فاس محمد اهرمش حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء المنصرم، في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم أحمد لبريهي والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عمومية ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف 20000.00 درهم. وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار، في الدعوى المدنية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم أحمد لبريهي والحكم من جديد بقبول الطلبات في حق شكلا وموضوعا وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره أربعة مائة ألف 400000.00 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته، وتحميل المحكوم عليه الصائر على النسبة دون إجبار. وسبق للمحكمة ذاتها بالحكم في مرحلة الملف الإبتدائية بعدم مؤاخذة أحمد لبريهي ومن معه مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم وبإبقاء الصائر للخزينة العامة، في 21 من شتنبر من السنة الماضية بالملف رقم 23/2623/ 2020 قرار عدد 24/2021. وللإشارة، فقد تمت متابعة الضمين ومن معه بالدعوى العمومية بناء على محضري الضابطة القضائية المنجزين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، الأول تحت عدد 611 بتاريخ 20/03/2019 والثاني تحت عدد 431 بتاريخ 10/05/ 2019، أن مصلحة الشرطة توصلت بنسخة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بالتسيير المالي لمركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل. ويشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات توصلت الشرطة بنسخة منه إلى خروقات في 14 صفقة عمومية، ويتعلق الأمر باقتناء تجهيزات ومعدات ومواد كيميائية لاستغلالها في البحث العلمي بالجامعة المذكورة، حيث أن معظم هذه التجهيزات والمعدات لم يتك تشغيلها واستغلالها في البحث بنسبة 74% من مجموع مبالغ التجهيزات والمعدات التي تم اقتنائها بنسبة 100%. وعدم استشارة رئيس الجامعة المسمى أحمد البريهي مع الهياكل المختصة بالبحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل من أجل تحديد الحاجيات المعدات المراد اقتنائها لفائدة مركز البحث بالجامعة، وكدا غياب الوثائق المثبتة للمنهجية المعتمدة عند تحديد تلك الحاجيات، مما يطرح عدة تساؤلات حول الغاية والهدف من اقتناء تلك المعدات.