مايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية بعد احتجاجها على دعم الشركة لإسرائيل    مصرع قاصر في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم        حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة للحقوق الواردة في الصورة
نشر في التجديد يوم 22 - 11 - 2013

يرى كل من علاء الدين الخصاونة أستاذ قانون في جامعة اليرموك بالأردن، وبشار المومني أستاذ قانون بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، في دراسة مشتركة حول «النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية» منشورة بمجلة الشريعة والقانون لجامعة الإمارات المتحدة، أن الحقوق الواردة على الصورة تتعلق؛ أولا بحق الإنسان في الصورة، ويتمثل حق الإنسان في الصورة في هذا المجال بحقه في عدم التقاط الصورة له دون موافقته كما يتضمن هذا الحق إمكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو استغلالها دون إذنه. ثانيا بحق الإنسان على الصورة، حيث يقول الباحثان «نشهد اليوم اتجاها حديثا لتحديد المقصود بالحق في الصورة، حيث يتكلم هذا الجانب عن الحق على تلك الصورة باعتباره حقا ذا طبيعة مالية أو ذا طبيعة ذهنية، ويرتبط هذا الحق بالاستغلال التجاري لصورة الشخص، وليس مجرد الاعتداء على الحياة الخاصة له..».
من جهة أخرى، يورد الباحثان في هذا الفصل الجدل الفقهي (بمعناه القانوني)، في الطبيعة القانونية بين من يقول بأنه حق عيني ومن يرى أنه حق شخصي وبين من يعتبر حقا أدبيا؛ أولا الحق في الصورة حق عيني، حيث أشار جانب من الفقه إلى أن الحق في الصورة يقترب من فكرة الحق العيني، فهو يتطابق معه بأنه سلطة مباشرة من الشخص على شيء معين هو الصورة. ثانيا الحق في الصورة حق شخصي، إذ هناك من يرى بأن الحق في الصورة يعد حقا شخصيا، لأن مركز صاحب الصورة يشبه مركز الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل. ثالثا الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية، أي أن الحق في الصورة هو أحد مظاهر الحياة الخاصة؛ ولذلك فإن شخصية الإنسان تتكون من عدة عناصر قانونية، تسمح بإعطاء خصوصية لذلك الشخص وتميزه عن غيره من الأشخاص. رابعا الحق في الصورة حق أدبي، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحق في الصورة يمكن أن يكون منظما بواسطة قواعد حماية الملكية الفكرية.
وعلى صعيد آخر، توصل الديحاني في دراسته للموضوع إلى النتائج التالية؛ الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية شأنه شأن المحادثات الهاتفية والرسائل والبرقيات، فهو من عناصر الخصوصية ومظهر من مظاهرها، ومع ذلك فلا يشترط لتحقق المساءلة وقوع الضرر؛ إذ إن مجرد نشر صورة الشخص يعد انتهاكا لهذا الحق. كما توصل إلى أن الحق في الصورة حق مقيد وليس مطلقًا حيث ترد عليه قيود تسمح بالنشر في حالات محددة. وأن التطور التكنولوجي الهائل والمطَّرد في مجال تقنيات التصوير وربطها بالهواتف والحواسيب الآلية جعل الحق في الصورة في غير مأمن من الانتهاك في أي لحظة. وأن الحق في الصورة أصبح حقا معترفا به غير منكر، ووجد صدى ذلك في القانون وأحكام القضاء وآراء فقهاء القانون.
فيما اتفق الباحثان الخصاونة والمومني مع الرأي القائل باستقلالية الحق في الصورة، أي اعتباره حقا مستقلا قائما بذاته؛ بحيث يكون أساس المسؤولية عن الاعتداء على هذا الحق مستندا إلى طبيعته الخاصة وبدون أن يتم ذلك تبعا للمساس بالحياة الخاصة لصاحب الصورة.
ختاما، تتفق القوانين العربية موضوع الدراسة المقارنة (الأردني والمصري والإماراتي) في أنها لم تعرف الحق في الصورة تاركة ذلك للفقه، ومكتفية بالنصوص القانونية التي تكفل الحماية لهذا الحق وصور الاعتداء عليه. وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد جاءت المادة الثانية من مشروع القانون الذي ينظم الحق في الصورة بتاريخ 16 تموز لسنة 2003 لتقرر أن لكل شخص الحق في صورته. والحق في الصورة حق كل شخص يملكه على إنتاج واستعمال صورته الخاصة وبثها. وهذا النص يقرر الحق في الصورة كحق مستقل عن مفهوم الحياة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.