«تم التنصيص على أن كل مخالفة لقواعد الوقوف المؤدى عنه، سواء بالنسبة للمنخرطين أو لغير المنخرطين تعرض المركبة للتثبيت وأداء الغرامات المنصوص عليها في الاتفاقيات. أولا، إن الغرامات لا يمكن أن تكون موضوع اتفاقية، ماعدا إذا كان لها أساس قانوني. ثانيا، بالنظر لكون عمليات التثبيت غير منصوص عليها في قانون السير من جهة، واعتمادا على الحكم الأخير، الذي صدر ضد شركة parking rabat القاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات من جهة أخرى، فإن التساؤل يطرح حول مدى جدوى المضي في إعمال هذا المقتضي في الوقت الراهن؟ « هذا مقتطف من الملاحظات التي بعثتها وزارة الداخلية إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء، حول تخويل الأخيرة لشركة التنمية المحلية (الدارالبيضاء للخدمات)، مهمة وضع الصابو لحجز سيارات المواطنين الذين لم يؤدوا واجب التوقف. ملاحظات وزارة الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، الذي يعتبر بأن لا أحقية لأحد في حجز سيارات المواطنين، بل طالبت مجلس المدينة بإعادة صياغة العديد من نقط الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة التي كلفتها بهذا المرفق، نظرا للبس الذي يكتنفها. حيث ورد في الاتفاقية على أن نفوذ الشركة صاحبة الصابو، يشمل تراب الجماعة وسيتم الاستغلال تدريجيا وفق برنامج تقترحه الشركة، و هو ما اعتبرته وزارة الداخلية أمرا غير مقبول إذ دونت في ملاحظاتها «إن تحديدالشوارع والأزقة والباحات العمومية، ينبغي أن يتم في إطار قرار تنظيمي للشركة الإدارية يتخذه رئيس المجلس الجماعي ويتم التأشير عليه، طبقا للقانون، كما أن عبارة «يشمل تراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء عبارة فضفاضة ذات صبغة عامة من شأنها إثارة نزاعات مع الأغيار، خاصة وأنه لا يمكن أن يكون كل التراب خاضعا للوقوف المؤدى عنه». إذا كانت شركة الصابو هي من تحدد مبلغ التعريفة ويتم المصادقة على هذه التعريفة من طرف المجلس الجماعي، فإن هذا الأمر تعتبره وزارة الداخلية باطلا، لأنه يتنافى مع المادة 69 من الميثاق الجماعي التي تخول للمجالس الجماعية تحديد سعر الرسوم وتعريفة الواجبات والحقوق المختلفة، كما إن أي تحديد لمبلغ التعريفة، يجب تضمينه من قبل القرار الجبائي للجماعة، ولا يمكن تحديده من قبل الشركة أو مجلسها الإداري، وعليه فإن الشركة ملزمة بتطبيق التعريفة طبقا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي. عرجت ملاحظات وزارة الداخلية أيضا على الغرامات المفروضة على المواطنين إذا تجاوزوا زمن الوقوف المحدد من طرف الشركة، حيث اعتبرت أنه ليس من حق الشركة أن تحدد هذه الغرامات أو المجلس الإداري. لأن هذا النوع من الغرامات يجب أن يحدد وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وليس من حق الشركة صاحبة الامتياز. بالإضافة إلى ملاحظات أخرى حثت وزارة الداخلية مجلس المدينة على تغيير بنودها وتهم وقوف سيارات الطوارئ والشرطة والقوات المسلحة وأيضا المدة الزمنية الفاصلة بين التوقف العادي والمؤدي إلى الغرامة هل هو 10 دقائق أم أقل، لأن هذا البند يكتنفه اللبس. ملاحظات وزارة الداخلية، التي أثارت حتى موضوع ديباجة الاتفاقية خاصة وأنها مدونة بالفرنسية والحال أن الاتفاقية باللغة العربية هي التي تخضع للمصادقة لأنها هي اللغة الرسمية، مرورا بكون دفتر التحملات عبارة فقط عن رزنامة من البنود المتكررة، تبين أن وزارة الداخلية لم يسبق أن أشرت على هذه الاتفاقيات لهذه الشركات وهو ما يطرح سؤالا حول الاستخلاصات المالية لفائدة الشركة وما مدى قانونيتها، وهو ما اعتبره متتبعون فضيحة في التدبير الجماعي المحلي.