التشغيل في حد ذاته دعم مباشر    إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلن مقتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في قطاع غزة    القوات المسلحة المالية تفضح الجيش الجزائري بخصوص إسقاط طائرة بدون طيار    الصين: "هواوي" تسجل ارتفاعا في إيرادات المبيعات في 2024        المديرية الإقليمية بالجديدة تنظم ملتقى الإعلام والتوجيه 2025        طقس الأربعاء: أجواء غائمة مع تساقطات مطرية بعدد من المناطق    إسبانيا تخطو نحو تنفيذ نفق الربط القاري مع المغرب وسط رهانات مونديال 2030    واقعة تعنيف إطار صحي بقلعة السراغنة تتكرر بأكادير..    هشام جيراندو.. خيانة مفضوحة للملكية في الواقع ووطنية مزعومة في المواقع            شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    









الدكتور علال البصراوي في عرض حول “حماية الحق في الخصوصية طبقا للقانون المغربي والمقارن”
نشر في الجسور يوم 15 - 05 - 2019


حميد المديني
ضمن سلسلة العروض الرمضانية التي ينظمها المنتدى الثقافي للمحامين بخريبكة ، أطر الدكتور علال البصراوي محام بهيئة خريبكة عرضا حول موضوع” حماية الحق في الخصوصية طبقا للقانون المغربي والمقارن” يوم الاثنين 13 ماي 2019 بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، حضره نقيب هيئة المحامين الأستاذ عمر سعيد والنقيب السابق الأستاذ عبد الرحمان علالي،والمحامون وكتاب الضبط والصحافة المحلية.
في البداية قام الدكتور البصراوي بإلقاء الضوء على مفهوم “حماية الحياة الخاصة للأشخاص” أو الحق في الخصوصية،المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وفق التعريفات الكثيرة التي جاءت بها التشريعات والفقه،والتي أجمعت على تعريف بمنطق المخالفة ” أن يترك الإنسان لحاله” أي أن لا يتدخل احد في حياته الشخصية، كما تطرق الى عناصر الخصوصية التي تنبني على السرية والحميمية إضافة إلى ما ادخله الفقه والقضاء من رقم الهاتف،السر المهني،الوضعية الصحية للإنسان…غير أن هناك ثلاثة عناصر أساسية للخصوصية تحقق الإجماع بشأنها وهي : الحق في الصورة، حرمة المسكن،سرية الاتصالات.
وأكد الدكتور البصراوي على الإشكالات التي تطرحها هذه العناصر:
– الحق في الصورة التي لا تلتقط أو تنشر إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحبها، لكن هذا الحق يصطدم مع حقوق أخرى كالحق في الإعلام الذي يعني نقل أخبار الناس وصورهم وأحداثهم إلى العموم،والحق في النسيان إذ لا يمكن تذكير شخص بجريمة في الماضي أو نشر صورة له مرتبطة بموضوع قضى فيها العقوبة التي حكم بها عليه القضاء.وأضاف أن المشرع ميز بين المكان الخاص الذي يمنع فيه أخد صورة والمكان العام الذي تؤخذ فيه الصورة بشروط ،كما تطرق إلى الشخصية العمومية والتي يمكن أن تلتقط لها صور إذا كانت مرتبطة بطبيعة المهام والأنشطة التي يقوم بها.
– بالنسبة لحرمة المسكن الذي يعرف على انه كل مكان يأوي إليه الشخص، أشار الدكتور البصراوي إلى أن المشرع في الفصل 60 و62 من المسطرة الجنائية بين الإجراءات في حالة التفتيش من طرف الضابطة القضائية بإذن من النيابة العامة وكذلك حدد توقيت هذا التفتيش.
– سرية الاتصالات التي قال عنها أن المشرع المغربي نص عليها في الدستور بمفهوم اشمل وأوسع عكس بعض الدساتير المقارنة التي نصت على سرية المراسلات، وسرية الاتصالات معناها انه لا يمكن التصنت عليها إلا من طرف النيابة العامة بعد إذن من رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق بشكل تلقائي.
واستعرض الدكتور البصراوي أهم الإشكالات المطروحة فيما يتعلق بحماية الحق في الخصوصية سواء بالنسبة للعناصر الثلاث التي حضت بإجماع الفقه والقضاء أو تلك التي يتم إضافتها، وما تطرحه من صعوبات بعد اصطدامه بحقوق أخرى مثل الحق في الإعلام والحق في الولوج إلى المعلومة وظهور مفاهيم جديدة مثل الحياة الخاصة للشخص الرقمي أو الالكتروني، والهوية الالكترونية ( الحساب البريدي،صفحات والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.. ).
وتطرق الدكتور البصراوي إلى أهم المراجع القانونية في حماية الصورة والاتصالات، كقانون الصحافة والنشر والعقوبات التي قد يتعرض لها الصحافي في حالة انتهاكه للحياة الخاصة للأشخاص والتقاط الصورة بهدف الإضرار بهم – القانون ” 447/1 و447/2 “، حيث ترتفع العقوبة في حالة التقاط الصورة ونشرها بهدف الإضرار بسمعة بالطفل والمرأة إلى 5 سنوات سجنا،وكذلك أشار إلى المذكرة التوجيهية ل محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض بشان كيفية تطبيق هذه النصوص القانونية وفق مقتضياتها العامة.
وانصبت اغلب تدخلات الحاضرين في هذا الموضوع على خطورة التطور الحاصل في مجال التواصل والاتصال ووسائل التصوير الرقمي وتأثيرها على خصوصية الأشخاص، والى المجهودات المبذولة من طرف المشرع المغربي لتدارك النقص الحاصل في إصدار النصوص القانونية القادرة على حماية الحياة الخاصة للأشخاص في الوقت الراهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.