«... تم التنصيص على أن كل مخالفة لقواعد الوقوف المؤدى عنه، سواء بالنسبة للمنخرطين أو لغير المنخرطين تعرض المركبة للتثبيت وأداء الغرامات المنصوص عليها في الاتفاقيات. أولا، إن الغرامات لا يمكن أن تكون موضوع اتفاقية، ماعدا اذا كان لها أساس قانوني. ثانيا، بالنظر لكون عمليات التثبيت غير منصوص عليها في قانون السير من جهة، واعتمادا على الحكم الاخير، الذي صدر ضد شركة parking rabat القاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات من جهة أخرى، فإن التساؤل يطرح، حول مدى جدوى المضي في أعمال هذا المقتضي في الوقت الراهن؟». هذا مقتطف من الملاحظات التي بعثتها وزارة الداخلية الى مجلس مدينة الدارالبيضاء، حول تخويل الاخيرة لشركة التنمية المحلية (الدار البيضا للخدمات)، مهمة وضع الصابو لحجز سيارات المواطنين الذين لم يؤدوا واجب التوقف. ملاحظات وزارة الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، الذي يعتبر بأن لا أحقية لأحد ان يحجز سيارات المواطنين، وإنما طالبت مجلس المدينة، بإعادة صياغة العديد من نقط الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة التي كلفتها بهذا المرفق، نظرا للبس الذي يكتنفها. حيث ورد في الاتفاقية أن نفوذ الشركة صاحبة الصابو، يشمل تراب الجماعة وسيتم الاستغلال تدريجيا وفق برنامج تقترحه الشركة. وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية أمرا غير مقبول، إذ دونت في ملاحظاتها «إن الشوارع والازقة والباحات العمومية، ينبغي أن يتم في اطار قرار تنظيمي للشرطة الادارية، يتخذه رئيس المجلس الجماعي ويتم التأشير عليه، طبقا للقانون، كما أن عبارة «يشمل تراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء» عبارة فضفاضة ذات صبغة عامة من شأنها اثارة نزاعات مع الاغيار. خاصة وأنه لا يمكن ان يكون كل التراب خاضعا للوقوف المؤدى عنه». (التفاصيل في عدد الغد)