الجزائر والصراعات الداخلية.. ستة عقود من الأزمات والاستبداد العسكري    الإكوادور تُنهي وجود البوليساريو على أراضيها    بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران        الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة للحقوق الواردة في الصورة
نشر في التجديد يوم 22 - 11 - 2013

يرى كل من علاء الدين الخصاونة أستاذ قانون في جامعة اليرموك بالأردن، وبشار المومني أستاذ قانون بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، في دراسة مشتركة حول «النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية» منشورة بمجلة الشريعة والقانون لجامعة الإمارات المتحدة، أن الحقوق الواردة على الصورة تتعلق؛ أولا بحق الإنسان في الصورة، ويتمثل حق الإنسان في الصورة في هذا المجال بحقه في عدم التقاط الصورة له دون موافقته كما يتضمن هذا الحق إمكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو استغلالها دون إذنه. ثانيا بحق الإنسان على الصورة، حيث يقول الباحثان «نشهد اليوم اتجاها حديثا لتحديد المقصود بالحق في الصورة، حيث يتكلم هذا الجانب عن الحق على تلك الصورة باعتباره حقا ذا طبيعة مالية أو ذا طبيعة ذهنية، ويرتبط هذا الحق بالاستغلال التجاري لصورة الشخص، وليس مجرد الاعتداء على الحياة الخاصة له..».
من جهة أخرى، يورد الباحثان في هذا الفصل الجدل الفقهي (بمعناه القانوني)، في الطبيعة القانونية بين من يقول بأنه حق عيني ومن يرى أنه حق شخصي وبين من يعتبر حقا أدبيا؛ أولا الحق في الصورة حق عيني، حيث أشار جانب من الفقه إلى أن الحق في الصورة يقترب من فكرة الحق العيني، فهو يتطابق معه بأنه سلطة مباشرة من الشخص على شيء معين هو الصورة. ثانيا الحق في الصورة حق شخصي، إذ هناك من يرى بأن الحق في الصورة يعد حقا شخصيا، لأن مركز صاحب الصورة يشبه مركز الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل. ثالثا الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية، أي أن الحق في الصورة هو أحد مظاهر الحياة الخاصة؛ ولذلك فإن شخصية الإنسان تتكون من عدة عناصر قانونية، تسمح بإعطاء خصوصية لذلك الشخص وتميزه عن غيره من الأشخاص. رابعا الحق في الصورة حق أدبي، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحق في الصورة يمكن أن يكون منظما بواسطة قواعد حماية الملكية الفكرية.
وعلى صعيد آخر، توصل الديحاني في دراسته للموضوع إلى النتائج التالية؛ الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية شأنه شأن المحادثات الهاتفية والرسائل والبرقيات، فهو من عناصر الخصوصية ومظهر من مظاهرها، ومع ذلك فلا يشترط لتحقق المساءلة وقوع الضرر؛ إذ إن مجرد نشر صورة الشخص يعد انتهاكا لهذا الحق. كما توصل إلى أن الحق في الصورة حق مقيد وليس مطلقًا حيث ترد عليه قيود تسمح بالنشر في حالات محددة. وأن التطور التكنولوجي الهائل والمطَّرد في مجال تقنيات التصوير وربطها بالهواتف والحواسيب الآلية جعل الحق في الصورة في غير مأمن من الانتهاك في أي لحظة. وأن الحق في الصورة أصبح حقا معترفا به غير منكر، ووجد صدى ذلك في القانون وأحكام القضاء وآراء فقهاء القانون.
فيما اتفق الباحثان الخصاونة والمومني مع الرأي القائل باستقلالية الحق في الصورة، أي اعتباره حقا مستقلا قائما بذاته؛ بحيث يكون أساس المسؤولية عن الاعتداء على هذا الحق مستندا إلى طبيعته الخاصة وبدون أن يتم ذلك تبعا للمساس بالحياة الخاصة لصاحب الصورة.
ختاما، تتفق القوانين العربية موضوع الدراسة المقارنة (الأردني والمصري والإماراتي) في أنها لم تعرف الحق في الصورة تاركة ذلك للفقه، ومكتفية بالنصوص القانونية التي تكفل الحماية لهذا الحق وصور الاعتداء عليه. وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد جاءت المادة الثانية من مشروع القانون الذي ينظم الحق في الصورة بتاريخ 16 تموز لسنة 2003 لتقرر أن لكل شخص الحق في صورته. والحق في الصورة حق كل شخص يملكه على إنتاج واستعمال صورته الخاصة وبثها. وهذا النص يقرر الحق في الصورة كحق مستقل عن مفهوم الحياة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.