«الكاف» يمدد فترة تسجيل اللاعبين ويعدل لوائح المشاركة في البطولات القارية    122 حالة إصابة بداء الحصبة تماثل 105 منها للشفاء    شبيبة الاتحاد بفرنسا تطالب بطي صفحة الولايات الثلاث للشكر وتتهمه ب"السلطوية وتسليم الحزب للمفسدين"    السكوري يرفض "الإضراب الفردي" ويتمسك بتوصيف "احتلال أماكن العمل"    انخفاض الرقم الاستدلالي لأسعار الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية خلال دجنبر 2024    اليمن تثمن دور جلالة الملك في دعم تنمية إفريقيا    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    المغرب يشهد تقلبات جوية .. أمطار وثلوج مع انخفاض درجات الحرارة    المحكمة تصدر قرارا جديدا في ملف رئيس جهة الشرق بعيوي    جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال    جثة سبعينية تستنفر سلطات زايو    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    نزار بركة وزير التجهيز والماء يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    طنجة…الشروع في استعمال رخصة الثقة البيومترية بصفة حصرية لسيارات الأجرة    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    المغرب يسجل 86.5 ألف مقاولة جديدة خلال 2024    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    بينهم 9 محكومون بالمؤبد.. إسرائيل تفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    في سرية تامّة.. دنيا بطمة تغادر أسوار سجن الأوداية بمراكش    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    توقيف شخص بطنجة مبحوث عنه وطنيا متورط في قضايا سرقة واعتداء    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    نهضة بركان يواصل التألق ويعزز صدارته بفوز مهم على الجيش الملكي    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعزز وعي الجيل المتصل في مجال الأمن الرقمي    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    ارتفاع أسعار الذهب    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    سانتو دومينغو.. تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التعليم    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة للحقوق الواردة في الصورة
نشر في التجديد يوم 22 - 11 - 2013

يرى كل من علاء الدين الخصاونة أستاذ قانون في جامعة اليرموك بالأردن، وبشار المومني أستاذ قانون بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، في دراسة مشتركة حول «النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية» منشورة بمجلة الشريعة والقانون لجامعة الإمارات المتحدة، أن الحقوق الواردة على الصورة تتعلق؛ أولا بحق الإنسان في الصورة، ويتمثل حق الإنسان في الصورة في هذا المجال بحقه في عدم التقاط الصورة له دون موافقته كما يتضمن هذا الحق إمكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو استغلالها دون إذنه. ثانيا بحق الإنسان على الصورة، حيث يقول الباحثان «نشهد اليوم اتجاها حديثا لتحديد المقصود بالحق في الصورة، حيث يتكلم هذا الجانب عن الحق على تلك الصورة باعتباره حقا ذا طبيعة مالية أو ذا طبيعة ذهنية، ويرتبط هذا الحق بالاستغلال التجاري لصورة الشخص، وليس مجرد الاعتداء على الحياة الخاصة له..».
من جهة أخرى، يورد الباحثان في هذا الفصل الجدل الفقهي (بمعناه القانوني)، في الطبيعة القانونية بين من يقول بأنه حق عيني ومن يرى أنه حق شخصي وبين من يعتبر حقا أدبيا؛ أولا الحق في الصورة حق عيني، حيث أشار جانب من الفقه إلى أن الحق في الصورة يقترب من فكرة الحق العيني، فهو يتطابق معه بأنه سلطة مباشرة من الشخص على شيء معين هو الصورة. ثانيا الحق في الصورة حق شخصي، إذ هناك من يرى بأن الحق في الصورة يعد حقا شخصيا، لأن مركز صاحب الصورة يشبه مركز الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل. ثالثا الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية، أي أن الحق في الصورة هو أحد مظاهر الحياة الخاصة؛ ولذلك فإن شخصية الإنسان تتكون من عدة عناصر قانونية، تسمح بإعطاء خصوصية لذلك الشخص وتميزه عن غيره من الأشخاص. رابعا الحق في الصورة حق أدبي، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحق في الصورة يمكن أن يكون منظما بواسطة قواعد حماية الملكية الفكرية.
وعلى صعيد آخر، توصل الديحاني في دراسته للموضوع إلى النتائج التالية؛ الحق في الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية شأنه شأن المحادثات الهاتفية والرسائل والبرقيات، فهو من عناصر الخصوصية ومظهر من مظاهرها، ومع ذلك فلا يشترط لتحقق المساءلة وقوع الضرر؛ إذ إن مجرد نشر صورة الشخص يعد انتهاكا لهذا الحق. كما توصل إلى أن الحق في الصورة حق مقيد وليس مطلقًا حيث ترد عليه قيود تسمح بالنشر في حالات محددة. وأن التطور التكنولوجي الهائل والمطَّرد في مجال تقنيات التصوير وربطها بالهواتف والحواسيب الآلية جعل الحق في الصورة في غير مأمن من الانتهاك في أي لحظة. وأن الحق في الصورة أصبح حقا معترفا به غير منكر، ووجد صدى ذلك في القانون وأحكام القضاء وآراء فقهاء القانون.
فيما اتفق الباحثان الخصاونة والمومني مع الرأي القائل باستقلالية الحق في الصورة، أي اعتباره حقا مستقلا قائما بذاته؛ بحيث يكون أساس المسؤولية عن الاعتداء على هذا الحق مستندا إلى طبيعته الخاصة وبدون أن يتم ذلك تبعا للمساس بالحياة الخاصة لصاحب الصورة.
ختاما، تتفق القوانين العربية موضوع الدراسة المقارنة (الأردني والمصري والإماراتي) في أنها لم تعرف الحق في الصورة تاركة ذلك للفقه، ومكتفية بالنصوص القانونية التي تكفل الحماية لهذا الحق وصور الاعتداء عليه. وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد جاءت المادة الثانية من مشروع القانون الذي ينظم الحق في الصورة بتاريخ 16 تموز لسنة 2003 لتقرر أن لكل شخص الحق في صورته. والحق في الصورة حق كل شخص يملكه على إنتاج واستعمال صورته الخاصة وبثها. وهذا النص يقرر الحق في الصورة كحق مستقل عن مفهوم الحياة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.