أصدر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمواطنين. ودعا عبد النباوي، إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي، وفي القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وأكد رئيس النيابة العامة في منشوره، النصوص القانونية التي تمنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، كما شدد الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته. ووجه عبد النباوي تعليماته إلى الجهات القضائية المعنية من أجل التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون. وأوضح المنشور أن التعليمات الجديدة تأتي في سياق دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ والذي تضمن مقتضيات تتعلق بحماية الحياة الخاصة. وحسب المنشور، فإنه يؤكد منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، علاوة على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته. علاوة على ذلك، يمنع القانون بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها، و بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. وأبرز رئيس النيابة العامة، أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية؛ أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله.