مستجدات حصرية عن حادثة سقوط طائرة بفاس.. انزلاق عن المدرج وعطب في الفرامل    وزارة التجهيز تكشف تفاصيل سقوط طائرة بفاس وتفتح تحقيق    هزة أرضية خفيفة بإقليم الحسيمة    بورصة الدار البيضاء.. الحجم الإجمالي للتداولات يتجاوز 534,9 مليون درهم    كيوسك القناة | قراءة في أبرز عناوين الصحف الاقتصادية الأسبوعية    الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية.. وأمريكا تتمسك بموقفها    حركة "بي دي إس" تدعو لمقاطعة "جيتكس إفريقيا" بمراكش بسبب مشاركة شركات إسرائيلية    "الأشبال" يواجهون الكوت ديفوار    فوز ثمين ل"الكوديم" على آسفي    12 مليار درهم للمقاولات الصغرى مهددة بالتبخر كما حدث مع 13 مليار درهم للمواشي    الشرطة توقف شابا متورطا في ترويج أجهزة غش مهربة    حكاية مدينتين "التبادل الثقافي بين طنجة وجبل طارق " عنوان معرض تشكيلي نظم بعاصمة البوغاز    تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء وهذا ما قررته المحكمة    مخيمات تندوف... سجن فوق تراب دولة ترعى الإرهاب    مشروع لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية    درك الفنيدق يفك لغز وفاة فتاة عُثر عليها بسد أسمير    نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد    مهرجان باريس للكتاب.. الخبير المغربي أمين لغيدي يحصل على جائزة تكريمية من مجموعة النشر الفرنسية "إيديتيس"    تأجيل مهرجان تطوان لسينما المتوسط        مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025    نشرة إنذارية.. أمطار قوية منتظرة بالمملكة ابتداء من اليوم الجمعة    ديربي الوداد والرجاء يخطف الأنظار والتأهل للمنافسات الإفريقية الهاجس الأكبر    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    مهرجان 'عرس الصحراء' في قلب درعة تافيلالت: سحر الفن في الراشيدية والريصاني    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    "الاستقلال" يطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الممارسات غير الشفافة    مقتل سائق بعد سقوط شاحنته من أعلى قنطرة بالطريق السيار قرب الميناء المتوسطي    90% من الجماعات الترابية مغطاة بوثائق التعمير.. وتوجيه الوكالات الحضرية لحل الإشكالات الترابية    محمد صلاح يجدد العقد مع ليفربول    ألف درهم للمشاركين في برامج الصحة    "الأحرار" يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بتثبيت وقف إطلاق النار    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    ملتقى الضفتين بمدريد يختتم فعالياته بتوصيات قوية أبرزها تنظيم النسخة الثالثة بالمغرب والانفتاح على الصحافة البرتغالية    الصين ترد على تصعيد واشنطن التجاري بورقة بيضاء: دعوة للحوار والتعددية بدلًا من المواجهة    السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    بطولة إسبانيا.. أنشيلوتي وريال مدريد تحت المجهر وبرشلونة للابتعاد    إجراء قرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا للشباب بعد التحاق تونس    في غياب الجماهير .. من يحسم صراع الدفاع وشباب المحمدية؟    الاحتكار آفة الأشْرار !    اتهامات للمؤثرة الشهيرة "ميس راشيل" بتلقي أموال للترويج لحماس    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    مصرع ستة أشخاص بينهم أطفال بسقوط مروحية في أمريكا    بنسعيد يدشن جناح المغرب ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكوم عليهم بالإعدام يُرمَوْن بالرصاص بطلب من وزير العدل بعد رفض طلب العفو
أكثر من 600 جريمة يعاقَب مقترِفوها بالإعدام في القانون المغربي
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2010

يصل عدد الحالات التي يمكن الحكم فيها بالإعدام في المغرب إلى أكثر من 600 حالة تُحصيها أربعة قوانين هي القانون الجنائي، قانون العدل العسكري،
قانون زجر الجرائم الماسة بصحة الأمة وقانون مكافحة الإرهاب. أبرز الجرائم التي توجب عقوبة الإعدام في المغرب هي الاعتداء على حياة أو شخص الملك أو ولي عهده أو أحد أعضاء أسرته، خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب، الخيانة وقت الحرب، التجسس، المس بسلامة الدولة الخارجية، المس بسلامة الدولة الداخلية، التحريض على المساس بالأمن الداخلي، عنف ترتَّبت عنه وفاة، مع نية إحداثها، شهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وغيرها من الجرائم، فضلا على تُهَم أخرى حوَّل قانون الإرهاب عقوبتها من السجن المؤبد إلى الإعدام متى تم «تكييفها» على أنها جريمة إرهابية.
طلب العفو بالضرورة
بعد صدور حكم الإعدام واستكمال جميع مراحل الطعن القضائي، تخبر النيابة العامة وزير العدل وتُعِدّ، تلقائيا، طلبا للعفو، حتى لو لم يطلب ذلك المحكومُ عليه أو ذووه (مع وجود مفارقة تتمثل في كون النيابة العامة لا تلتمس في هذه الحالة قبول الطلب، وهو ما يبدو منطقيا، متى تم اعتبار أن نفس النيابة العامة قد تكون التمست هي نفسها من هيئة الحكم العقوبة ذاتَها) ليُعرض على لجنة العفو، التي تعرض بدورها الملفات على أنظار الملك للبت النهائي فيها. كما يتعين على النيابة العامة أن تطلب من دفاع المحكوم عليه بالإعدام إعداد مذكرة تدعم طلب العفو. وبعد القرار النهائي للملك بعدم العفو، يمكن تنفيذ الحكم، وفق إجراءات معينة. ويجدر الانتباه إلى أن المحكوم عليه لا يُبلَّغ برفض طلب العفو، لأسباب إنسانية واضحة، على أن يتم الاكتفاء بتبليغ دفاعه بذلك.
كما ينص القانون على أن النيابة العامة تدعو دفاع المحكوم عليه بالإعدام إلى إيداع مذكرة لتدعيم طلب العفو، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد أن يُرفَض طلب العفو، والذي لا يُبلَّغ إلا لمحامي المحكوم عليه، الذي قدم طلب العفو باسم موكله.
الإعدام رميا بالرصاص
أما عن إجراءات التنفيذ فيذكرها القانون بتفصيل، إذ ينص الفصل 19 من القانون الجنائي على أن عقوبة الإعدام تنفذ «رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف. ويتم التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا فيه المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل». ويضيف نفس الفصل أن التنفيذ يُباشَر من طرف السلطة العسكرية، بناء على تكليف من وكيل الملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وبحضور رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا بحضور قاض يُعيِّنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، دفاع المحكوم عليه، مدير السجن الذي يتم فيه التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقَلا فيه عندما يتم التنفيذ في مكان آخر، رجال الأمن الوطني المكلَّفون من قبَل النيابة العمومية، طبيب السجن وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية وإمام وعدلان.
الإعدام السري
يصدر أمر التنفيذ، إذن، عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ويبقى مكان التنفيذ سريا (يمكن أن يطلب وزير العدل تنفيذ الإعدام استثناء بشكل علني، بهدف ارتداع الغير)، إذ لا يُسمح بنشر أي وثيقة تتعلق بتنفيذ الإعدام باستثناء المحضر الذي يُعلَّق في باب السجين الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام والذي يحرره، لزوما، وفور تنفيذ العقوبة، كاتب الضبط ويوقعه رئيس الغرفة الجنائية أو من ينوب عنه وبحضور ممثل النيابة العامة ويُعلَّق خلال أربعة وعشرين ساعة لا أكثر. وإذا خالفت الصحافة هذه المقتضيات تتعرض لغرامة تتراوح بين 200 درهم و20 ألف درهم.
وغالبا ما تم تنفيذ عقوبة الإعدام في أحد ميادين الرماية (ساحة الرماية «المزل» في ضواحي الرباط بالنسبة إلى إعدام قادة انقلابيي الصخيرات) أو في غابة مهدية، قرب مدينة القنيطرة، حيث يوجد السجن المركزي الذي يعتقل فيه عادة المحكومون بالإعدام.
وتتحدث بعض الروايات عن إجراء عسكري متعارَف عليه في بعض الدول ويتم تطبيقه في المغرب، وهو أن أحد الرماة المكلَّفين بتنفيذ عقوبة الإعدام لا يُحشى سلاحه برصاص حي، دون علمه بذلك، حتى يعتقد كل واحد منهم بإمكانية عدم مسؤوليته عن هذا القتل «الشرعي»، أصلا.
فضلا على الفصل 20 من القانون الجنائي، الذي ينص على إمكانية التنفيذ العلني الاستثنائي لعقوبة الإعدام، ينص الفصل 21 على استثناء آخر وهو تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل المحكوم عليها بهذه العقوبة حتى تنقضي على الأقل 40 يوما على وضع مولودها الذي لا علاقة له بما اقترفته والدته طبعا. وإذا طلبت عائلة المنفَّذة في حقها عقوبة الإعدام تسلم جثتها، يتم تمكينها من ذلك، بشرط أن تدفنها في سرية، وإذا خشيت السلطة المعنية عكس ذلك، تأمر بدفن الجثة دون تسليمها إلى أهلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.