ناقشت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الاثنين، ملفا قضائيا يتعلق بانتهاك خصوصية الأفراد، على إثر توصلها بشكاية من أشخاص يتهمون آخر بانتهاك خصوصيتهم عبر التقاط صور لهم عمدا دون موافقتهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المحاكمة الأولى من نوعها على خلفية توجيه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بجميع محاكم المملكة، يدعوهم من خلالها إلى تطبيق الفصول القانونية الجديدة، التي عدلت القانون الجنائي بعد صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، خاصة الفصول المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين. وأكد القانون الجنائي الجديد على منع التقاط أو تسجيل أو بت أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، علاوة على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته. ويعاقب القانون الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. وحسب رئيس النيابة العامة فإنه لقيام أركان الجريمة لابد من استجماع ثلاثة عناصر، أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال، وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله، وثالثا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.