طوت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس الأربعاء، صفحات الملفات أعداد 13/2079 و13/9977 و13/1847 و13/1686 و13/1664 المضمومة إلى الملف الأصلي عدد 13/1652، وهي الملفات التي توبع فيها 26 متهما ومتهمة، من أجل ما بات يعرف بملف "شبكة الحوادث الوهمية" بمكناس. تراوحت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق هؤلاء المتهمين ما بين ثمانية أشهر حبسا نافذا والبراءة، إذ وزعت ما مجموعه 95 شهرا على 15 مدانا، بعدما حكمت على كل واحد من المتهمين (ه.ف) و(ع.م) و(س.ح) و(س.ط) بثمانية أشهر حبسا نافذا، وعاقبت كلا من (س.ز) و(ح.ب) و(م.ب) و(م.م) و(ز.ع) و(ح.ب) و(أ.ع) و(ن.س) بستة أشهر حبسا نافذا، فيما حكمت على كل واحد من (س.ح) و(ع.ل) و(ب.ع) بخمسة أشهر حبسا نافذا، في حين قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة 11 متهما توبعوا على ذمة القضية عينها، وصرحت ببراءتهم من المنسوب إليهم، ويتعلق الأمر بستة دكاترة في شخص(م.ب) و(م.ع) و(ل.ب) و(ل.ش) و(ع.ب) و(ع.ق)، فضلا عن المتهمات (ب.ز) و(ن.خ) و(ر.أ) و(ط.ع) و(م.ك). كما قضت الغرفة الجنحية نفسها بإرجاع السيارات، ورخص السياقة، والوثائق المحجوزة لمالكيها وأصحابها الشرعيين، وبعدم قبول الدعوى المدنية التابعة. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، تابع المتهمين 26 من أجل جنح تتعلق ب "محاولة النصب، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بجريمة يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، والمشاركة في إعطاء شهادات طبية على سبيل المجاملة"، في حق 19 متهما، ضمنهم سبع سيدات، وتهمة "إعطاء شهادات طبية على سبيل المجاملة" في حق ستة أطباء، توبعوا في حالة سراح، أربعة منهم مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بمكناس، ويتعلق الأمر بالدكاترة (م.ب) و(م.ع) و(ل.ب) و(ل.ش) و(ع.ب) و(ع.ق)، هذا الأخير الذي يزاول المهنة بمدينة خنيفرة. وتفجرت هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بمكناس، وبات الحديث الذي تلوكه ألسنة العام والخاص بها، في شهر يوليوز الماضي، عندما توصلت مصلحة حوادث السير بالمدينة بمعلومة من مخبر فضل عدم الكشف عن هويته، مفادها أن شبكة تقوم بفبركة حوادث سير وهمية داخل النفوذ الترابي للعاصمة الإسماعيلية، وهي المعلومة التي جرى استغلالها بتنسيق مع الدائرة الأولى للشرطة، من خلال القيام بتحريات دقيقة وأبحاث بخصوص حوادث السير المسجلة بالمصلحة المذكورة، إذ جرى اكتشاف ثلاث حوادث سير بجروح معنية بهذا الموضوع، الأولى وقعت بقنطرة ويسلان بتاريخ 12 يوليوز الماضي، فيما وقعت الثانية في 19 من الشهر ذاته برأس إيغيل بالمنظر الجميل بالمدينة الجديدة (حمرية)، أما الحادثة الثالثة فوقعت بمدارة سيدي سعيد(طريق الرباط)، في 23 من الشهر عينه. وفي سياق متصل، يذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس طوت، أخيرا، صفحات الملف 13/2302، وصرحت بتأييد القرار المستأنف، القاضي بإدانة ستة متهمين من أجل جنح "النصب والاحتيال، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها رغم العلم بزوريتها"، وأيضا "انتحال اسم في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة، والمشاركة في ذلك"، مع خفض العقوبة الصادرة في حق المتهم (أ.ع) إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا، والإقرار في الباقي. وكانت ابتدائية مكناس بتت في الملفين المضمومين 13/784 و13/747، وحكمت على المتهم الرئيسي (أ.ع) بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وعلى (ن.أ) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل جنح النصب والاحتيال، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها رغم العلم بزوريتها، وانتحال اسم في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة، فيما عوقب المتهمان (م.ح) و(ك.أ) بثلاثة أشهر حبسا لكل واحد منهما، مع تغريمهما مبلغ ألف درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل جنحة المشاركة في النصب، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ومصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبأداء كل من (ن.أ) و(م.ح) و(ك.أ) تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ش.ر) تعويضا إجماليا قدره مليون سنتيم، في حين قضت الغرفة بعدم مؤاخذة المتهمين (ع.غ) و(ع.خ)، من أجل المنسوب إليهما وصرحت ببراءتهما.