا يجتمعون بمنزل (س.ب) لتدارس الخطط. بعد أن ثبت للمحكمة من خلال مناقشة القضية بالجلسة ودراستها لاعترافات المتهمين وكذا شهادة الشهود أن هؤلاء المتهمين اتفقوا فعلا على ارتكاب جنايات السرقة بالسلاح والسرقة الموصوفة، وتقاسموا الأدوار فيما بينهم، وكانوا يستغلون الأماكن المظلمة والأوقات التي تقل فيها حركة الناس، يعمدون إلى ارتكاب السرقات باتفاق مشترك بينهم، وتصميم على الاعتداء، مستخدمين أسلحتهم البيضاء لإرهاب الضحايا، مما تكون جناية تكوين عصابة إجرامية ثابتة في حقهم. كما ثبت لها أن المتهم (ن.ب) ساق الضحية القاصر من باب الثانوية بعد أن صفعها من أجل ممارسة الجنس عليها، وأن تدخل التلاميذ هو الذي حال دون النتيجة التي كان يتوخاها، مما جعل جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف ثابتة في حقه. كما اعترف «ولد الدجيجية» بأنه كان في حالة سكر بين، وهو ما جعل جنحة السكر العلني ثابتة في حقه، واعترف المتهم (س.ب) تمهيديا بالاتجار في الأقراص المهلوسة، وهو ما جعل هذه الجنحة ثابتة في حقه، إضافة إلى اعتراف (ا.ص) باقترافه سرقة واحدة مع مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص آخرين، وهي السرقة التي طالت صاحب الدراجة النارية الذي اختلق معه مشاجرة، فيما تولى الآخرون تفتيش جيوبه والاستيلاء على مبلغ 2000 درهم وهاتفا نقالا. وكانت هذه السرقة اقترنت بظروف الليل والتعدد، وهو ما جعل كل ما نسب إليه ثابت في حقه. كل هذه الحيثيات جعلت غرفة الجنايات باستئنافية سطات تقضي بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم والحكم على (ا.ص) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وعلى كل واحد من باقي المتهمين الخمسة باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا