أفرجت وزارة العدل والحريات، صباح اليوم، عن مسودة مشروع القانون الجنائي، والذي حمل العديد من المستجدات، من بينها المقتضيات الخاصة بالإجهاض، والتي لم يتم الحسم فيها بعد بسبب الجدل الدائر في البلاد، والذي استدعى تدخل الملك محمد السادس بتشكيل لجنة للحسم في النقاش. وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض في المغرب، دون الكشف عنها، مبررة ذلك "بانتظار نتائج المشاورات الجارية حول الموضوع"، في إشارة إلى دعوة الملك كلا من وزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته". واستجابة للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ التي تعيشها، نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا". ونص المشروع الجديد على أنه "في حال لم ينفذ المحكوم عليه الالتزامات المفروضة، سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية"، مشيرا إلى أنه "تحول العقوبات البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه". وحددت المسودة الجديدة، العمل لأجل المنفعة العامة في مدة تتراوح بين 40 و 600 ساعة، والغرامة اليومية بين 100 درهم و 2000 عن كل يوم، مع تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. وأشارت مسودة مشروع القانون الجنائي إلى أنه "لا تطبق العقوبات البديلة على الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين". وحملت المسودة مقترحات جديدة بخصوص "المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية"، موضحة أنه "إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر، فإن العقوبة لا تنفذ عليها إلا بعد وضعها بستة أشهر، وإذا كانت معتقلة وقت صدور المقرر القضائي، تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة". ويؤخر قاضي تطبيق العقوبات، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر، مضيفا أنه "إذا حكم على زوجين ولو من أجل جرائم مختلفة بالحبس لمدة تقل عن سنة وكانا غير معتقلين يوم صدور المقرر القضائي فإن العقوبة لا تنفذ عليهما في آن واحد". واشترطت المسودة في هذا الصدد إثبات الزوجية أن لهما محل إقامة معين، وأن في كفالتهما، وتحت رعايتهما قاصرا دون الثامنة عشر، أو شخصا معاقا أو شخصا يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه، أو بسبب مرض، أو نقص بدني، أو نفسي".