قرر البرلمان الموريطاني، مؤخرا، أن «يُفرِج» عن قانون تحرير المجال السمعي -البصري، وبموجبه أعطي الضوء الأخضر لتأسيس محطات تلفزيونية وإذاعية، في الوقت الذي جدد وزير الاتصال الجزائري رفضَ الحكومة السماح بتحرير المجال السمعي -البصري، وعلل ذلك بما أسماه عدم نضج شروط التحرير... تزامناً مع ذلك، عين الرئيس ساركوزي ريمي بفليملين مديرا عاما لشبكة التلفزيون الحكومي، معيدا إلى السلطة التنفيذية سلطة التحكم في التلفزيون، بموجب التعديل الجديد لقانون 3 مارس 2009، الذي سحب البساط من المجلس الأعلى الفرنسي للسمعي –البصري، وهي أحداث تعيد طرح النقاش من جديد حول جدلية التحرير والاحتكار، في ضوء ما يثار في الأوساط السمعية البصرية العالمية حول مفهوم «الاحتكار الجديد»، الاحتكار الذي يتأسس على استمرار التحكم في الموارد التمويلية للمتعهدين واستمرار إحكام بعض الدول قبضتَها على البنية التحتية للبث. لفهم سيرورة جدلية تحرير المجال واحتكاره، لا بد من التذكير بأن ظهور وسائل الاتصال اللاسلكية صعبة التحكم، بالمقارنة مع نظيرتها السلكية، أفرز تدخل الدولة في استراتيجية احتكار البث، تكريسا، أولا، للسيادة الإعلامية، وثانيا، لعدم حدوث مشاكل تقنية بين الذبذبات، وهذا ما يفسر إصدار الظهير الشريف في 25 نونبر من سنة 1924، الذي يمنح الدولة حق احتكار تقنيات البث، سيرا على خط النماذج الأوربية الشرقية والغربية.. وأصبح المكتب الشريف للبريد الجهةَ الوحيدة التي تملك حق البث، قبل أن يُنظَر إلى أن وسائل البث كمعطى أساسي، في العديد من الدول الديمقراطية، من اللازم احتكاره، للتنشئة الاجتماعية وخلق الدولة الوطنية، بدل الدولة العرقية، إلا أنه بعد ذلك، ومع إقرار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، حصل خلط وعدم تناغم بين حيوية احتكار وسائل البث وتطور مفهوم الحريات الفردية، من بينها حرية التعبير، وبدأ الاقتناع بأن الاحتكار التقني يطوق الحرية الفردية ويصادرها في كثير من الأحيان، وهذا ما جعل العديد من الدول الأوربية، ومن بينها فرنسا، تعلن إلغاء قانون الاحتكار. ولم تكن هذه التحولات الكونية لتجعل المغرب خارج السرب، ببروز ملامحِ توافق سياسي مغربي بين المعارضة والدولة، أصدر، في ضوئه، مرسوم في 10 شتنبر من سنة 2002، ينسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 25 نونبر 1924، المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي، ويلغي الاحتكار في ميدان البث الإذاعي والتلفزي المحتفَظ به لفائدة الدولة، بموجب المادة 111من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، القاضي بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في السابع من شهر غشت 1997. إلا أن المشرع كان حريصا على تشكيل هيئة للضبط (الهاكا) وتفادي حالة الفوضى والفراغ، مع الإقرار الضمني ببقاء وزارة الاتصال كطرف مراقب في معادلة الضبط ومنح الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال امتيازَ تدبير مسألة الذبذبات بين المتعهدين في السمعي -البصري وعلى المرافق المستندة في عملها على الذبذبات، وهي الوكالة التي عوضت لجنة التنسيق (1966) بين مختلف المؤسسات المعنية بالبث، ما يعني بداية نهاية مسلسل الاحتكار، الذي يعيش مآزق عديدة في السمعي -البصري المغربي. أولى هذه العوائق أن الدولة لم تتخلَّ إطلاقا عن البنية التحتية المتعلقة بالبث، وما يزكي ذلك تكفل الدولة بالمشروع الضخم المرتبط بالبث الأرضي الرقمي وعدم منح أي ترخيص فضائي، وثاني العوائق، وهو الأهم، أن الدولة تحتكر وسائل التمويل في تعاطيها مع الإعلام الخاص، إذ لا يستفيد المتعهدون الخواص من حصة من مداخيل ضريبة الماء والكهرباء المعللة بخدمة عامة، على الرغم من أن كل المنشآت الخاصة تُقدِّم، حسب دفتر تحملاتها، خدمة عامة، إلى جانب أن الإعلام العام يدخل على خط التنافس على الموارد الإشهارية مع الخواص، والأهم في المعادلة أن النسبة العظمى لهذه العائدات يعود إلى الإعلام العمومي، وهذا ما يعني خنق القطاع الخاص والحد من وسائل تطويره وبقائه، ما يعني استمرار الاحتكار، عبر احتكار وسائل التمويل، وهذا ما لا يتناغم مع النموذج الألماني، الذي يمنح القطاعَ الخاصَّ الحقَّ في الاستفادة من ضرائب الخدمة الإعلامية، ولا ينسجم مع روح النموذج الإسباني، الذي يخول القطاعَ العام الحقَّ في الضريبة ويمنح القطاع الخاص حق اقتسام المداخيل الإشهارية، والنتيجة الطبيعية أن إحكام القبضة، في مجالنا، على المتنفَّسات المالية للقطاع الخاص يؤدي إلى مشاكل تدبيرية في الإذاعات الخاصة ويؤدي إلى إنقاذ قنواة خاصة (دوزيم، ميدي آن سات..) وضمها إلى القطاع العمومي، مما يفرز قنوات متعددة داخل نسق واحد، اسمه «القطب العمومي» يحتكر الخطاب...