من بين هذه التراجعات، حسب التحالف، فتح المجال لاستيعاب الصلح الذي أضافته مسودة قانون المسطرة الجنائية، وما يشمله من جرائم العنف ضد النساء بما يُتيحه من إفلات من العقاب، وغياب العقوبات النوعية، وعدم تجريم العديد من أفعال العنف النفسي والجنسي والاقتصادي. وسجل التحالف، أيضا، غياب تصور لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر كما يتضح من خلال إضافة هذا الموضوع مع الإبقاء على جرائم الدعارة والبغاء من منطلق إفساد الشباب، وإقحام مصطلحات ذات حمولة إيديولوجية منها "اتصال جنسي شرعي" و"الولاية الشرعية". وأكد تحالف ربيع الكرامة أن مسودة القانون الجنائي لا تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية ومع مسار 50 سنة من الديمقراطية. وقالت نزهة العلوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي "إن ما جاء في المسودة حول الاتجار بالبشر "قاصر" ولا يفي بالغرض، لأن مناهضة الظاهرة يتطلب، إلى جانب الزجر والعقاب، تدابير أخرى، من بينها الوقاية وحماية الضحايا، إلى جانب تظافر جهود كافة المتدخلين". وأكدت العلوي أنه يجب حذف الفصول المتعلقة بالاتجار بالبشر من مسودة القانون الجنائي بما أن هناك مشروع قانون خاص بالاتجار بالبشر، لأن ذلك، حسب العلوي، سيضع القضاة في حيرة من أمرهم، إن كانوا سيعتمدون على القانون الخاص بالاتجار بالبشر أم على القانون الجنائي. وأشارت العلوي إلى أن هناك اتفاقيات دولية مؤطرة لظاهرة الاتجار بالبشر، وأن هناك دولا عربية وأجنبية اعتمدت قوانين خاصة بمحاربة الظاهرة كمصر والأردن وسوريا والسويد، مبرزة أنه يوجد تعتيم على مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، حيث لم يطرح بطريقة تشاركية طبقا لمقتضيات الدستور ولم ينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية للاطلاع عليه. وفي مداخلة لها بالمناسبة، أفادت خديجة الروكاني، عضو تحالف ربيع الكرامة، أن مسودة القانون الجنائي اعتمدت مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية. وأضافت الروكاني أن خلفية التجريم تقليدية أبوية تتحكم في الحقوق والحريات، وأنها خلفية ما زالت تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف والتمييز ضد المرأة، مبرزة أن فلسفة المسودة جاءت متفاوتة مع الدستور ومع مستجداته ومع فلسفة حقوق الانسان، وأنه تم حشوها بالكثير من الإضافات تهم الفروع والفصول مكررة، يصعب التمكن منها. وأبرزت أن العقاب في المسودة كان يجب أن يعكس سياسة عقاب تفرض الانسجام والأخذ بخصوصيات الجرائم، وإعطاء فهم محدد للمساواة في القانون. وأشارت الروكاني إلى أن القانون الجنائي عكَس التسامح مع جرائم العنف من خلال الصلح وتوسيع الحالات التي يقع فيها الصلح، فضلا عن إدراج العقوبات البديلة وضمنها عدالة المال التي تعوض الاعتداء على النساء. وفي السياق، ذاته اعتبر عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن مسودة القانون الجنائي اختارت توسيع العقوبة المالية التي تتراوح بين 2000 درهم كحد أدنى، و10 ملايين كحد أقصى، وهو ما يعني توسيع السلطة التقديرية للقاضي ومنحه سلطة التحكم. وأبرز الجامعي أن مسودة القانون الجنائي تهدد مجال الحريات العامة والفردية، كما أنها لم تحدد دلالات ومعاني ومقاصد عدد من الجرائم. وأضاف الجامعي أنه لم يكن على رئيس الحكومة أن يتدخل في مسودة القانون الجنائي، إذ يجب عليه أن يظل بعيدا عنها "لأنها مسودة وزير في حكومة". من جهتها، قالت أمينة أفروخي، ممثلة وزارة العدل والحريات، إن مسودة القانون الجنائي جاءت بمجموعة من المستجدات همت مقتضيات التجريم وتشديد العقاب وتدابير وقائية. وفي ما يتعلق بالتجريم، أفادت أفروخي أن المسودة تضمنت مقتضيات لحماية المرأة بصفة عامة والمرأة الحامل، وحماية المرأة في إطار العلاقة الزوجية، من خلال تجريم الإهمال والترك والإخلال بالواجبات الزوجية لمدة تتجاوز 4 أشهر، وحماية المرأة كزوجة من خلال تشديد العقوبة في الاتجار بالبشر إذا كان الفاعل زوجا للضحية، وفي حالة ارتكاب العنف من طرف الزوج، وتشديد العقوبة في الاستغلال في الأنشطة الإباحية من طرف الزوج. وأضافت أن المسودة جاءت أيضا بمقتضيات لحماية المرأة كزوجة من خلال حذف الإعفاء من العقاب، وأيضا مقتضيات تهم الحماية الجنائية للمرأة عن طريق التدابير الوقائية. وترى أفروخي أن المقاربة الجنائية لوحدها غير ناجعة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ما يقتضي، حسب أفروخي، السعي إلى توفير بدائل وحلول أخرى ملائمة لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة بدل الاقتصار على حلول العدالة الجنائية، من قبيل تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها المادية للحد من تبعيتها للرجل، وإيجاد إطار قانوني خارج مجموعة القانون الجنائي للنص على آليات الحماية الاجتماعية المناسبة.