مر أسبوع على عودة ( ح – ز ) من ايطاليا، أسبوع فقط، فخرج على متن سيارته صحبة صديق الطفولة ( ك- م )ليعانق شوارع وأزقة مدينة خريبكة و ليتفقد أحوال الأصدقاء ويشتم رائحة الأمكنة التي تحتفظ له بذكريات.. وفي حي الفتح وهو يقطع أحد الشوارع على متن سيارته، فجأة، اعترض سبيله ثلاثة أشخاص وألقى أحدهم بحاوية القمامة أمام السيارة ليترجل ( ح – ز ) ويدخل في عراك مع ( ح – ا )، حيث انتهى بطعنة بواسطة سكين، في حين تشابك صديقه ( ك - م ) مع ( س – ح ) الذي كان برفقة الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يحتسون كميات من مسكر ماء الحياة. تحقيق أولي عند الاستماع للمعنيين بالأمر( ح – ا ) و ( س – ح ) و ( م – س ) اعترفوا أنهم كانوا يعاقرون الخمرة، بتجزئة الفتح. وأنه قام بدفع صندوق للقمامة أمام أحد السيارات، التي حسب رأيه رشته بالماء لأن الطريق كانت مبللة، الشيء الذي أثار غضبه، فرشق السيارة بحجارة، ودخل في عراك مع صاحبها ( ح – ز )، فأخرج سكينا ووجه له طعنات سقط على إثرها مدرجا في دمائه. وحول أسباب إقدامه على ذلك، اعترف أنه يحمل حقدا دفينا لكل شخص يتمتع بكماليات الحياة. ونفس التصريحات أكدها (س- ح)، مضيفا أنه بدوره رشق سيارة الضحية في محاولة منه للدفاع عن رفيقه (ح- ا ). شهود إثبات صرح ( س –ح )، انه حينما كان في عراك مع صديق الضحية ( س -ح)، شاهد سقوط الضحية والسكين داخل في رأسه. كما تم الاستماع إلى ( ن – ع )، فصرح أنه شاهد ( ح – ا) و ( س-ح) ومعهما شخص ثالث، فرمى ( ح – ا) بحاوية قمامة أمام إحدى السيارات، فنزل سائقها ورماه بحجارة فسقط أرضا، ثم عندما التفت شاهد الضحية يسقط على الأرض وأن شخصا ثالثا لاذ بالفرار. صرح أيضا ( ك – م)، بأنه بينما كان رفقة صديقه الهالك يركبان سيارته، إذا بثلاثة أشخاص عمد احدهم إلى رمي بحاوية القمامة أمام السيارة، فعرقل سيرها، فتفادها دون اكثرات، لكن احدهم رشق الزجاج الأمامي للسيارة، لينزلا معا ويدخلا في عراك مع الجناة. فاخرج ( ح – ا ) سكينا وطعن به الهالك، فامسك به ( ك – م) حتى لا يلوذ بالفرار. أكد دفاع المتهم ( ح – ا)، الأستاذ : ( ن- ك)، أن هناك حلقة مفرغة بالملف بداية من محضر الضابطة القضائية، حيث لم يتم القبض على المدعو ( ص )، الذي هو العنصر الأساسي في النازلة، وهو مبحوث عنه، ملتمسا استبعاد مادبج بمحضر الضابطة القضائية. كما أضاف بان هناك تناقضات في تصريحات الشاهد ( ك – م ) صديق الهالك، وطلب الأخذ بعين الاعتبار الملتمس الذي تقدم به سابقا والرامي إلى إجراء خبرة على السكين، وطلب ببراءة موكله الذي اعتدي عليه بدليل إصابته بجرح غائر في رأسه والقول بإعادة التكييف للوقائع وإعمال مقتضيات المادة 403 من القانون الجنائي. كما تناول الكلمة الأستاذ:( ه – م )، عن المتهم ( س- ح) وأوضح أن موكله أنكر المنسوب إليه في كافة أطوار المحاكمة، وانه كان يتعارك مع المسمى ( ك – م) صديق الهالك، وهو بذلك لاعلاقة له بوفاة الضحية، وان قاضي التحقيق سبق أن اصدر قرارا بمنح السراح المؤقت لفائدة موكله وألغته الغرفة الجنحية ، ملتمسا في الأخير القول ببراءته، واحتياطيا بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، خاصة وانه يعاني من مرض مزمن، وبدون سوابق في ميدان الإجرام، مطالبا بتكييف الوقائع إلى مجرد جنحة العنف. أما كلمة الأستاذ: (ك م) عن الطرف المدني، فأكد أن الأفعال ثابتة في حق المتهم ( ح – ا)، وان العلاقة السببية قائمة بين الفعل الذي أتاه وبين ما أصيب به الهالك من طعنات، وان المتهم له حقد دفين وعزم على قتل الهالك. الحكم على المتهمين بعد ثبوت الأفعال توبع المتهمون من اجل الأفعال المشار إليها آنفا( ح – ز)، بمؤاخذته من اجل جناية القتل العمد دون سابق الإصرار، ومن اجل المنسوب إليه. وبمؤاخذة المتهم ( س- ح ) من اجل جنحة استعمال العنف طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي وذلك بعد التكييف إليه في إطار المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية ومن اجل باقي المنسوب إليه. وبمؤاخذة المتهم ( م- س ) من اجل المنسوب إليه وبمعاقبتهم جميعا ، والحكم على الأول بعشرين سنة سجنا نافذا ، وعلى الثاني بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم ، وعلى الثالث بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 مائة درهم ، وبتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى ، مع مصادرة المحجوز لفائدة الخزينة العامة. واستئنافيا حكم على المتهمين ب : 25 سنة على ( ح – ا)، و8 أشهر سجنا نافذا على ( س – ع)، مع رفع الغرامة المحكوم بها على ( م – س) إلى 1200 درهم.