يضم أرشيف الهيئة المكلفة بالإفتاء، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، مجموعة من الفتاوى التي أصدرتها لجان مكلفة بإبداء الرأي في ما يعرض عليها من إشكالات فقهية. من بين تلك الفتاوى واحدة توضح الحكم الشرعي لاستعمال كلمة « sexy » كاسم لموقع إلكتروني على الأنترنيت، صدرت بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، التي تساءلت حول إمكانية الترخيص بإحداث موقع www.sexy.ma. فكان جواب الهيئة العلمية أن ذلك لا يجوز شرعا لكون هذه الكلمة في لفظها ومدلولها اللغوي اللاتيني الأوربي تعني «جنسي، مثير للغريزة الجنسية»، وهي بذلك، في رأي الهيئة، «كلمة تبعث على الانسياق نحوالإخلال بالأخلاق المتأصلة والآداب العامة الحميدة، وتنافي الثقافة المغربية المتأصلة، وقيمها الدينية الراسخة، وتثير مكامن الغريزة الجنسية لدى الشباب، وتغريه بالانغماس في شهواتها ونزواتها، بكيفية غير مشروعة ولا محمودة العواقب النفسية والاجتماعية. وكل ما كان كذلك من قول أوعمل، ويؤدي إلى الانحراف الخلقي، فهوأمر منهي عنه في الإسلام، وينذر مرتكبه بسوء المصير والمآل». وبررت الهيئة ما ذهبت إليه من عدم جواز استعمال هذه الكلمة بسد باب الذرائع، باعتباره قاعدة شرعية من أصول المذهب المالكي. ومنع الكلمة، حسب الهيئة، يدخل ضمن منع «استعمال كل وسيلة مشروعة في ذاتها، ويريد مستعملها التوصل بها الى محرم شرعا بنص القرآن الكريم أوالسنة النبوية أوإجماع أئمة الفقه وعلماء الملة». وأسندت الهيئة رأيها بالنص القانوني الذي يضبط استعمال «.ma» كعلامة مميزة للمواقع المغربية، والذي ينص على منع استخدام أي تسمية للميادين المرتبطة بتلك العلامة من شأنها المس بالنظام العام أوالأمن أوالإخلال بالآداب والأخلاق الحميدة والدين الإسلامي واللغة والثقافة المغربية. قبيل هذه الفتوى، كانت الهيئة قد أبدت رأيا آخر في موضوع ترحيل سائل منوي محتفظ به لمواطن مغربي أثناء عملية جراحية، والإتيان به من خارج المغرب قصد جعله في رحم زوجته وتلقيحه لبويضتها داخله بهدف الإنجاب؛ والفتوى كانت بطلب من وزارة الصحة. فكان جواب الهيئة التابعة للمجلس العلمي الأعلى، أن العملية جائزة شرعا، واعتبرتها بمثابة «المباشرة وفي حكمها بين الرجل وزوجته، عند تعذر تحقيق ذلك الإنجاب عن طريق الاتصال العضوي المباشر بينهما لسبب أولآخر». واشترطت الهيئة في ذلك التأكد من كون السائل المنوي هوفعلا للزوج المذكور، والتيقن من ذلك بالتحليلات المخبرية الحديثة، «وذلك احتياطا للأنساب وحفاظا على سلامتها من أية ريبة». وأوضح رأي الهيئة أن شرعية الحمل المترتب عن عملية مماثلة تتعلق بثبوت النسب وشرعيته تبعا لكون «الماء من الزوج أوغيره». من جانب آخر، كانت من أولى فتاوى الهيئة تلك الصادرة في دجنبر 2004 ردا على سؤال من وزارة التجهيز، حول استخدام جهاز قياس نسبة الكحول في دم السائق. فأجمعت اللجنة التي أحدثت لهذا الغرض على جواز استعمال هذا الجهاز، مع التأكد من سلامته ودقته في النتيجة، وبررت اللجنة رأيها باعتبار الجهاز وسيلة علمية حديثة أصبحت مجربة ومعمولا بها لدى بعض الدول. كما أصدرت الهيئة العلمية فتوى بناء عن سؤال يطلب رأي الدين في استعمال آية «خير أمة أخرجت للناس؟» شعارا لمؤسسة تجارية. فرأت الهيئة عدم جواز ذلك، نظرا لقدسية القرآن لدى المسلمين، وسدا لباب الذريعة أمام محاولات أخرى لاستعمال آيات قرآنية كشعار تجاري، وتقديما للمصالح على المفاسد. خاصة أن هذه الآية وردت في صيغة سؤال، «والسؤال يفيد التشكيك في مضمونها. واقترحت الهيئة بالمقابل بعض الأسماء المستوحاة من القاموس الديني، مثل «الإخلاص، النصح، الإتقان...». وفي ظل الغموض والضبابية التي تلف موضوع إصدار الفتاوى الدينية بالمغرب، كان إحداث الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ضمن المجلس العلمي الأعلى، عام 2004، إحدى خطوات «إعادة هيكلة الحقل الديني» لما بعد أحداث 16 ماي. وكانت أبرز خرجات هذه الهيئة، حين قامت بالرد على الشيخ يوسف القرضاوي، والذي قال في أحد البرامج التلفزيونية، بجواز اقتراض المغاربة من البنوك «الربوية» باعتبارهم في حكم المقيمين في بلدان غير إسلامية لعدم وجود أبناك إسلامية. بيان الهيئة، شن هجوما قويا على القرضاوي، واصفا إياه بتجاوز حدود اللياقة، وارتكاب أخطاء فادحة «علمية وأخلاقية في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف، لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده». في نهاية الأسبوع الماضي، عاد المجلس العلمي الأعلى ليرد على فقيه آخر، مغربي هذه المرة وهوالشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي الذي أصدر فتوى من بين ما ورد فيها جواز تزويج الأنثى في سن التاسعة واعتبر بيان للمجلس أنه الوحيد المخول له إصدار فتاوى، مذكرا بأن السن القانوني للزواج في المغرب هو18 سنة.