البطالة و غلاء المعيشة و انعدام التغطية الاجتماعية و تفشي الرشوة و المحسوبية و الفقر و الأمية و الاعتقالات الواسعة أضحت هي السمات البارزة و النقط السوداء لدى التقارير المتتالية لصندوق النقد الدولي و تنقيط المنظمات المختصة و مساءلة للجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة و قد عرف المغرب تحولا نوعيا من حيث إقراره لحقوق الإنسان منذ 1989 و حيث تحركت المنظمات غير الحكومية في مسيرة نضالية من اجل تحسين الوضعية الحقوقية فتوج العمل بتكوين لجنة التنسيق بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي واكب تاسيسيها موجه من الانتهاكات و الاعتقالات التعسفية التي عرفتها الجامعة المغربية فتوالي اهتمام المنتظم الدولي بالمغرب على مستوى هيئة الأممالمتحدة و المنظمات الدولية و المنظمات الدولية غير الحكومية حيث قدمت منظمة العفو الدولي التقرير الشهري في فبراير 1989 جردا لأهم التجاوزات و أخطرها فجاء رد الحكومة ليفند التقرير على مستوى البيانات الصحافية و في 20 ابريل 1990 و بمقتضى ظهير 12-90-1 تم تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و ذلك بعد إصدار لجنة لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في 1989 قرار يقضي بتشجيع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان و الاتقاء بها أو العمل على دعم هذه المؤسسات إن كانت موجودة و إحلالها مكانة في تخطيطها لتنمية الوطنية. و في خطاب العرش لجلالة الملك الحسن الثاني في 1991 أكد على مبدأ احترام حقوق الإنسان و ممارسة الحريات في نطاق المسؤولية قائلا " و أن من جاهد من اجل الحرية لا يمكن الا أن يكون معها و من ناضل من اجل حقوق الإنسان و مواطن على الاستعمار لا يمكن الا أن يكون وفيا لها في عهد الاستقلال بشرط الا يقع المس بقدسية مفاهيم المثل و احترام قدسية الواجبات و احترام حقوق الإنسان و الحريات في نطاق المسؤولية لئلا تعبث بها الفوضى. على ضوء تقرير منظمة العفو الدولي أسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثلاث مجموعات عمل مجموعة مكلفة بالوضعية في السجون مجموعة الوضع تحت الحراسة النظرية و الاعتقال الاحتياطي و مجموعة مكلفة بالإعدام و الاتصال بالمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان و قد توج العمل بتاريخ 25-4-1991 بمصداقية البرلمان بالإجماع على مشروع يتعلق بالوضع تحت الحراسة النظرية حيث صدر ظهير 110-91-1 الصادر بتاريخ 30-12-1991 بتنفيذ القانون رقم 90-67 المتعلق بتعديل بعض فصول قانون المسطرة الجنائية و الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 157-72-1 المؤرخ في 6-10-1972 و في 20-2-1991 أعلن جلالة الملك الحسن الثاني عن المقترحات ووافق عليها أعلن المغرب خلال هذه الحركة من التغييرات عن الرغبة الأكيدة في احترام حقوق الإنسان و تنفيذا لقرار الأممالمتحدة في شان الارتقاء بحقوق الإنسان و مساهمتها في تخطيطات التنمية فكان التنصيص على التعديل الدستوري سنة 1992 و ذلك بالتأكد على تشبث المغرب باحترامه لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا بصياغة الدستور الجديدة في الديباجة بالقول " و إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية فان المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات تتعهد بالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. و واكب هذه الحركة توجه سياسي جديد و هو العمل بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فصادق المغرب على عدد من المواثيق المهمة إذ صادق المغرب على الاتفاقية المناهضة للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة و العقوبة القاسية أو المهينة و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و كان على هذه الحركة أن تقوم بمطابقة القانون الداخلي لهذه المواثيق فوقع تعديل عدة قوانين منها 1- المسطرة الجنائية التي عدلت العمل بمدة الحراسة النظرية و قلصت من مدتها و أخضعها المشرع للمراقبة كما ادخل مقتضى جديد خاص بأخبار عائلة المعتقل بالاعتقال و حضور المحامي لدى النيابة العامة و لكن الحضور هو حضور المومياء فقط إذ أن الدفاع ليست له الصلاحية للمرافعة أو الملاحظة. 2- القانون الجنائي أدخلت عليه تعديلات وفق قانون 03-03 المتعلق بالإخلال بقانون الإرهاب و قانون رقم 03-07 المتعلق بالإخلال بسير 03-24 يتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل و المرأة. 3- الإكراه البدني وقع تعديل بعض مقتضياته و لم يرق الى العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي لا تجيز إكراه أو السجن الأشخاص نتيجة عدم قدرتهم على أداء الديون و أن تعقيد المساطر لدى السلطات للحصول على شهادة العوز أصبحت تشكل عائقا لتفادي تطبيق مسطرة الإكراه. 4- المحاكم الاستثنائية اختصر الإلغاء على محكمة العدل لخاصة ليتم إلغاؤها بمقتضى القانون 03-79 5- المحاكم الإدارية تم إنشاء المحاكم الإدارية لتقويم القرار الإداري و شطط السلطة و مراقبة الانتخابات 6- السجون كانت تتحكم في تدبيرها قوانين يعود إصدارها الى المرحلة الاستعمارية تم جمعها و ملاءمتها مع المواثيق الدولية و خاصة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون ي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن و التي اعتمدت بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 03-173 المؤرخ في دجنبر 1988 كما تم جمع جميع القوانين المنظمة للسجون في مدونة واحدة بمقتضى قانون 03-98. 7- الحريات العامة عدلت القوانين المنظمة للجمعيات و التجمعات و الصحافة لتصبح أكثر مرونة بتوسيع هامش الحريات و تفادي التضييق. 8- قانون الشغل حرص المشرع على جمع النصوص المتناثرة و المبعثرة بعد صراع طويل بين الشغيلة و الباطرونة 9- قانون الأسرة تم ملائمة مع المواثيق الدولة و تغيير بعض مقتضياتها في إطار المرجعية الإسلامية و مقاربة شؤون الأسرة من منظور شمولي. 10- هيئة الإنصاف و المصالحة و كانت مبادرة شجاعة و ذلك للتصالح مع أخطاء الماضي من الانتهاكات الجسيمة من الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي و التجاوزات التي سادت حقبة زمنية معينة و قد تميزت مرحلة التحول الحقوقي بإصدار مجموعة من القوانين الا أنها لن ترقى الى المستوى إقرار فعلي لحقوق الإنسان نتيجة التحولات الدولية فتراجعت المكتسبات على مستوى القانون الجنائي بتعديله بمقتضى قانون 03-03 الخاص بمكافحة الإرهاب بعد مرحلة 16 ماي 2003 التي عرفت موجة من الاعتقالات و المحاكمات اثر عليها المعطي الأمني لتغيب فيها مقاييس المحاكمة العادلة فصدرت أحكام قاسية لم تراعي فيها المساواة في تطبيق القانون و خاصة عندما تمتع البعض بحق الطعن بالاستئناف في القرارات الجنائية و لم يستفد منه البعض لصدور الأحكام في ظل قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل و قد أثرت هذه الوضعية على عدد لا يستهان به من المعتقلين و هي وضعية جديرة بالتصحيح بعيدا عن الهاجس الأمني و لكن وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان 11- القانون و المسطرة الجنائية أن تدخل المشرع في مراقبة الحريات الفردية كالتنصت الهاتفي و حق النيابة العامة في المنع من مغادرة التراب الوطني و مراقبة الحسابات البنكية كلها إجراءات أثرت سلبا على احترام الحريات بعد التعديل عرفت مدة الحراسة النظرية تمديدا مبالغا فيه يصل الى 12 يوما كما أعطيت صلاحيات واسعة للضابطة القضائية في التفتيش و الاعتقال و الاستنطاق 12- وضعية السجون إن الاعتقالات الكبيرة التي عرفتها المغرب لمجموعة ما يسمى السلفية الجهادية جعل من إدارة السجو تحكم التسيير بتدابير مخالفة للمتعارف عليه دوليا من الحقوق الإنسانية الامر الذي دفع بهؤلاء الى خوض إضرابات عن الطعام و وجهت من طرف الإدارة بالقمع و الضرب و التنقلات المفاجئة كما وقع للطالب عبد الصمد بنعابد الذي دفع به الامر الى رفع شكاية بواسطة محامية ضد مدير سجن مراكش و أعوانه الى السيد الوكيل العام للملك كما عرفت السجون وفيات ظلت غامضة و تكونت لجان التحقيق في شانها لم يتم نشر تقريرها أو الإعلان عن نتائجها إن عدم تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون و عجزها عن القيام بالأدوار المحددة لها في الفصلين 661 و 662 من القانون الجنائي و المتمثلة في زيادة و مراقبة الأوضاع بالسجون يبقى من جهة السجناء عرضه لشتى أنواع الانتهاك إن الوضعية المزرية للسجون تتمحور أساسا في ظاهر الاكتظاظ التي خلقت وضعا خاصا إنسانيا من حيث المبيت و الطعام و التطبيب و التعليم و التعذيب 13- الحريات العامة عرفت الممارسة تراجعا أثرت سلبا على الوضعية الحقوقية و يتجلى ذلك بالحكم على مديري و مسؤولي الصحف بأحكام حبسية على مدير جريدة دومان و مدراء جرائد محلية مثال مصطفى القشنيني و الهراد من وجدة و متابعة عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل و الإحسان محمد العبادي و توقيف هذه الوضعية الأسلوب الأمني للمعالجة و تنصيص القانون المعدل رقم 77.00 على العقوبة الحبسية بالنسبة لبعض الأفعال و إعطاء الصلحية لوزير الداخلية للحجز الإداري للصحف التي تمس الأمن من صناديق الدولة و مزهقي الأرواح و جلدي الماضي و الحاضر رجحت سلطة الإشراف سياسة المصالحة التي لم تزد الدولة الا إرهاقا و تبذيرا للأموال بقل من أن تقتطع التعويضات من أموال الجلدين.و أصبحت هذه الظاهرة تشكل سمى بارزة لإفلات من العقاب للمسؤولين الكبار … 15- الوضع الاجتماعي أن الاهتمام لحقوقي بالجانب الاجتماعي أضحى ضئيلا و على مستوى ضعيف من الرعاية البطالة و غلاء المعيشة و انعدامك التغطية الاجتماعية و تفشي الرشوة و المحسوبية و الفقر و الأمية و الاعتقالات الواسعة أضحت هي السمات البارزة و نقط السوداء لدى التقارير المتتالية لصندوق النقد الدولي و تنقيط المنظمات الدولية المختصة و مسائلة لجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة و أن اهتمام بالحريات الفردية و الجماعية بمعزل لاعن الحقوق الاجتماعية و المدنية لا يرقى الى إقرار فعلي لحقوق الإنسان. إن الحركات الحقوقية في المغرب اقتصرت نضالها على إبراز جانب الحريات فقط إن الحديث عن حقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يستوقفنا للتنبيه الى إن حقوق الإنسان لا تتمحور في الحريات الجماعية و الفردية و إنما في اشمل من ذلك فالمعالجة يجب أن تكون شاملة ليبدأ الاهتمام بالحقوق الاجتماعية لتكوين حركة اجتماعية لحقوق الإنسان مقدمة تعتبر الانتخابات هي الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي و لكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة الى إن " الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية فهي ليست غاية بل خطوة لا ريب في أنها هامة و كثيرا ما تكون أساسية على الطريق المؤدية الى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات و نيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك و القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و سيكون من المؤسف خلط الغاية بالوسيلة و تناسي الحقيقة القائلة بان معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم. تتعدد العوامل الخاصة بالمشاركة السياسية فمنها السياسي مثل النظام الانتخابي و طبيعة المؤسسة التشريعية و قوة الأحزاب السياسية و قدراتها على التعبئة و منها الأسباب الاقتصادية الخاصة بالبطالة و تردي الأحوال الاقتصادية بالإضافة الى الأسباب الاجتماعية الخاصة بنسبة المتعلمين و الأمية الثقافية و السياسية و ثقة المواطن بدور هذه المشاركة في تغيير مصيره و تحقيق أمنياته في حقه بالعيش بكرامة و ثقته بنفسه لا و بالدولة التي ينتمي إليها على المستوى المادي و المعنوي و أن يتمتع بالحرية و العدالة الاجتماعية و المشاركة السياسية الفعالة. و تتعدد صور المشاركة السياسية لتشمل الحق في التصويت بالانتخابات و التي تعتبر العمود الفقري للديمقراطية و تشمل انتخاب ( البرلمان الأحزاب منظمات و جمعيات المجتمع المدني النقابات النوادي ). و تعتبر الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة ركن أساسي من أركان الديمقراطية حيث تعبر الانتخابات بوضوح عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي و هي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار و ذلك من خلال انتخاب ممثليهم الذين سيكونون في مواقع القيادة في الدولة التي تعمل على تنظيم حياة المواطنين و إدارة شؤونهم في مختلف المجالات الحياتية.كما أنها تلعب دورا أساسيا و محوريا في تحديد القيادة من حيث الشكل و المضمون أشخاصا و برامجا و هو ما يرسم شكل و مضمون الممارسات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لأي شعب من الشعوب . و الأهم من ذلك كله يتم من خلالها وضع أسس الشرعية القانونية للحكم و إبراز الإرادة الجماعية. المبادئ الأساسية لنزاهة الانتخابات - يبادر المغرب عبر مؤسساته في أفق بناء دولة يسود فيها القانون و يحترم فيها الإنسان الى ترسيخ ثقافة جديدة و هي الاقرار الفعلي لحقوق الإنسان . و بالتالي فانه يقطع أشواطا مهمة في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بداية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية و البرتوكولات و الاختبارات الملحق بها و مطابقة القانون الداخلي لها ثم سيادة المواثيق الدولية على القانون الداخلي و الاقرار الدستوري للمواثيق و طي صفحة الماضي للانتهاكات لحقوق الإنسان و الإعلان عن عهد جديد يتوخى منه اخذ العبرة الماضي. - و تعتبر مشاركة المواطنين في تدابير الشأن العام إحدى الانشغالات الأساسية لحقوق الإنسان و بالتالي فان المغرب حرص على إجراء انتخابات حرة في وقتها و بتدابير جديدة يبدأ مؤشرها بإشهار التسجيل باللوائح الانتخابية و لكن يبقى التساؤل مطروحا هل هذا التدبير كافي للقول بسلامة اللوائح التي هي القاعدة الأساسية للسلامة الانتخابية. أكدت الواثيق و الإعلانات انه من اجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات و غير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية و مراجعتها الدورية السلطات التي يكفل استقلالها و تكفل نزاهتها و تكون قراراتها قابلة للطعن كالسلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزهة.و يجب تامين الحرية الكاملة للتعمير السلمي عن المعارضة السياسية و كذلك تنظيم حرية و عمل و الأحزاب السياسة و الحق في تقديم مرشحين للانتخابات فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 إن الانتخابات الدورية و النزيهة عنصر ضروري لا غني عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق و مصالح المحكومين و أن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان و الحريات الأساسية الأخرى و تشمل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد أكد كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 حيث جاء في المادة 21 على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.و أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم و يجب أن تتجلى هذه الإدارة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت كما ركزت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أن للمواطن الحق في أن ينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام و على قدم و المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. و من ضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة لا بد من توفير المناخ الديمقراطي و الحريات الأساسية للمواطنين و لا سيما حرية الرأي و التعبير و التجمع السلمي و تشكيل الأحزاب السياسية. إنها المبادئ التي اعتمدتها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و الذي ينتظر منها مطابقة القوانين الانتخابية لهذه المواثيق و أن يتأقلم الفعل الانتخابي و الممارسة وفق المبادئ المقررة و قد أجملها مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإقرار انتخابات حرة نزيهة في أولا إرادة الشعب أي أن تكون الانتخابات وسيلة للتعبير عن إرادة الشعب ثانيا تامين الحرية ثالثا تامين الحقوق الأساسية التالية أ- حرية الرأي و التعمير ب- حرية التجمع السلمي ج- حرية تكوين الجمعيات / الأحزاب رابعا استقلالية السلطة القضائية في إدارتها و رقابتها للانتخابات خامسا مبدأ عدم التمييز و المساواة و أن يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن أي أن يكون لكل ناخب نفس الوزن الصوتي و تحديد الدوائر حسب عدد السكان مع انحراف لا يزيد على 5 في المائة. سادسا الاقتراع السري سابعا الاقتراع العام المتساوي ثامنا الاقتراع الدوري و هو أن ينص مقتضى القانون على دورية الانتخابات و بيانات حالة الضرورة لإعادتها خارج وقتها. إن أي مشروع يجب أن يراعي هذه المبادئ المتعارف عليها دوليا و إقرار رقابة قضائية لا تراعي التوازنات السياسية إنما تجعل من سيادة القانون مبدأ اسمي حتى لا يبعث بأصوات المواطنين و تفسد الضمائر و تتحول الانتخابات من ممارسة سياسية فاعلة الى لعبة قذرة يتحكم فيها أباطرة المال و ناهبيه و تجار المخدرات فالوقوف عند أي محطة و تفعيل تطبيق القانون فيها كممارسة الحق من تسجيل و مراقبة و طعن واجب وطني لا يقل أهمية من الاختيار الحر النزيه كرونولجيا الاستحقاقات بالمغرب أول انتخابات عرفها المغرب المستقل كانت في بداية الستينات بعد فراغ مؤسسي على اثر إلغاء المجلس الوطني الاستشاري الذي عينه الملك و عقد جلسته برئاسة المهدي بن بركة في 1959 حيث شكل أول نظام تمثيلي على شكل هيئات يضم جميع القوى المهيمنة ( حوالي 76 عضوا ) و كان السيد حسن الزموري هو المسؤول من طرف وزارة الداخلية بإجراء التقسيم الجماعي في أفق تفكيك الجانب العرقي و النظام القبلي لإرساء قواعد إدارية و جرت الانتخابات البلدية الأولى في 29 ماي 1960 حيث تم اختيار الاقتراع الاسمي و بموجبه برز ظهير 1 شتنبر 59 الذي يحدد أسس تكوين المجالس الجماعية و أجريت الانتخابات التشريعية في 17 ماي 1963 و التي انبثق عنها أول برلمان في 18 نونبر 63 غير انه لم يستمر بفعل إعلان الملك حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965 فيما أجريت الانتخابات البلدية في يوليوز 63 مع مقاطعة قوى الحركة الوطنية بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة في 3 يناير 63 و شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و قد حدد قانون 23 يونيو 1960 اختصاصات البلديات و ظل هذا القانون هو المنظم لصلاحيات المجالس الجماعية الى غاية إصلاحه بظهير 30 شتنبر 1976. هكذا عرف المغرب مرحلة بياض سياسي بحكم تعطيل المؤسسات استنادا الى الفصل 35 من الدستور من يونيو 1965 الى غاية 3 أكتوبر 1969 حيث لم تنظم أي انتخابات جماعية الى غاية 12 نونبر 1976 التي كان من المقرر إجراؤها في 30-4-72 حيث تأسس لأول مرة مجلس وطني في أكتوبر 76 ضم ممثلين عن جميع الأحزاب المشاركة في سير الحملة الانتخابية التي ابتدأت رسميا في 19 أكتوبر.و لم تبلغ المشاركة أكثر من (66.3) بسبب فقدان المواطنين الثقة في الانتخابات. و في 21 ماي 1977 ابتدأت الحملة الانتخابية التشريعية حيث تنافس 906 مرشح بينهم 8 نساء تنتمي غالبيتهم لحزب التقدم و الاشتراكية للظفر ب 176 مقعدا في الاقتراع المباشر.حيث سيطر "الأحرار" على البرلمان المغربي المكون من 264 عضوا . و انبثقت عن حكومة عصمان في 10 أكتوبر 77. و في 81 نظمت الانتخابات الجماعية الجزئية في 11 بلدية و جماعة و يوم 10 يونيو 83 تم تنظيم انتخابات جماعية جديدة الانتخابات التي أفرزت تفوق الحزب الجديد الاتحاد الدستوري إدانتها القوى الوطنية و كان بيان حزب الاستقلال يوم 14 يونيو ناريا مما جاء فيه "أن اللجنة التنفيذية تحتفظ بالحق في دراسة جميع المواقف السياسية التي أملتها " وضعية اعتبرها مسا بالقيم و المثل و الأخلاق و مصالح الوطن العليا". و كان القرار الجاهز هو انسحاب الحزب من الحكومة و هو ما تأخر لشهور لكن ما كان ملفتا للانتباه هو إقرار الاتحاد الدستوري بوجود خروقات شابت الانتخابات.هذا الجدل سيصل الى قبة البرلمان في جلسة 16 يونيو 1983. و خلال 89 تم تمديد ولاية مجلس النواب و الجماعات من خلال استفتاء دستوري اتهمت أحزاب المعارضة بتزوير نتائجه ذات الأربع تسعات (99.99) . في 16 أكتوبر 92 تمت الانتخابات الجماعية بعد إصلاح القانون الانتخابي و تم تشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي كان يرأسها مستشار الملك المرحوم احمد رضا اكديرة هذه الانتخابات التي لم تشارك فيها منظمة العمل التي تركت لمناضليها حرية التصويت لم تخرج عن سابقاتها و تميزت بظاهرة المال الحرام و في 25 يونيو 93 تم إجراء الانتخابات التشريعية في شقها المباشر و التي تميزت بدخول الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي بمرشح واحد حيث أصبح حزبا الوحدة أقوى قوة سياسية بالمغرب لكن دورة انتخابات الثلث الناجي في 17 شتنبر 93 أفسدت كل شيء ليعود المشهد السياسي الى سابق عهده مع ضرب اليوسفي الطاولة و لجوئه الى كان بفرنسا. و مع فشل التناوب المدروس من خلال بلاغ الديوان الملكي في 11 يناير 95 تم تعديل الدستور و إجراء انتخابات سابقة لأوانها البلدية في 13 يونيو 97 و التشريعية في 14 نونبر 97 و التي طعن في مصداقيتها الكل و كانت من نتائجها حكومة التناوب التي قال عنها إدريس البصري في حوار مع صحيفة ‘أ ب ث ‘ الاسبانية ‘أن التناوب لم يكن من نتائج الانتخابات بل أملته إرادة ملكية لتنصيب عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول ‘ .