الناظور.. توقيف شخصين موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بالإرهاب والتحرش الجنسي والمسيئين للبشر
تعديلات القانون الجنائي تقر العقوبات البديلة وتوصيات مجلس حقوق الانسان

كما أبقت المسودة على عقوبة الإعدام رغم المطالبة بإلغائها، ورفعت من الغرامة المالية لمن يهين شخص جلالة الملك أو ولي العهد أو الأسرة الملكية، واقترحت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية (إقرار العقوبات البديلة).
وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض، وصلت العقوبات فيها إلى 20 سنة سجنا، لكنها ربطتها بانتظار المشاورات حول الموضوع (في إشارة إلى دعوة جلالة الملك وزيري العدل والأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في هذا الموضوع).
وأفردت المسودة الجديدة حيزا للعقوبات في التحرش الجنسي، استجابة لمطالب الجمعيات النسائية، واعتبرته جريمة وإن كان عبر وسائل الاتصال، وتراوحت العقوبات من شهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية، وتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب هذا الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والامن في الفضاءات العمومية أو أحد الأصول أو المحارم.
كما نصت المسودة على معاقبة كل من سب الذات الإلهية بالسجن والغرامة، وحددت الأفعال التي من شأنها المساس بالدين الإسلامي، وعاقبته بمدد سجنية تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية، كما عاقبت كل من يقوم بازدراء الأديان بالسجن والغرامة، واحتفظت بالعقوبات لمفطري رمضان في الأماكن العمومية، فضلا عن العقوبات المرصودة للمنصرين بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى عقيدة أخرى"، وصلت إلى 5 سنوات.
وشدد المشرع الخناق على التطرف والإرهاب، الذي أفرد له بابا خاصا، وسعت تعديلاته من وعاء العقوبات والتهم لزجر كل الأفعال التي من شأنها استهداف أمن الدولة، إذ نص المشرع صراحة على الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، ووصلت العقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا، تتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، او إذا حصل استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها للقيام بذلك، كما عاقب كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.
وخصص المشرع تعديلات مهمة لجرائم انتهاكات حقوق الإنسان، بإضافة مواد جديدة للترسانة القانونية، التي تروم حماية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ جرم الاختفاء القسري صراحة، وعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، وترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حال ارتكب هذا الاختفاء القسري في حق قاصر أو شخص في وضعية صعبة، وتحدثت فقرات المادة 231 بتفصيل عن جميع العقوبات المرتبطة بارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
وتطرقت تعديلات مسودة القانون الجنائي إلى العقوبات البديلة عوض سلب الحرية، وأقرتها في العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما حرم من هذا التخفيف مرتكبو جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وبخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، حدده المشرع في عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة، لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، وتحدد المحكمة عدد ساعات العمل، بموازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المنطوق بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليه.
ويمكن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
كما يتبين من هذه المواد أنها استجابت للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة، لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ، إذ نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا".
كما جرمت المسودة الاتجار في الأعضاء البشرية، ووصلت العقوبة إلى أزيد من 5 سنوات، وأضيفت إلى قائمة الأفعال المجرمة تهمة الاتجار بالبشر، وتضاعف العقوبة في حال مورس هذا الاتجار في حق الأطفال والقاصرين أو استغلالهم، كما جرمت المسودة الهجرة السرية بالسجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.