تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة ب"داعش".. عملية التهييء لتنفيذ الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا (مسؤول أمني)    رئيس "الشيوخ" الفرنسي يلتقي أخنوش قبل زيارته العيون    إسبانيا تطرد حلاقا مغربيا من برشلونة بتهمة تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش    البنك الدولي: القطاع الزراعي في المغرب يواجه تحديات كبرى بسبب الجفاف    الصيادلة يدعون أخنوش للقاء عاجل ويهددون بالتصعيد    الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا    مراكش.. اجتماع حول المخطط الشامل للتعاون العسكري المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية    المتحدث باسم حماس: تصريحات أبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة    العداؤون المغاربة يتألقون في ماراثون اشبيلية    جريمة مزدوجة تهز المحمدية ..سبعيني يقتل ابنته وصهره ببندقية صيد    الطالب الباحث مصطفى المحوتي يناقش رسالة الماستر حول البعد التنموي لقوانين المالية بالمغرب    مراكش.. توقيف مواطن فرنسي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلاده    سيارة مجهولة تدهس مسنة نواحي الحسيمة وسائقها يلوذ بالفرار    منخفض جوي يقترب من المغرب مصحوب بامطار غزيرة وثلوج    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    منظمة (الألكسو).. تتويج التلاميذ المغاربة الفائزين في الدورة الثانية للبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق    وزير العدل يؤكد في "مجلس جنيف" التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان    الكاتب الأول إدريس لشكر يهنئ الميلودي موخاريق بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    فرنسا تدين استهداف قنصلية روسيا    الاستخبارات المغربية تتعقب مصادر الأسلحة الإجرامية إثر تفكيك "خلايا داعشية"    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    ترتيب المحترفين المغاربة الهدافين في دوري الأبطال    غزة ليست عقارا للبيع!    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    بوبكر سبيك: التشكيك في العمليات الأمنية يُعدّ جزءا من العقيدة الإرهابية    حموني: لم يعد مقبولا أن يغزو "تسونامي" المال والمصالح الانتخابات والأحزاب والمؤسسات التمثيلية    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    اختتام النسخة الأولى لبرنامج الدبلوم الجامعي في تقييم التكنولوجيات الصحية بفاس    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكوم عليهم بالإعدام يُرمَوْن بالرصاص بطلب من وزير العدل بعد رفض طلب العفو
أكثر من 600 جريمة يعاقَب مقترِفوها بالإعدام في القانون المغربي
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2010

يصل عدد الحالات التي يمكن الحكم فيها بالإعدام في المغرب إلى أكثر من 600 حالة تُحصيها أربعة قوانين هي القانون الجنائي، قانون العدل العسكري،
قانون زجر الجرائم الماسة بصحة الأمة وقانون مكافحة الإرهاب. أبرز الجرائم التي توجب عقوبة الإعدام في المغرب هي الاعتداء على حياة أو شخص الملك أو ولي عهده أو أحد أعضاء أسرته، خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب، الخيانة وقت الحرب، التجسس، المس بسلامة الدولة الخارجية، المس بسلامة الدولة الداخلية، التحريض على المساس بالأمن الداخلي، عنف ترتَّبت عنه وفاة، مع نية إحداثها، شهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وغيرها من الجرائم، فضلا على تُهَم أخرى حوَّل قانون الإرهاب عقوبتها من السجن المؤبد إلى الإعدام متى تم «تكييفها» على أنها جريمة إرهابية.
طلب العفو بالضرورة
بعد صدور حكم الإعدام واستكمال جميع مراحل الطعن القضائي، تخبر النيابة العامة وزير العدل وتُعِدّ، تلقائيا، طلبا للعفو، حتى لو لم يطلب ذلك المحكومُ عليه أو ذووه (مع وجود مفارقة تتمثل في كون النيابة العامة لا تلتمس في هذه الحالة قبول الطلب، وهو ما يبدو منطقيا، متى تم اعتبار أن نفس النيابة العامة قد تكون التمست هي نفسها من هيئة الحكم العقوبة ذاتَها) ليُعرض على لجنة العفو، التي تعرض بدورها الملفات على أنظار الملك للبت النهائي فيها. كما يتعين على النيابة العامة أن تطلب من دفاع المحكوم عليه بالإعدام إعداد مذكرة تدعم طلب العفو. وبعد القرار النهائي للملك بعدم العفو، يمكن تنفيذ الحكم، وفق إجراءات معينة. ويجدر الانتباه إلى أن المحكوم عليه لا يُبلَّغ برفض طلب العفو، لأسباب إنسانية واضحة، على أن يتم الاكتفاء بتبليغ دفاعه بذلك.
كما ينص القانون على أن النيابة العامة تدعو دفاع المحكوم عليه بالإعدام إلى إيداع مذكرة لتدعيم طلب العفو، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد أن يُرفَض طلب العفو، والذي لا يُبلَّغ إلا لمحامي المحكوم عليه، الذي قدم طلب العفو باسم موكله.
الإعدام رميا بالرصاص
أما عن إجراءات التنفيذ فيذكرها القانون بتفصيل، إذ ينص الفصل 19 من القانون الجنائي على أن عقوبة الإعدام تنفذ «رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف. ويتم التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا فيه المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل». ويضيف نفس الفصل أن التنفيذ يُباشَر من طرف السلطة العسكرية، بناء على تكليف من وكيل الملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وبحضور رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا بحضور قاض يُعيِّنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، دفاع المحكوم عليه، مدير السجن الذي يتم فيه التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقَلا فيه عندما يتم التنفيذ في مكان آخر، رجال الأمن الوطني المكلَّفون من قبَل النيابة العمومية، طبيب السجن وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية وإمام وعدلان.
الإعدام السري
يصدر أمر التنفيذ، إذن، عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ويبقى مكان التنفيذ سريا (يمكن أن يطلب وزير العدل تنفيذ الإعدام استثناء بشكل علني، بهدف ارتداع الغير)، إذ لا يُسمح بنشر أي وثيقة تتعلق بتنفيذ الإعدام باستثناء المحضر الذي يُعلَّق في باب السجين الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام والذي يحرره، لزوما، وفور تنفيذ العقوبة، كاتب الضبط ويوقعه رئيس الغرفة الجنائية أو من ينوب عنه وبحضور ممثل النيابة العامة ويُعلَّق خلال أربعة وعشرين ساعة لا أكثر. وإذا خالفت الصحافة هذه المقتضيات تتعرض لغرامة تتراوح بين 200 درهم و20 ألف درهم.
وغالبا ما تم تنفيذ عقوبة الإعدام في أحد ميادين الرماية (ساحة الرماية «المزل» في ضواحي الرباط بالنسبة إلى إعدام قادة انقلابيي الصخيرات) أو في غابة مهدية، قرب مدينة القنيطرة، حيث يوجد السجن المركزي الذي يعتقل فيه عادة المحكومون بالإعدام.
وتتحدث بعض الروايات عن إجراء عسكري متعارَف عليه في بعض الدول ويتم تطبيقه في المغرب، وهو أن أحد الرماة المكلَّفين بتنفيذ عقوبة الإعدام لا يُحشى سلاحه برصاص حي، دون علمه بذلك، حتى يعتقد كل واحد منهم بإمكانية عدم مسؤوليته عن هذا القتل «الشرعي»، أصلا.
فضلا على الفصل 20 من القانون الجنائي، الذي ينص على إمكانية التنفيذ العلني الاستثنائي لعقوبة الإعدام، ينص الفصل 21 على استثناء آخر وهو تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل المحكوم عليها بهذه العقوبة حتى تنقضي على الأقل 40 يوما على وضع مولودها الذي لا علاقة له بما اقترفته والدته طبعا. وإذا طلبت عائلة المنفَّذة في حقها عقوبة الإعدام تسلم جثتها، يتم تمكينها من ذلك، بشرط أن تدفنها في سرية، وإذا خشيت السلطة المعنية عكس ذلك، تأمر بدفن الجثة دون تسليمها إلى أهلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.