كما أبقت المسودة على عقوبة الإعدام رغم المطالبة بإلغائها، ورفعت من الغرامة المالية لمن يهين شخص جلالة الملك أو ولي العهد أو الأسرة الملكية، واقترحت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية (إقرار العقوبات البديلة). وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض، وصلت العقوبات فيها إلى 20 سنة سجنا، لكنها ربطتها بانتظار المشاورات حول الموضوع (في إشارة إلى دعوة جلالة الملك وزيري العدل والأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في هذا الموضوع). وأفردت المسودة الجديدة حيزا للعقوبات في التحرش الجنسي، استجابة لمطالب الجمعيات النسائية، واعتبرته جريمة وإن كان عبر وسائل الاتصال، وتراوحت العقوبات من شهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية، وتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب هذا الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والامن في الفضاءات العمومية أو أحد الأصول أو المحارم. كما نصت المسودة على معاقبة كل من سب الذات الإلهية بالسجن والغرامة، وحددت الأفعال التي من شأنها المساس بالدين الإسلامي، وعاقبته بمدد سجنية تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية، كما عاقبت كل من يقوم بازدراء الأديان بالسجن والغرامة، واحتفظت بالعقوبات لمفطري رمضان في الأماكن العمومية، فضلا عن العقوبات المرصودة للمنصرين بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى عقيدة أخرى"، وصلت إلى 5 سنوات. وشدد المشرع الخناق على التطرف والإرهاب، الذي أفرد له بابا خاصا، وسعت تعديلاته من وعاء العقوبات والتهم لزجر كل الأفعال التي من شأنها استهداف أمن الدولة، إذ نص المشرع صراحة على الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، ووصلت العقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا، تتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، او إذا حصل استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها للقيام بذلك، كما عاقب كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية. وخصص المشرع تعديلات مهمة لجرائم انتهاكات حقوق الإنسان، بإضافة مواد جديدة للترسانة القانونية، التي تروم حماية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ جرم الاختفاء القسري صراحة، وعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، وترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حال ارتكب هذا الاختفاء القسري في حق قاصر أو شخص في وضعية صعبة، وتحدثت فقرات المادة 231 بتفصيل عن جميع العقوبات المرتبطة بارتكاب جريمة الاختفاء القسري. وتطرقت تعديلات مسودة القانون الجنائي إلى العقوبات البديلة عوض سلب الحرية، وأقرتها في العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما حرم من هذا التخفيف مرتكبو جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين. وبخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، حدده المشرع في عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة، لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، وتحدد المحكمة عدد ساعات العمل، بموازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المنطوق بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليه. ويمكن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج. كما يتبين من هذه المواد أنها استجابت للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة، لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ، إذ نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا". كما جرمت المسودة الاتجار في الأعضاء البشرية، ووصلت العقوبة إلى أزيد من 5 سنوات، وأضيفت إلى قائمة الأفعال المجرمة تهمة الاتجار بالبشر، وتضاعف العقوبة في حال مورس هذا الاتجار في حق الأطفال والقاصرين أو استغلالهم، كما جرمت المسودة الهجرة السرية بالسجن والغرامة.