أوضح المشرع المغربي مبدأ "التصالح" ضمن مقتضيات "المسطرة في القضايا الاجتماعية"، التي خصص لها الباب الرابع من القسم الخامس "المساطر الخاصة" ضمن قانون المسطرة المدنية. وأبرز المشرع أن القاضي يحاول، في بداية الجلسة، المصالحة بين الأطراف. وتثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية: * يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر. * يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها. * يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات- فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. ويجري إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات، وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن. وإذا تعذر تحقيق التصالح، لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية حالا، أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء. وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير للأسباب نفسها، الواردة في الفقرة الأولى، أمكن للمحكمة أن تبت في الحال. أما إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته. وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال. وأضاف المشرع أن المحكمة يمكنها أن تنذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج، التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل يحدده. ويمكن لها أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود. كما يمكن لها، أيضا، أن تأمر بكل إجراءات التحقيق، خاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية: لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية، من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، أن يكون الخبير -عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا طبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة.