يرى كل من علاء الدين الخصاونة أستاذ قانون في جامعة اليرموك بالأردن، وبشار المومني أستاذ قانون بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، في دراسة مشتركة حول «النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية» منشورة بمجلة الشريعة والقانون لجامعة الإماراتالمتحدة، أن الحقوق الواردة على الصورة تتعلق؛ أولا بحق الإنسان في الصورة، ويتمثل حق الإنسان في الصورة في هذا المجال بحقه في عدم التقاط الصورة له دون موافقته كما يتضمن هذا الحق إمكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو استغلالها دون إذنه. ثانيا بحق الإنسان على الصورة، حيث يقول الباحثان «نشهد اليوم اتجاها حديثا لتحديد المقصود بالحق في الصورة، حيث يتكلم هذا الجانب عن الحق على تلك الصورة باعتباره حقا ذا طبيعة مالية أو ذا طبيعة ذهنية، ويرتبط هذا الحق بالاستغلال التجاري لصورة الشخص، وليس مجرد الاعتداء على الحياة الخاصة له..». من جهة أخرى، يورد الباحثان في هذا الفصل الجدل الفقهي (بمعناه القانوني)، في الطبيعة القانونية بين من يقول بأنه حق عيني ومن يرى أنه حق شخصي وبين من يعتبر حقا أدبيا؛ أولا الحق في الصورة حق عيني، حيث أشار جانب من الفقه إلى أن الحق في الصورة يقترب من فكرة الحق العيني، فهو يتطابق معه بأنه سلطة مباشرة من الشخص على شيء معين هو الصورة. ثانيا الحق في الصورة حق شخصي، إذ هناك من يرى بأن الحق في الصورة يعد حقا شخصيا، لأن مركز صاحب الصورة يشبه مركز الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل. ثالثا الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية، أي أن الحق في الصورة هو أحد مظاهر الحياة الخاصة؛ ولذلك فإن شخصية الإنسان تتكون من عدة عناصر قانونية، تسمح بإعطاء خصوصية لذلك الشخص وتميزه عن غيره من الأشخاص. رابعا الحق في الصورة حق أدبي، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحق في الصورة يمكن أن يكون منظما بواسطة قواعد حماية الملكية الفكرية. وعلى صعيد آخر، توصل الديحاني في دراسته للموضوع إلى النتائج التالية؛ الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية شأنه شأن المحادثات الهاتفية والرسائل والبرقيات، فهو من عناصر الخصوصية ومظهر من مظاهرها، ومع ذلك فلا يشترط لتحقق المساءلة وقوع الضرر؛ إذ إن مجرد نشر صورة الشخص يعد انتهاكا لهذا الحق. كما توصل إلى أن الحق في الصورة حق مقيد وليس مطلقًا حيث ترد عليه قيود تسمح بالنشر في حالات محددة. وأن التطور التكنولوجي الهائل والمطَّرد في مجال تقنيات التصوير وربطها بالهواتف والحواسيب الآلية جعل الحق في الصورة في غير مأمن من الانتهاك في أي لحظة. وأن الحق في الصورة أصبح حقا معترفا به غير منكر، ووجد صدى ذلك في القانون وأحكام القضاء وآراء فقهاء القانون. فيما اتفق الباحثان الخصاونة والمومني مع الرأي القائل باستقلالية الحق في الصورة، أي اعتباره حقا مستقلا قائما بذاته؛ بحيث يكون أساس المسؤولية عن الاعتداء على هذا الحق مستندا إلى طبيعته الخاصة وبدون أن يتم ذلك تبعا للمساس بالحياة الخاصة لصاحب الصورة. ختاما، تتفق القوانين العربية موضوع الدراسة المقارنة (الأردني والمصري والإماراتي) في أنها لم تعرف الحق في الصورة تاركة ذلك للفقه، ومكتفية بالنصوص القانونية التي تكفل الحماية لهذا الحق وصور الاعتداء عليه. وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد جاءت المادة الثانية من مشروع القانون الذي ينظم الحق في الصورة بتاريخ 16 تموز لسنة 2003 لتقرر أن لكل شخص الحق في صورته. والحق في الصورة حق كل شخص يملكه على إنتاج واستعمال صورته الخاصة وبثها. وهذا النص يقرر الحق في الصورة كحق مستقل عن مفهوم الحياة الخاصة.