لم تخرج الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي عن صمتها لتصدر فتوى حول موقف الشرع من الاقتراض من الأبناك من أجل الحصول على السكن بعد فتوى الشيخ يوسف القرضاوي التي خلفت الكثير من الجدل. وبحلول شتنبر المقبل ستكون أربع سنوات مرت على الجدال، الذي خلفته فتوى الشيخ يوسف القرضاوي حول إجازة الاقتراض للمغاربة من الأبناك من أجل السكن قياسا لهم بإخوانهم في دار الاغتراب، الذين أجاز لهم المجلس الأوروبي للإفتاء هذا الاقتراض مراعاة لظروفهم واستئناسا بما ذهب إليه الفقه الحنفي من جواز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام. هذه الفتوى التي نشرتها جريدة «التجديد» يوم 10 شتنبر من سنة 2006، وسبق أن أفتى بها القرضاوي ثلاث سنوات قبل نشرها بالمغرب، أثارت جدلا. إذ هناك من أفتى بعدم جواز الاقتراض من الأبناك وقدم مقترحات، ومنهم الدكتور الروكي، رئيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا، ومنهم من هاجم القرضاوي مثل هيئة الإفتاء للمجلس العلمي الأعلى .وآخذ الروكي على القرضاوي أنه بنى على قياس بلد المغرب بالبلاد غير الإسلامية، وهو قياس غير مسلم به لانتقاض علته من جهة، ولأنه قياس مع الفارق من جهة ثانية، فالمغرب جزء من الوطن الإسلامي، و جواز المذهب الحنفي مبني على وجود المسلم في غير بلاد الإسلام لتعذر تطبيق الأحكام الشرعية، وهو لا ينطبق على المغرب.وقدم الروكي في فتاواه العديد من البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها المغاربة من أجل امتلاك السكن دون اللجوء إلى القروض الربوية، حسب قوله.أما مدير دار الحديث الحسنية، أحمد الخمليشي، فصرح وقتها لجريدة الاتحاد الاشتراكي بالقول: «كان بإمكان الشيخ القرضاوي أن يسمي فتواه رأيًا شخصيًّا حول القرض بالفائدة، ويبرر هذا الرأي الذي يقول به مع عرض الرأي المقابل ومبرراته كذلك ليترك للمستفتي تحمل مسؤوليته في الأخذ بأي من الرأيين لأنه مسؤول أمام الله بأن يأخذ بالحكم الذي يقتنع به وليس الاكتفاء بتلقي التحليل والتحريم». أما الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى فعقدت يوم 23 من شهر شتنبر اجتماعا خصص لموضوع الفتوى، وقال أعضاؤها إن «الفقه المالكي محط اعتبار لحاجة الناس له في حياتهم العملية فنبغ منهم علماء أعلام وفقهاء عظام كانت مؤلفاتهم أمهات يحتكم إليها ويعول عليها وما كانوا يجدون حرجا في الرجوع إلى آراء علماء خارج المذهب المالكي، ولكنهم حين يفتون لم تكن تغيب عنهم خصوصية المغرب وهوية أهله فيقتدون بآراء مذهبهم الذي ارتضوه وأجمعوا عليه، مراعين أعرافهم وتقاليدهم وما جرى به العمل عندهم وما درج عليه سلفهم، لا يضرهم من خالفهم، مكتفين بعلماء بلدهم وفتاوى أسلافهم يجدون فيها ضالتهم توخيا لجمع الناس على رأي واحد يضمن اجتماع الكلمة ووحدة الصف»، ليؤكدوا أن الهيئة تستشعر المخاطر التي ينطوي عليها هذا التدفق الإعلامي الذي فتح الأبواب أمام الفتوى فأصبح يتولاها كل من هب ودب، فأضافوا أن الفتوى «صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية، فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم، متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام، متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا».وفي البيان تطرقوا إلى فتوى القرضاوي، عبر قولهم: «أما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن، فإن هذا المفتي قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية، في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف؛ لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده. وعلماؤه أدرى به ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم. كما أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجر». وقد نددت الهيئة بما وصفته «المسلك الغريب»، معربة عن «استنكارها لموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل». غير أن عبد الباري الزمزمي، عضو رابطة علماء المغرب، دافع عن القرضاوي، فاستغرب مما أثير من ضجة حول فتوى الشيخ القرضاوي لاستناده على واقع الناس الاضطراري. وقال الزمزمي إن الفتوى صحيحة لأنها تستند على قول الله عز وجل: «وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه»، وعلى غرار هذه الآية تقررت في الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة «الضرورات تبيح المحظورات». وأنكر الزمزمي على بيان هيئة الإفتاء أنها خرجت عن مسار مناقشة الفتوى، وجرحت الشيخ بما لا يليق من أهل العلم الذين يختلفون فيما بينهم، وكل فريق يدلي برأيه وأدلته، دون التجريح. و استغرب الزمزمي كيف أن الهيئة لم تجب عن السؤال وهو متكرر، والناس في أمس الحاجة إليه. ويرى بعض المتتبعين أن أربع سنوات كافية لإصدار فتوى صريحة وواضحة حول حكم الشرع في الاقتراض من الأبناك من أجل امتلاك سكن