«لا يجادل أحد في أن حماية الممارس الرياضي في صحته وعند تعرضه لحوادث أثناء المباريات أو خلال الحصص التدريبية، هي حق أساسي بمفهوم العلاقة التعاقدية التي تربطه بالجمعية الرياضية التي ينتمي إليها إلى حد أنه يجوز، عند غياب هذه التغطية الصحية، مساءلة من هم ملزمون بهذا الإجراء في إطار قانون الالتزامات والعقود، بل وقد يُعرض كل مُخل به إلى المتابعة الجنائية. أما الأطراف التي يعنيها الالتزام السالف ذكره، فهي بالدرجة الأولى الجمعيات الرياضية، ثم الجامعات باعتبارها مشرفة على الممارسة الرياضية، علما بأن نفس الجامعات هي المسؤولة المباشرة عن التغطية الصحية للممارسين كلما تعرضوا لحوادث جسمانية وهم ضمن المنتخبات الوطنية. أما اللجنة الأولمبية وكذا الوزارة الوصية، فدورهما يقتصر في هذا المجال على التوجيه والتتبع واتخاذ الاجراءات التصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. أما الطرف الآخر الذي تعنيه عملية التأمين، فهو شركة التأمين التي تقوم بهذه التغطية في إطار تجاري محض لا يخضع إلا للقوانين المنظمة للمعاملات التجارية وكذا مدونة التأمين التي تحدد العلاقات التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له، وتحمي الطرفين من أي انزلاق أو تجاوز لنظام التأمين الرياضي الجاري به العمل اليوم، وهو مبني على هذه الأسس القانونية، علما بأن الحقل الرياضي الوطني عرف في هذا المجال، ومنذ بداية الاستقلال، تقلبات عديدة طالت نظام التأمين في شكله ومضمونه، زيادة عن الانتقالات العديدة التي عرفها عقد التأمين بين شركات التأمين المغربية، مما جعل المتتبع لهذا الجانب الحيوي ينعته بالنقطة السوداء في المشهد الرياضي الوطني. فالتغطية التأمينية الحالية تخضع للهيكلة التالية: 1 تأمين يهم سائر الرياضات ويسمى الضمان الرياضي والمدرسي، باعتبار أن هذا الضمان يسري كذلك على التلاميذ الممدرسين بالنسبة للحوادث ذات الطابع المدرسي. وقد تم توقيع العقد سنة 1998، من لدن أربعة أطراف هي وزارة التربية الوطنية، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة من جهة، وشركة التأمين «سنيا» من جهة أخرى. 2 تأمين خاص بالمجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة فئة الكبار، منفصل كليا عن الضمان الرياضي والمدرسي، حيث تتولى المجموعة الوطنية بموجب استقلالية التدبير، إبرام أي عقد تأمين يناسبها مع أية شركة للتأمين. إلا أنه تجب الإشارة إلى أن العقدين السالف ذكرهما، ولو أنهما مبنيان على قواعد قانونية وتقنية لا تدع مجالا للتشكك، فإن قاسمهما المشترك هو أساليبهما في التدبير وصرف التعويضات الجد محددة ويطغى عليها هاجس الاحتراصية من لدن شركة التأمين، مما يدفع جزءا كبيرا من المصابين إلى التخلي عن حقوقهم المشروعة في التعويض واللجوء في بعض الأحيان إلى العلاجات التقليدية. صحيح أن شركات التأمين قد تتعرض بدورها إلى بعض التحايلات وأن تكون ضحية ملفات مزيفة يساهم فيها اللاعب والجمعية والطبيب، لكن هذا لا يشفع لأن يكون رد الفعل هو الصرامة المتوحشة التي قد تفضي إلى الإعجاز! كل ما سلف ذكره، علاوة على نقائص ومعوقات أخرى، يحتم إعادة النظر في نظام التأمين الرياضي الحالي، والاستئناس بالأنظمة التعويضية الجيدة التي توصلت إليها بلدان سبقت المغرب في هذا المجال. كما أنه لايجوز أن يستثنى من التغطية التأمينية المتدخلون الآخرون في الممارسة الرياضية كالحكم والمدرب والمسير. أما في ما يخص التقاعد الرياضي والذي يضمن للممارس الرياضي معاشا عمريا أو رأس مال عند انتهاء مشواره الرياضي، فهو نظام غير معمول به بالمغرب في ظل نظام الهواية المعتمد. غير أنه يجب التفكير منذ الآن في تحضير قواعده باعتباره شرطا أساسيا لولوج نظام الاحتراف».