قضت المحكمة الابتدائية بورززات أصباح اليوم الاثنين، بإدانة المتهمين في قضية تتعلق بالإجهاض، بأحكام في حق خمسة من المتهمين تتراوح بين ستة أشهر حبسا نافذا وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ. ويتعلق الأمر بخمسة متهمين، المتهمة الأولى التي ربطت علاقة غير شرعية بالمتهم الثاني نتج عنها حمل، وتابعتها النيابة العامة من أجل إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها والمشاركة في الخيانة الزوجية والإجهاض والمشاركة في عرض رشوة، فيما المتهم الثاني توبع من أجل التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصوره قصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير به وتوزيع وتثبيت صوره أثناء وجوده بمكان خاص دون موافقته وعرض رشوة. وتوبع المتهمان الثالث والرابع من أجل المشاركة في الإجهاض والتحريض عليه والمشاركة في عرض رشوة. كما تابعت المحكمة المتهم الخامس وهو طبيب في مستشفى سيدى احساين بورززات من أجل الإجهاض وقبول رشوة. وقضت المحكمة بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نُسب إليه والحكم على المتهمة الأولى بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم على المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، والحكم على المتهم الثالث بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم على الرابع بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم. كما أدانت المحكمة المتهم الخامس بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم. وتعود وقائع المتابعة إلى شكاية تقدمت بها المتهمة الأولى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات تعرض فيها أنها تعرضت للاغتصاب من طرف المتهم الثاني، غير أنها أقرت لاحقا خلال مجريات التحقيق أن علاقتها غير الشرعية بالمتهم الثاني كانت برضاها وبدون أي ضغط، كما أنها تعلم بكون المتهم الثاني متزوج بامرأة أخرى. وقررت النيابة العامة متابعتها من أجل جنحة إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها. كما أن المتهم الثاني اعترف خلال المحاكمة بالمنسوب إليه وبقيامه بمساعدة المتهمة الأولى على الإجهاض مرتين بعد حمل ناتج عن علاقة غير شرعية، وسلمها مبالغ مالية سلمتها للمتهم الثالث قصد إيصالها للمتهم الخامس، واعترف أيضا خلال المحاكمة بنشر صورة ومقطع فيديو شخصي للمتهمة الأولى على صفحته على الفايسبوك قصد الضغط على المتهمة الأولى لمواصلة الاستجابة لنزواته. أما المتهم الخامس الذي يشتغل طبيبا في مستشفى سيدي احساين فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، غير أن المحكمة اعتبرت تصريحات المتهمين متناسقة لا يعتريها أي تناقض وتفيد بأن المتهم، وهو طبيب عمومي، هو من تكلف بإحضار الأقراص الطبية التي تسببت في إجهاض المتهمة الأولى لجنينها مقابل مبلغ مادي قدره 2000 درهم. واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم تشكل العناصر التكوينية لجنحة الإجهاض وقبول رشوة. وقضت بالحكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع الغرامة.