أيدت محكمة الاستئناف بورززات، صباح اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية والقاضية بإدانة خمسة متهمين في قضية إجهاض، مع تعديل الحكم المستأنف بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثاني من ستة أشهر إلى خمسة أشهر حبسا نافذا، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين الرابع والخامس الذي يشتغل طبيبا في مستشفى سيدي احساين إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما، وبرفع التعويض المحكوم به على المتهم الثاني لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ عشرة الآف درهم. فيما أيدت المحكمة دون تعديل الحكم الصادر في حق المتهمة الأولى والمتهم الثالث بإدانتهما بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة 500 درهم في حق كل منهما. وتعود وقائع المتابعة إلى شكاية تقدمت بها المتهمة الأولى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات تعرض فيها أنها تعرضت للاغتصاب من طرف المتهم الثاني، غير أنها أقرت لاحقا خلال مجريات التحقيق أن علاقتها غير الشرعية بالمتهم الثاني كانت برضاها وبدون أي ضغط كما أنها تعلم بكون المتهم الثاني متزوج بامرأة أخرى، وقررت النيابة العامة متابعتها من أجل جنحة إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها. كما أن المتهم الثاني اعترف خلال المحاكمة بالمنسوب إليه وبقيامه بمساعدة المتهمة الأولى على الإجهاض مرتين بعد حمل ناتج عن علاقة غير شرعية، وسلمها مبالغ مالية سلمتها للمتهم الثالث قصد إيصالها للمتهم الخامس، كما اعترف خلال المحاكمة بنشر صورة ومقطع فيديو شخصي للمتهمة الأولى على صفحته على الفايسبوك قصد الضغط عليها لمواصلة الاستجابة لنزواته. أما المتهم الخامس، الذي يشتغل طبيبا في مستشفى سيدي احساين، فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، غير أن المحكمة اعتبرت تصريحات المتهمين متناسقة لا يعتريها أي تناقض وتفيد بأن المتهم، وهو طبيب عمومي، هو من تكلف بإحضار الأقراص الطبية التي تسببت في إجهاض المتهمة الأولى لجنينها، مقابل مبلغ مادي قدره 2000 درهم. واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم تشكل العناصر التكوينية لجنحة الإجهاض وقبول رشوة.