الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الجنائي: تشديد لعقوبات الإرهاب وتجريم التحرش و الإعدام باق

كانت أول الملاحظات التي أبداها كل من اطلع على مشروع القانون الجنائي الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها، أن المشروع شدد من العقوبات في قضايا «الإرهاب» ومُحاولة الالتحاق بالمنظمات ذات العلاقة به، أو الترويج لها. كما نص المشروع على «تجريم» التعذيب، وخصص لذلك عقوبات «ثقيلة».
وتهتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية وهي «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها»، كما أن التدريب أو التكوين أو التجنيد اعتبرها المشروع جرائم إرهابية وحدد عقوبتها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وتتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، في حين ستصل العقوبة للإعدام إذا تعلق الأمر بأعمال إرهابية أدت إلى موت شخص أو أكثر.
ورغم تقليصه لعدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 36 جريمة إلى 10 جرائم، احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بالعديد من الحالات الموجبة للإعدام، تم حصرها في الاعتداء على شخص الملك وأفراد أسرته، وبعض حالات الإرهاب.
ونصت المسودة على أن «الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية»، وتطول هذه العقوبة كل «اعتداء على حياة ولي العهد أو أحد أفراد الأسرة الملكية».
كما نص المشروع على عقوبة الإعدام ضد كل مرتكب لجناية الخيانة، في وقت الحرب أو السلم، و«كل من حمل السلاح ضد المغرب، أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب».
ويدخل ضمن الخيانة، حسب المشروع، كل من زود سلطات أجنبية، بمعلومات أو سهل دخولها إما بزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو بأي وسيلة أخرى، بالإضافة إلى تسليم سلطات أجنبية أو عملائها قوات مغربية، وكذلك كل من أفسد عمدا آليات للدفاع الوطني».
وبالنسبة للتحرش الجنسي، يظهر أن مشروع القانون الجنائي استجاب للدعوات المنادية التي طالما رفعتها الجمعيات النسائية للحد من ظاهر التحرش الجنسي، واستفحاله بالمجتمع، حيث عرف مشروع القانون الجنائي المتحرش الجنسي بأنه «كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية»، أو «كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».
وخصص مشروع القانون عقوبات لهذا الفعل الجرمي حين نص على أن كل مرتكب لهذه الأفعال يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
وذهبت المسودة إلى معاقبة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، من ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.
وبخصوص جريمة الإجهاض فإن المواد المقررة لعقوبتها والمتضمنة في المواد من 449 إلى 458 ضمن الفرع الأول من الباب الثامن لم ترد في المشروع، لتتم الإشارة إلى أنها متروكة (في انتظار المشاورات حول الموضوع) التي صدرت بخصوصها تعليمات ملكية.
والملاحظ بالنسبة للمشروع إنه تمت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المعمول بها حاليا لاسيما المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية، ويمثل إقرار العقوبات البديلة، أهم تعديل سيعرفه التشريع الجنائي الجديد، فضلا عن التغييرات التي شملت مدد العقوبات الحبسية والغرامات المالية.
رشيد قبول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.