وقال سعيد مهتدي، رئيس "جمعية سند لمهني حراسة الأرصفة العمومية"، إن الوزارة توصلت بشكاية من طرف الجمعية بخصوص الشركة المفوض لها تسيير مواقف السيارات بالدارالبيضاء منذ حوالي شهر ونصف الشهر، وأخضعتها لدراسة قانونية، توجت بعدم قانونية بعض الإجراءات التي تتخذها الشركة، خاصة تثبيت السيارات ب"الصابو" والغرامة، التي تفرضها على أرباب السيارات في حالة تجاوزهم الوقت المحدد للاستفادة من ركنها في شوارع المدينة. ودعا مهتدي، في تصريح ل"المغربية"، البيضاويين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد قانونية الغرامة المالية التي تفرضها الشركة، موضحا أن بإمكانهم استحضار عون قضائي يعاين عملية وضع "الصابو" ويوجهون شكاية بهذا الخصوص للمحكمة الإدارية، مرفوقة بالورقة الرمادية للسيارة من أجل الاستفادة من الغرامة، التي تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف درهم. بهذا الخصوص كشف الفاعل الجمعوي أن وزارة الداخلية وجهت، أول أمس الاثنين، رسالة إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء لتصحيح بعض بنود اتفاقية شركة الدارالبيضاء للتنمية، المفوض إليها تسيير مواقف السيارات بالمدينة. واعتبرت وزارة الداخلية أن عملية وضع "الصابو" على العجلات غير قانونية، لأنه غير منصوص عليها في قانون السير، مشيرة إلى أن مقتضيات الحكم القضائي الأخير، الصادر ضد شركة "باركينغ الرباط"، أقر بعدم قانونية الحجز. وأشارت رسالة الداخلية إلى أن الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة والشركة لم تحترم فيها بعض بنود دفتر التحملات، مذكرة بأن الفصل 9 من الاتفاقية حدد مبلغ التعرفة المذكورة من قبل الشركة، والمصادقة عليه من قبل المجلس الإداري، الامر الذي يتناقض، حسب الرسالة، مع المادة 69 من الميثاق الجماعي، التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم، وتعرفة الواجبات والحقوق المختلفة، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأضافت الرسالة أن الفصل 9 من الاتفاقية يشير إلى أنه، في حال تجاوز مدة الوقوف المسموح بها، يجب أداء غرامة مالية تقترح من قبل الشركة، والمصادقة عليها من قبل المجلس الإداري. وأكدت وزارة الداخلية أنه لا يمكن اقتراح الغرامة من قبل الشركة وتحديدها من قبل مجلسها الإداري، لأن هذا النوع من الغرامات يجب أن يحدد وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وليس من اختصاص الشركة.