المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بالإرهاب والتحرش الجنسي والمسيئين للبشر
تعديلات القانون الجنائي تقر العقوبات البديلة وتوصيات مجلس حقوق الانسان

كما أبقت المسودة على عقوبة الإعدام رغم المطالبة بإلغائها، ورفعت من الغرامة المالية لمن يهين شخص جلالة الملك أو ولي العهد أو الأسرة الملكية، واقترحت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية (إقرار العقوبات البديلة).
وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض، وصلت العقوبات فيها إلى 20 سنة سجنا، لكنها ربطتها بانتظار المشاورات حول الموضوع (في إشارة إلى دعوة جلالة الملك وزيري العدل والأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في هذا الموضوع).
وأفردت المسودة الجديدة حيزا للعقوبات في التحرش الجنسي، استجابة لمطالب الجمعيات النسائية، واعتبرته جريمة وإن كان عبر وسائل الاتصال، وتراوحت العقوبات من شهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية، وتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب هذا الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والامن في الفضاءات العمومية أو أحد الأصول أو المحارم.
كما نصت المسودة على معاقبة كل من سب الذات الإلهية بالسجن والغرامة، وحددت الأفعال التي من شأنها المساس بالدين الإسلامي، وعاقبته بمدد سجنية تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية، كما عاقبت كل من يقوم بازدراء الأديان بالسجن والغرامة، واحتفظت بالعقوبات لمفطري رمضان في الأماكن العمومية، فضلا عن العقوبات المرصودة للمنصرين بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى عقيدة أخرى"، وصلت إلى 5 سنوات.
وشدد المشرع الخناق على التطرف والإرهاب، الذي أفرد له بابا خاصا، وسعت تعديلاته من وعاء العقوبات والتهم لزجر كل الأفعال التي من شأنها استهداف أمن الدولة، إذ نص المشرع صراحة على الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، ووصلت العقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا، تتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، او إذا حصل استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها للقيام بذلك، كما عاقب كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.
وخصص المشرع تعديلات مهمة لجرائم انتهاكات حقوق الإنسان، بإضافة مواد جديدة للترسانة القانونية، التي تروم حماية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ جرم الاختفاء القسري صراحة، وعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، وترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حال ارتكب هذا الاختفاء القسري في حق قاصر أو شخص في وضعية صعبة، وتحدثت فقرات المادة 231 بتفصيل عن جميع العقوبات المرتبطة بارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
وتطرقت تعديلات مسودة القانون الجنائي إلى العقوبات البديلة عوض سلب الحرية، وأقرتها في العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما حرم من هذا التخفيف مرتكبو جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وبخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، حدده المشرع في عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة، لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، وتحدد المحكمة عدد ساعات العمل، بموازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المنطوق بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليه.
ويمكن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
كما يتبين من هذه المواد أنها استجابت للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة، لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ، إذ نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا".
كما جرمت المسودة الاتجار في الأعضاء البشرية، ووصلت العقوبة إلى أزيد من 5 سنوات، وأضيفت إلى قائمة الأفعال المجرمة تهمة الاتجار بالبشر، وتضاعف العقوبة في حال مورس هذا الاتجار في حق الأطفال والقاصرين أو استغلالهم، كما جرمت المسودة الهجرة السرية بالسجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.