يعد تعزيز مشروع الدستور لصلاحيات الحكومة وتمتيعها بسلطات أكبر من أهم المستجدات، التي جاء بها هذا المشروع، في خطوة حاسمة من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية بالمملكة، وجعلها ترقى إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة، التي تنبثق فيها المؤسسات من صناديق الاقتراع. ويروم مشروع الدستور توفير كافة الشروط والضمانات لتمكين مؤسسة رئاسة الحكومة من ممارسة مهامها في إطار اختصاصات محددة وواضحة، في انسجام مع المؤسسات الدستورية الأخرى، وجعلها، في الآن ذاته، تتحمل مسؤولية السياسات والبرامج التي على أساسها حظيت بثقة المواطن. * الارتقاء بالمكانة الدستورية "للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة" يتوخى مشروع الدستور الجديد التأسيس لانبثاق ديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة، الذي سيحل محل الوزير الأول، والذي سيجري تعيينه من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، وفقا لتقليد ديمقراطي عريق. في هذا السياق، قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس الحكومة يكتسي مجموعة من الأبعاد والدلالات العميقة، حيث يدل على أن السلطة التنفيذية لم تعد مجالا خاصا بالملك، وستصبح مجالا مشتركا بين الملك ورئيس الحكومة، وهذا يشكل بداية مرحلة أساسية في تاريخ المغرب الدستوري، ستؤسس لمرحلة مقبلة هي مرحلة الملكية البرلمانية. كما يعني ذلك، يضيف مفيد، أن رئيس الحكومة سيكون المسؤول، بمعية فريقه الحكومي، عن وضع السياسات العمومية وتنفيذها. * رئيس الحكومة يقترح الوزراء وينهي مهامهم ويعين المسؤولين تعزيزا لصلاحيات رئيس الحكومة وتكريسا لمسؤوليته الكاملة على أعضائها، فإن الدستور يخول له صلاحية "اقتراحهم، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، والإشراف على الإدارة العمومية"، حيث سيجري وفقا لأحكام الدستور الجديد تخويله صلاحية التعيين، بمرسوم، في المناصب المدنية، وفقا لقانون تنظيمي، يحدد مبادئ وتكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المغاربة في ولوج الوظائف العمومية، على أساس الاستحقاق والشفافية، وضوابط دقيقة. كما سيقترح رئيس الحكومة على الملك، بمبادرة من الوزراء المعنيين، التعيين في المجلس الوزاري، في بعض الوظائف العمومية العليا، كالولاة والعمال والسفراء، والمسؤولين عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، كما ينص على ذلك الفصل 91 من مشروع الوثيقة الدستورية. في هذا السياق، يرى الأستاذ مفيد أن هذا يعني أن رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث سيتولى اقتراح أعضاء حكومته كما له الحق في إعفائهم من مهامهم الحكومية، وهذا الأمر، يوضح مفيد، سيجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن أعمال وأداء حكومته كما سيجعل الوزراء مسؤولين أمامه. كما أن إعطاء رئيس الحكومة سلطة التعيين في الوظائف السامية سيؤدي إلى تحقيق الانسجام في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وسيسهل تنفيذ وضمان انخراط الجميع في برنامج الحكومة. وضمانا لفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ينص مشروع الدستور على أن لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، ويكرس استشارة الملك له قبل إعلان حالة الاستثناء، وحل البرلمان، محددا في الوقت ذاته، ضوابط كل حالة من هاتين الحالتين. * دسترة مجلس الحكومة وتحديد وتوضيح اختصاصاته يرى العديد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن دسترة مجلس الحكومة سيقوي، لامحالة، مكانة هذه المؤسسة، من خلال منحها أساسا دستوريا لممارسة مسؤولياتها التنظيمية والتنفيذية، وأيضا، من خلال تحديد وتوضيح اختصاصاتها بشكل واضح في انسجام وتكامل مع مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، ينص مشروع الدستور على أن "المجلس الوزاري ينعقد برئاسة الملك، بمبادرة منه، أو بطلب من رئيس الحكومة، الذي يشارك في أشغاله بحضور الوزراء فقط. وللملك أن يفوض رئاسته، على أساس جدول أعمال محدد، لرئيس الحكومة، تعزيزا لسلطته التنفيذية. أما مجلس الحكومة، فينعقد برئاسة رئيسها، وبمبادرة منه، وبتركيبة تشمل كافة أعضائها". ولأن تحديد الصلاحيات على المستوى الدستوري يكتسي أهمية كبرى في ما يتعلق بأداء كل مؤسسة ومردوديتها، وعلاقاتها مع باقي المؤسسات الأخرى، لم يفت مشروع الدستور تحديد صلاحيات مجلس الحكومة وتخويله "صلاحيات تنفيذية واسعة، ذاتية تقريرية، وأخرى تداولية، تحال على المجلس الوزاري ليبت فيها، ضمن ما جرى الاحتفاظ له به، من صلاحيات استراتيجية وتحكيمية، وتوجيهية، بما فيها الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، التي صارت قاعدة دستورية". وفي هذا الصدد، اعتبر مفيد أن هذا المعطى الجديد يبقى في غاية الأهمية، حيث أصبح لهذه المؤسسة الدستورية المستقلة مجموعة من الاختصاصات، التي لا تعرض وجوبا على المجلس الوزاري، وهذا الأمر سيسهل ويبسط العمل الحكومي كما سيسرع من وتيرة الأداء الحكومي، وسيساهم هذا المقتضى، بكل تأكيد، في ضمان استمرارية العمل الحكومي بشكل منتظم. من ناحية أخرى، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن إعطاء المشروع الجديد لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، تقليد موجود في جميع الأنظمة البرلمانية، ويدخل في إطار العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرا أن هذا المعطى يؤكد بأن النظام السياسي المغربي أصبحت له مجموعة من مقومات النظام البرلماني، ففي مقابل هذه الصلاحية يتوفر البرلمان، وبالخصوص، مجلس النواب، على مجموعة من السلطات التي تخول له الحق في إسقاط الحكومة وإنهاء مهامها. وبخصوص استقلالية مؤسسة رئاسة الحكومة، قال مفيد "إن وضع الحكومة ورئيس الحكومة في مشروع الدستور الجديد أفضل بكثير مما هو منصوص عليه في دستور 1996". ومن المؤكد أن تعزيز مشروع الدستور لصلاحيات الحكومة وتمتيعها بسلطات أكبر، يتوخى، مع استحضار رهان التفعيل الأمثل، تمكين هذه المؤسسة من ممارسة مهامها في إطار اختصاصات محددة المعالم، وفي الوقت ذاته، جعلها مسؤولة أمام مجلس النواب، وبالتالي أمام الشعب المغربي الذي يمتلك، في حالة عدم رضاه عن مستوى أدائها، الحق في التغيير. أليس هو من يتحكم، في بادئ الأمر، في نتائج صناديق الاقتراع؟