قال الوزير، في تصريح ل "المغربية" إن مشروع المرسوم رقم 801-15-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة أول أمس الخميس، جاء بعد اتفاق بينه وبين المكتب الجديد لجمعية هيئات المحامين على الصيغة الثالثة للمشروع. وأوضح أن الفصل 41 من قانون المحاماة ينص على أن المحامين يتقاضون مقابلا لأتعابهم عن المساعدة القضائية بمبالغ تؤديها الخزينة العامة، مضيفا أن وزارة العدل سبق أن وضعت مرسوما باتفاق مع المحامين سنة 2011، أي قبل توليه المسؤولية، إلا أن الخزينة العامة اعترضت، باعتبار أن المرسوم يخرق الفصل 41، فأقبر ذلك المرسوم، مشيرا إلى أنه، في سنة 2013، اتفق مع المحامين على صيغة جديدة أنجزت مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلا أن المحامين عادوا واعترضوا عليها لأسبابهم الخاصة، لتوضع الصيغة الثالثة التي صودق عليها أخيرا. وينص المشروع، المتكون من ثماني مواد، على تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم في القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وألفي درهم في القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، وتخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل. وقال الرميد، في مذكرته التقديمية لمشروع المرسوم إنه سيساهم في الرفع من مستوى خدمات المحامي في إطار المساعدة القضائية، مؤكدا تحديد سريان مفعول هذا المرسوم على ملفات المساعدة القضائية المنجزة ابتداء من فاتح يناير2016. وكان مرسوم المساعدة القضائية محط جدال طويل بين وزير العدل وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في عهد رئيسها السابق، النقيب حسن وهبي، إذ شهدت محاكم المملكة وقفات احتجاج متكررة خرج فيها المحامون ببذلهم السوداء ونزعوا الياقات البيضاء، بل وصل الأمر إلى تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية، احتجاجا على المرسوم الأول للمساعدة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي 2013، الذي اعتبره المحامون "مشؤوما"، وطالبوا ب "سن مرسوم جديد يحفظ كرامة المحامي واستقلال مهنته".