كشفت معطيات منظمة الصحة العالمية أن نسبة 13 في المائة من وفيات النساء المسجلة في العالم، ناتجة عن خضوعهن لعمليات إجهاض، يطلق عليها كثير من المتتبعين مصطلح "الإجهاض الوحشي"، بينما يفتقر المغرب إلى سجل وطني رسمي يحدد عدد هذا النوع من العمليات، التي تخضع لها النساء. وقدرت مصادر طبية، في حديثها ل"المغربية"، عدد عمليات الإجهاض، التي تجرى في المصحات الخاصة في المغرب، ب 500 عملية سنويا. ورجحت المصادر أن تكون النسبة الكبيرة من الخاضعات لعمليات الإجهاض فتيات وقعن في حمل غير مرغوب فيه، بعد علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، أو بسبب تعرضهن للاغتصاب. ويجري الحديث عن أن التكلفة المالية لإجهاض الحمل في الحالات المذكورة تكون باهظة، إذ يمكن أن تصل إلى قرابة 10 آلاف درهم. ويعزا ارتفاع التكلفة إلى الظروف السرية التي تنفذ فيها، وبسبب تجريم ومنع القانون المغربي إجرائها. ويؤكد أطباء أن الإجهاض يعرض حياة الفتيات للخطر، كما تزداد الأمور سوءا، عندما تنفذ هذه العمليات من قبل مولدات أو "قابلات" لا تتوفر لديهن الكفاءة الضرورية. وأشار بعض المتتبعين للشأن الصحي إلى أن المستشفيات المغربية تستقبل، خلال فترات غير متباعدة، حالات لفتيات تعرضن لتسمم أو لنزيف دموي حاد، ناتج عن تناولهن لأدوية، أو أعشاب، في محاولة منهن لإجهاض الحمل غير المرغوب فيه. وفي مقابل ذلك، تتحدث جهات أخرى عن ما تعتبره "سلبيات غياب قانون يسمح بإجهاض الحمل غير المرغوب فيه"، ويتجلى في نظرها في" تزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم في المغرب، نتيجة ارتفاع عدد الأمهات العازبات، بسبب وقوعهن في حمل مرفوض من علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج". يذكر أن الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي ينص بالحكم بسنة إلى 5 سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية ما بين 200 و500 درهم، بالنسبة لكل شخص يقدم مساعدة لفتاة أو امرأة بهدف إجهاض حملها. وترتفع العقوبة السالبة للحرية إلى 20 سنة حبسا نافذا، في حالة وفاة الفتاة الحامل أو تدهور حالتها الصحية، وذلك في حالة عود الفاعل. ويرتب المشرع في الفصل 454 من القانون الجنائي على عقوبة سالبة للحرية، مدتها تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين سجنا، على كل امرأة حاولت إجهاض حملها بأساليبها الخاصة، بينما يقضي في الفصل 455 بعقوبة تتراوح ما بين شهرين إلى سنتين على المشاركين في عملية الإجهاض، وكذا الوسطاء في العملية أو البائعين للمواد المساعدة على بلوغ ذلك الهدف. يشار إلى أن القانون المغربي لا يسمح بإجراء الإجهاض إلا في الحالات التي تكون فيها المرأة مصابة بأحد الأمراض الخطيرة، والتي من شأنها تعريض حياتها للخطر، مثل الإصابة بأمراض القلب، أو أمراض الكلي، وغيرها من الأمراض المستعصية، علما أن النصوص القانونية المعمول بها، حاليا، في المغرب مستمدة من القانون الفرنسي، الذي دخل إلى حيز الوجود سنة 1910، والذي أعيد فيه النظر سنة 1967. وتفيد مصادر متطابقة، أنه رغم الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب، فإن الجهات الوصية لم تستطع اتخاذ قرار جريء بخصوص هذا الموضوع، وهو ما جعل ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، في أحد تصريحاتها الرسمية تعلن ضرورة اتخاذ قرار حول المسألة عبر التشاور مع كافة الأطراف المعنية بمن فيهم علماء الدين والأطباء والمجتمع المدني، لإمكانية صياغة مشروع قانون وفق التعاليم الإسلامية، وبما يرضي الحقوق الأساسية للأفراد، أخذا بعين الاعتبار صحة الأم.