سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية إحداث هيئة للصيادلة وإعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
آلية قانونية إضافية لحماية التراث الثقافي الوطني
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 108-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 863-75-2 بتاريخ 11 صفر 1397 (فاتح فبراير1977) بتطبيق الفصل 51 من الظهير الشريف رقم 453-75-1 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، قدمه وزير الصحة. وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى تحيين لائحة العمالات والأقاليم المكونة لمختلف جهات المملكة، وفقا لمقتضيات مشروع المرسوم رقم 40-15-2، الذي يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، والذي جرت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في 5 فبراير الماضي. وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن المغزى من تحيين لائحة العمالات والأقاليم المذكورة يكمن في تحديد مجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، ومجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، مشيرا إلى أنه سبق أن صدر في الجريدة الرسمية عدد 6265 بتاريخ 16 يونيو 2014 القانون رقم 13-1115 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب. إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 13-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 892-04-2 الصادر في 25 محرم 1427 (24 فبراير 2006)، بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأوضح الخلفي أن المشروع يهدف إلى تجاوز النواقص في بعض مواد المرسوم رقم 892-04-2، من خلال إدراج بعض التعديلات الضرورية للاستجابة للمتطلبات، التي تفرضها مسايرة نسق التطور الاجتماعي والاقتصادي. وينص المشروع، يضيف الوزير، على عدد من المقتضيات الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والأحوال المعيشية لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وضمنها ما يتعلق بمنحة الإعانة لإحداث أو توسيع تعاونيات، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الإعانات، وتمديد مجال الإعانات المالية المخولة لحاملي المشاريع الاقتصادية والتعاونيات لتلبية الرغبات المتزايدة المعبر عنها من لدن فئات واسعة من أبناء المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير في هذا الشأن. كما جاء المشروع بعدد من المقتضيات الرامية إلى إضفاء المزيد من الضبط والتدقيق وتجسيد طابع الشفافية والمصداقية بشأن الوثائق الضرورية للاستفادة من الإعانات الممنوحة في مجال السكن والمجال الاقتصادي أو بالجهة الصادرة عنها. وينص المشروع على إلغاء المقتضيات المتعلقة بالرعاية الصحية لأسرة المقاومة وجيش التحرير في أعقاب صدور الظهير الشريف رقم 1.02.296 المؤرخ في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، والذي بموجبه تحظى أسرة المقاومة وجيش التحرير بامتياز التأمين الإجباري عن المرض كفئة اجتماعية مدعمة. وينص، أيضا، على "آلات التعويض والتقويم" في سياق التطابق مع المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد قانون الممتلكات الثقافية المسروقة وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-42، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة، أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما في يونيو 1995. وأوضح الخلفي أن هذه الاتفاقية تكمل، في مجال القانون الخاص، اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وتهدف إلى تيسير استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة، لتحسين وحفظ وحماية الميراث الثقافي من أجل المصلحة العامة. واعتبر أن الاتفاقية ستشكل آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني، وأن مقتضياتها تتماشى وتوجيهات الدستور، الرامية إلى المحافظة وحماية التراث الثقافي المغربي من التهريب والسرقة، والبيع والتصدير غير المشروع.